0 / 0
5,15823/03/2016

حكم بيع زجاجة العطر بعد التعطر منها .

السؤال: 239632

بائع عطور للرجال ، أحيانا يأخذ قنينة للبيع ، ويعطر بها نفسه ، بقليل أو يعطر بها بعض الزبائن ، فما حكم هذا الفعل؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

زجاجات العطور التي يتم بيعها في علبتها ، إنما يشتريها المشتري على أنها جديدة ، لم تفتح ، ولم تستعمل من قبل .
وهذا الشرط وإن لم يصرح المشتري باشتراطه ، إلا أنه معروف من تعامل الناس ، وأنهم يعتبرون البائع الذي يستعمل الشيء ثم يبيعه : بائعاً غشاشا ، يخدع الزبائن .
وقد ذكر العلماء أن الشرط الذي جرى عليه العرف يكون معتبرا ، كما لو تلفظ به ، فقالوا : “الشرط العرفي كاللفظي” انتهى من “إعلام الموقعين” لابن القيم (2/414) .

وبعض الزجاجات يفتحها بائع العطور من أجل تعطير الزبائن بها ، فهذه الزجاجات إن أراد بيعها بعد ذلك يجب عليه أن يخبر المشتري بأنها فتحت من قبل ، واستهلك بعض ما كان فيها من العطر ، أو أنها كانت مخصصة لتعطير الزبائن – وهو ما يفعله كثير من الباعة- ولا يجوز له أن يبيعها على أنها جديدة لم تستعمل .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android