تنزيل
0 / 0
3025628/03/2016

هل يُستحب الوضوء لكل صلاة ( نفلاً )؟

السؤال: 239934

هل يُستحب الوضوء لكل صلاة ( نفلاً ) كما كان يفعل بلال رضي الله عنه ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
روى البخاري (1149) ، ومسلم (2458) عن أبي هريرة رضي الله عنه : “ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه : عِنْدَ صَلاَةِ الفَجْرِ ( يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلاَمِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الجَنَّةِ ) ، قَالَ : مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي : أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا ، فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ ، إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ ، مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ " .

وعند الترمذي (3689) أن بلالاً رضي الله عنه قال : " مَا أَذَّنْتُ قَطُّ إِلَّا صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ، وَمَا أَصَابَنِي حَدَثٌ قَطُّ ، إِلَّا تَوَضَّأْتُ عِنْدَهَا ، وَرَأَيْتُ أَنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ " وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن الترمذي " .

 

فحديث بلال رضي الله عنه ، دال على استحباب المداومة على الوضوء ، وعلى استحباب الصلاة عقب كل وضوء .

وليس في الحديث ما يدل على استحباب الوضوء لكل نافلة .

قال النووي رحمه الله :
" وَفِيهِ فَضِيلَةُ الصَّلَاةِ عَقِبَ الْوُضُوءِ ، وَأَنَّهَا سُنَّةٌ ، وَأَنَّهَا تُبَاحُ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ : عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَاسْتِوَائِهَا وَغُرُوبِهَا ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ ؛ لِأَنَّهَا ذَاتُ سَبَبٍ ، وَهَذَا مذهبنا " انتهى من " شرح مسلم " للنووي (8/13) .

وقال ابن حجر رحمه الله :
" وَفِي الْحَدِيثِ اسْتِحْبَابُ إِدَامَةِ الطَّهَارَةِ " انتهى من " فتح الباري " (3/35) .
ثانياً :
ذكر أهل العلم رحمهم الله : أن تجديد الوضوء إنما يستحب في حق من صلى بالوضوء الأول.
قال النووي رحمه الله :
" اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى اسْتِحْبَابِ تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ : وَهُوَ أَنْ يَكُونَ عَلَى وُضُوءٍ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْدِثَ .
وَمَتَى يُسْتَحَبُّ ؟ فِيهِ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ ، أَصَحُّهَا : إنْ صَلَّى بِالْوُضُوءِ الْأَوَّلِ ، فَرْضًا أَوْ نَفْلًا ".
انتهى من " المجموع " (1/495) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوى " (21/376) :
" وإنما تكلم الفقهاء فيمن صلى بالوضوء الأول : هل يستحب له التجديد ؟
وأما من لم يصل به : فلا يستحب له إعادة الوضوء ، بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة ، مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولما عليه المسلمون ، في حياته وبعده ، إلى هذا الوقت " انتهى .

ويستثنى من استحباب تجديد الوضوء ، إذا كانت إحدى الصلاتين تابعة لأخرى ، كالسنن الرواتب مع فرائضها ، وصلاة التراويح مع الوتر ، أو كانت الصلاتين مجموعتين لبعضهما ، كمن جمع بين المغرب والعشاء ، فلا يستحب في هذه الحال تجديد الوضوء ؛ لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" قد ثبت بالتواتر أنه صلى بالمسلمين يوم عرفة الظهر والعصر جميعا ، جمع بهم بين الصلاتين ، وصلى خلفه ألوف مؤلفة لا يحصيهم إلا الله ، ولما سلم من الظهر ، صلى بهم العصر ولم يحدث وضوءا ، لا هو ولا أحد ، ولا أمر الناس بإحداث وضوء ، ولا نقل ذلك أحد ، وهذا يدل على أن التجديد لا يستحب مطلقا … .
وكان يصلي تارة الفريضة ثم النافلة ، وتارة النافلة ثم الفريضة ، وتارة فريضة ثم فريضة ، كل ذلك بوضوء واحد .
وكذلك المسلمون صلوا خلفه في رمضان بالليل ، بوضوء واحد ، مرات متعددة .
وكان المسلمون على عهده يتوضئون ، ثم يصلون ما لم يحدثوا ، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة ، ولم ينقل عنه – لا بإسناد صحيح ولا ضعيف – : أنه أمرهم بالوضوء لكل صلاة ، فالقول باستحباب هذا يحتاج إلى دليل " انتهى من " مجموع الفتاوى " (21/371-372) .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android