0 / 0
20,90219/04/2016

حكم الإسراع بالسيارة لإدراك الصلاة

السؤال: 241702

ما حكم الإسراع بالسيارة لإدراك الصلاة ؟ وهل له حكم من يسرع في المشي ليدرك الصلاة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

ينبغي لمن أتى إلى المسجد ، أن يأتي بسكينة ووقار، ولا يسرع في مشيه ، إلا إذا خاف أن تفوته الجماعة ، فلا بأس أن يسرع شيئا يسيرا ، يدرك به الجماعة ، مع عدم الإخلال بما يليق بمثله من هيئة ووقار، كما سبق في جواب السؤال : (214858) .

ومثله يقال للراكب على الدابة أو السيارة ، فلا يشرع له الإسراع لإدراك الصلاة ، إن كان ذلك يخرجه عن حد السكينة من التجاوز والمراوغة بين السيارات ، والاعتداء على حق السالكين ، أو إشغالهم بالأصوات المنبهة ، أو ترويعهم في الشوارع المأهولة ، بقطع إشارات المرور ، ونحو ذلك مما يعد منافيا للوقار والسكينة .
أما إن كان يسير سيرا لا يخرج به عن حد السكينة والوقار ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير يوم النفر من عرفة ، فحين سمع صوتا وزجرا وضربا للإبل ، قال : (أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ [أي : الإسراع] ) .
ومع ذلك كان إذا وجد متسعا في طريقه : أسرع ، كما جاء في الحديث الصحيح : أنه صلى الله عليه وسلم (كان يسير العَنَقَ ، فإذا وجد فجوة نصّ) . متفق عليه .
والعنق والنصّ : نوعان من إسراع السير ، وفي العنق نوع من الرفق ، والنصّ فوق ذلك . ينظر ” شرح النووي على مسلم ” (9/34) .

فتبيّن من هذا أن من الإسراع ما لا ينافي السكينة ، وهو في كل طريق بحسبه ، حسب ازدحامه أو خلوه ، وسعته أو ضيقه ونحو ذلك .
فإذا كان الإسراع مع سكينة ، ولم يوتر السائق نفسه بذلك الإسراع ، ولا تشوش به ذهنه : فلا حرج فيه لإدراك الصلاة .
قال أبو الوليد الباجي :
” قال مالك فيمن سمع مؤذن الحرس ، فحرك فرسه ليدرك الصلاة : لا بأس به .
قال القاضي أبو الوليد : ومعنى ذلك عندي : أن يحركه للإسراع في المشي ، دون جري ، ولا خروج عن حد الوقار ” انتهى من ” المنتقى شرح الموطأ ” (1/164) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android