0 / 0

حكم أخذ الفائز في لعبة البلي (كرات صغيرة من الزجاج) بلي الآخرين.

السؤال: 242514

ألعب أنا وأصدقائي بالبلي ؛ وهو كريات صغيرة ملونة ، حيث نكون مثلا أربع أفراد ، كل فرد يخرج بليه الخاص به ، ونقوم بعمل قرعة لنرى من سيبدأ باللعب أولا ، ونقوم بحفر حفرة فى الأرض ، ونحاول أن نرمي بالبلية لتدخل فى الحفرة ، والشخص الذى يستطيع أن يدخل البلية فى الحفرة يأخذ بلى الآخرين ، ويقوم بمحاولة إدخالهم أيضا فى الحفرة ، فإن استطاع إدخالهم فإنه يأخذها لنفسه ، يعنى شخص واحد هو من سيفوز بالأربع بليات في نهاية اللعبة ، ونلعبها كثيرا قد تصل إلى خمس ساعات ، وأحيانا أقوم ببيع هذا البلى الذى كسبته ، ومن الممكن حتى أن أبيعه لنفس الشخص الذى أخذت بليه .
فهل هذا من القمار ؟ وهل يجوز أن آخذ بلى الآخرين حتى وإن كنت لن أبيعه فيما بعد ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
سبق في جواب السؤال رقم : (194873) ضابط القمار ، وهو أن يأخذ الغالب شيئاً من المغلوب .

وعليه ، فمادام أن الفائز في لعبة البلي ، يأخذ بلي المغلوب ، والبلي كما لا يخفى يشتريه الشخص بماله ، صار اللعب بها في هذه الحال من القمار .

والحكم بالتحريم لا يختلف ، سواء باع الفائز البلي بعد ذلك لنفس صاحبها ، أو باعها لطرف ثالث ، أو احتفظ بها .

ثانياً :
الانشغال بتلك اللعبة ذلك الوقت الطويل ، لا سيما لمن هم في عمرك أيها السائل ، يعد من الحرمان ، فضياع خمس ساعات من اليوم في اللعب فقط ، ليس بالأمر الهين ، فكم بقي من اليوم – بعد خصم أوقات النوم والأكل ومجالسة الأهل – للجد والاجتهاد في تحصيل ما ينفع الشخص في دينه ودنياه ؟!
فالمرء مسؤول يوم القيامة عن عمره ووقته فيما أفناه ، كما قال عليه الصلاة والسلام : ( لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ … الحديث ) رواه الترمذي ( 2417 ) .

فبعض الألعاب ، ولو خلت من القمار ونحوه من المحرمات ، وتضييع ما يجب على الشخص من واجبات قد يُمنع منها لاعتبار آخر ، وهو فيما إذا حصل من الشخص إدمان وإكثار من اللعب .

قال الدكتور سليمان الملحم حفظه الله :
” لقلة اللهو وكثرته أثر في الحكم ، فيرخص في بعض اللعب إذا كان يسيراً ، ما لا يرخص فيه مع المداومة والإدمان ؛ إذ إن الإكثار من اللهو ولو كان جنسه مباحاً ، يؤدي إلى مفاسد كثيرة … ” انتهى من ” القمار حقيقته وأحكامه ” (ص/293) .

وقد نص بعض أهل العلم ، ممن يرى أن “الشطرنج” مكروه ، وليس محرما ، على أنه إذا ملك عليه همه ، وشغل به عامة وقته : حرم عليه ، وردت شهادته بلعبه .
قال ابن الرفعة رحمه الله :
” وقد اتفق الكل على أنه لو اقترن باللعب بالشطرنج تشاغل، بحيث انقطع له ليله ونهاره، ولها به عما سواه ، أو خلاعة بذكر الهجر من القول ، أو قمار، كما إذا أخرج كل من المتلاعبين مالًا، وشرطًا أيهما غلب أخذ المالين- ردت شهادته، لقوله تعالى: ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة:90، والميسر: القمار.” انتهى من “كفاية النبيه” (19/114) .

وجاء في “المنهاج” للنووي رحمه الله ، وشرحه ، في سياق “خوارم المروءة” التي ترد بها الشهادة :
” (وإكباب على لعب الشطرنج) وذلك بحيث يغلب عليه ويشغله عن مهماته، وإن لم يقترن به ما يحرمه ؛ لإخلال ذلك بالمروءة، ويرجع في قدر الكثرة إلي العادة، هذا في اللعب به في الخلوة، أما علي الطريق … فخارم للمروءة وإن قل ” .
انتهى من “النجم الوهاج شرح المنهاج” (10/310) .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (116032) ، وجواب السؤال رقم : (20962) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android