0 / 0
4,64207/05/2016

اشترى أرزا سَلَمًا ولما ارتفع السعر تنازل عن بعض حقه

السؤال: 242196

رجل استدان من آخر 10 آلاف ، ووعد أن السداد سيكون يوم الحصاد 20 كيسا كبيرا (شوال) من الأرز تقديرا منه أن الكيس في المتوسط ثمنه 500 ، وبالفعل تم السداد وأوفى بوعده ، لكن تبين لصاحب المال وهو مسلم غير عربي بسيط لا يعرف تفاصيل الدين كثيراً أن السعر في ذلك الموسم مرتفع وأصبح ثمن 20 كيسا ما يزيد عن 16 ألف ، فقام من باب الدعوة للإسلام وتحرزا من مال حرام ، وأنه لا يريد أن يشعر الرجل الثاني وهو نصراني بالضيق ، فدفع له الفرق ، وكانت بالنسبة له مفاجأة لم يتوقعها ،ولم يكد يصدق ذلك ، رغم أنه في العرف عند الزراع في تلك الدولة وهي في شرق آسيا أن المزارعين يسددون ديونهم من المحصول بأكياس يُتفق على سعرها بالمتوسط حينها ، ويتم السداد مهما تغير ثمنه لاحقا ، هل في هذه المعاملة توجيه من فضيلتكم ؟

ملخص الجواب

وملخص الجواب : لصاحب المال أن يأخذ العشرين شوالا من الأرز ، ولا يجب عليه أن يرد فرق السعر ، وإن فعله من باب الإحسان ، وتأليف قلب غير المسلم إلى الإسلام ، فهو مأجور على هذا العمل الطيب . والله أعلم .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد الأنصار يتعاملون بمثل هذه المعاملة ، فيدفع صاحب المال إلى صاحب النخل مبلغا مقدما ، ويتفقان على سداده تمرا ، فأقرهم على هذه المعاملة .
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ” قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: ( مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) ” رواه البخاري (2240) ، ومسلم (4202) .

فليس على هذا الرجل من حرج في أن يأخذ ما اتفقا عليه من الأرز ، ولو ارتفع السعر عن الحد المتوقع ، وهذه المعاملة تسمى عند العلماء ” السَّلَم ” و ” السلف ” .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” والسلم هو تعجيل الثمن وتأخير المبيع ، أي : آتي للشخص وأقول : أنا محتاج عشرين ألف ريال ، أعطني عشرين ألف ريال ، أعطيك بدلها بعد سنة سيارة صفتها كذا وكذا ، أو أعطيك بدلها برا أو أرزا ، ويصفه فهذا يسمى السلم ، ويسمى السلف ، وهو جائز فقد كان الصحابة رضي الله عنهم ، يفعلون ذلك السنة والسنتين في الثمار ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أسلف في شيء ، فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم ) ” .
انتهى من ” الشرح الممتع على زاد المستقنع ” (8/221) .

ومن المعلوم في السَّلَم أن السلعة قد تزيد قيمتها يوم السداد ، وقد تنقص ، ومع ذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عليها .
وهذه المعاملة ليست قرضا ، وإنما هي صورة من صور البيوع كما تقدم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android