0 / 0

المسح على النعلين

السؤال: 240620

اعلم أن المذاهب الفقهية جميعها اتفقت على عدم جواز المسح على النعلين ، وحكي ذلك بالإجماع ، ولكن ألم ينظر الفقهاء إلى هذه الرواية عن أبي ظَبْيانَ الجَنْبيِّ قال: ” رأيتُ عليًّا بال قائمًا حتَّى أرغى ، ثم توضَّأ ومسح على نعليه ، ثمَّ دخل المسجد فخلع نعليه فجعلهما في كمّه، ثمَّ صلَّى ” صحح إسناده الألباني ، أليس لها حكم الرفع الرواية ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم (784) ، وابن أبي شيبة (1/173) بإسناد صحيح .
وأخرجه البيهقي (1/288) مطولا ، والطحاوي (1/58) ، وقال الألباني ” إسنادهما صحيح على شرط الشيخين ” ينظر ” تمام المنة في التعليق على فقه السنة ” (1/115) .

وأما ما روي من المسح على النعال مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضعيف .
قال ابن حجر ” روي عن علي وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا ، وروي في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود وغيره من حديث المغيرة بن شعبة لكن ضعّفه عبد الرحمن بن مهدي وغيره من الأئمة ” انتهى من ” فتح الباري ” (1/269) .

ثانياً :
اتفق الأئمة الأربعة على عدم جواز المسح على النعلين ، مع علمهم بالأحاديث الواردة في المسح على النعال ، ولم يروا العمل بها ، وصرح بذلك البخاري في صحيحه ، فقال ” باب غسل الرجلين في النعلين ، ولا يمسح على النعلين ” .
قال ابن حجر : ” وأشار بذلك إلى ما روي عن علي وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ، ثم صلوا ” انتهى من ” فتح الباري ” (1/286) .
وقد رأى هؤلاء الأئمة أن المسح على النعلين يعارض الأحاديث التي فيها الأمر بغسل الرجلين ، فلذلك لم يقولوا به .
قال صالح بن الإمام أحمد لأبيه ” مَا تَقول فِي حَدِيث عَليّ أَنه مسح على نَعْلَيْه ثمَّ خلعهما وَأم الْقَوْم وَلم يحدث وضُوءًا مَا مَعْنَاهُ ؟ قَالَ يرْوى هَذَا عَن عَليّ .
قلت فَإِن فعل هَذَا رجل ؟ قَالَ مَا يُعجبنِي ، يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ ويل لِلْأَعْقَابِ من النَّار فَإِن كَانَ أَتَى الْمسْح على الأعقاب وَغسل الرجلَيْن فَلَا بَأْس ” .
انتهى من ” مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ” (2/153) .
وأجابوا عن الآثار الواردة في المسح على النعال بعدة أجوبة ، أشهرها : أن أحاديث المسح على النعلين ، محمولة على ما إذا لبسهما فوق الجوربين .
قال عبد الله بن الإمام أحمد : ” سَأَلت أبي عَن الْمسْح على النَّعْلَيْنِ فَقَالَ : إِذا كَانَ فِي الْقدَم جوربان قد ثبتا فِي الْقدَم فَلَا بَأْس بِالْمَسْحِ على النَّعْلَيْنِ ” .
وفيها : ” سَأَلت أبي عَن الرجل يمسح على نَعْلَيْه فكرهه ، وَقَالَ : لَا ” .
انتهى من ” مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ” (1/34) .
وقال ابن القيم رحمه الله عن حديث المسح على النعال :
” هذا من الأحاديث المشكلة جدا ” ثم ذكر سبعة مسالك للعلماء في توجيه أحاديثها وأطال في ذلك ، ثم قال بعد أن ذكر المسلك السادس : وهو أن أحاديث المسح على النعل تحمل على أن المراد بها : الرش ؛ لأنه جاء مفسّرا في الرواية الأخرى ، ثم قال ” وَهَذَا مَذْهَب كَمَا تَرَى [يعني : ليس قوياً] , لَوْ كَانَ يُعْلَم قَائِل مُعَيَّن . وَلَكِنْ يُحْكَى عَنْ طَائِفَة لَا أَعْلَم مِنْهُمْ مُعَيَّنًا .
وَبِالْجُمْلَةِ فَهُوَ خَيْر مِنْ مَسْلَك الشِّيعَة فِي هَذَا الْحَدِيث ، وَهُوَ :
الْمَسْلَك السَّابِع : أَنَّهُ دَلِيل عَلَى أَنَّ فَرْض الرِّجْلَيْنِ الْمَسْح … وَبِالْجُمْلَةِ فَاَلَّذِينَ رَوَوْا وُضُوء النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِثْل عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ , وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ , وَالرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ , وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ , وَمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، وَجَدِّ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَأَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، وَغَيْرهمْ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ لَمْ يَذْكُر أَحَد مِنْهُمْ مَا ذُكِرَ فِي حَدِيث عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، مَعَ الِاخْتِلَاف الْمَذْكُور عَلَيْهِمَا . وَاللَّهُ أَعْلَم ” انتهى من ” تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ” (1/95-98) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” ثبت عن بعض الصحابة كابن عمر وعلي بن أبي طالب وأوس بن أوس الثقفي في السنن وغيرهم أنهم مسحوا على نعالهم ، وأن بعضهم نزع نعليه ثم دخل فصلى في المسجد ومنها : حديث حصين بن عبد الرزاق على شرط الشيخين ، فكيف نوجه هذا ؟
فأجاب : ” هذا له توجيه عند بعض أهل العلم : أنه يجوز المسح على النعلين إذا كانت تستر أكثر القدم . وبعضهم يقول : إن القدم إما أن تكون مستورة بالخف والجورب فتمسح ، أو غير مستورة بشيء فتغسل ، أو مستورة بالنعل فترش رشا بين الغسل والمسح ، وحملوا الحديث الوارد في المسح على النعلين على هذا ، وقالوا : إن المراد أنه رشها ، ثم مر بيده عليها ، وعلى كل حال : فالاحتياط للمرء ألا يقدم على شيء إلا وهو يعلم أن السنة جاءت به ، أو يغلب على ظنه أن السنة جاءت به .
وأما ما ورد عن الصحابة ، مما يخالف ظاهر السنة : فإنه لا يؤخذ به ؛ بل يعتذر عنهم ولا يحتج بفعلهم ” انتهى من اللقاء السادس من ” لقاءات الباب المفتوح ” .

وقال أيضا :
” لا يجوز المسح على النعل ؛ بل لا بد من خلع النعل وغسل الرجل .
أما الخف ، وهو ما يستر الرجل : فإنه يجوز المسح عليه ، سواء كان من جلد ، أو من قطن، أو من صوف ، أو من غيرها ؛ بشرط أن يكون مما يحل لبسه ” .
انتهى من ” فتاوى نور على الدرب ” (7/2) بترقيم الشاملة .

وينظر في ذلك أيضا : ” شرح معاني الآثار للطحاوي ” مع شرحه للعيني ” نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار ” (2/293) .

والخلاصة : أن هذا الأثر عن علي رضي الله عنه هو من الفقه الذي يدخله الاجتهاد ، فليس له حكم الرفع ؛ لا سيما وأنه معارض بالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها الأمر غسل الرجلين ؛ فلا يقال في مثل هذا : إن له حكم الرفع .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android