حكم أخذ الفائز في لعبة البلي (كرات صغيرة من الزجاج) بلي الآخرين.
السؤال: 242514
ألعب أنا وأصدقائي بالبلي ؛ وهو كريات صغيرة ملونة ، حيث نكون مثلا أربع أفراد ، كل فرد يخرج بليه الخاص به ، ونقوم بعمل قرعة لنرى من سيبدأ باللعب أولا ، ونقوم بحفر حفرة فى الأرض ، ونحاول أن نرمي بالبلية لتدخل فى الحفرة ، والشخص الذى يستطيع أن يدخل البلية فى الحفرة يأخذ بلى الآخرين ، ويقوم بمحاولة إدخالهم أيضا فى الحفرة ، فإن استطاع إدخالهم فإنه يأخذها لنفسه ، يعنى شخص واحد هو من سيفوز بالأربع بليات في نهاية اللعبة ، ونلعبها كثيرا قد تصل إلى خمس ساعات ، وأحيانا أقوم ببيع هذا البلى الذى كسبته ، ومن الممكن حتى أن أبيعه لنفس الشخص الذى أخذت بليه .
فهل هذا من القمار ؟ وهل يجوز أن آخذ بلى الآخرين حتى وإن كنت لن أبيعه فيما بعد ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
سبق في جواب السؤال رقم : (194873) ضابط
القمار ، وهو أن يأخذ الغالب شيئاً من المغلوب .
وعليه ، فمادام أن الفائز في
لعبة البلي ، يأخذ بلي المغلوب ، والبلي كما لا يخفى يشتريه الشخص بماله ، صار
اللعب بها في هذه الحال من القمار .
والحكم بالتحريم لا يختلف ،
سواء باع الفائز البلي بعد ذلك لنفس صاحبها ، أو باعها لطرف ثالث ، أو احتفظ بها .
ثانياً :
الانشغال بتلك اللعبة ذلك الوقت الطويل ، لا سيما لمن هم في عمرك أيها السائل ، يعد
من الحرمان ، فضياع خمس ساعات من اليوم في اللعب فقط ، ليس بالأمر الهين ، فكم بقي
من اليوم – بعد خصم أوقات النوم والأكل ومجالسة الأهل – للجد والاجتهاد في تحصيل ما
ينفع الشخص في دينه ودنياه ؟!
فالمرء مسؤول يوم القيامة عن عمره ووقته فيما أفناه ، كما قال عليه الصلاة والسلام
: ( لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ
فِيمَا أَفْنَاهُ … الحديث ) رواه الترمذي ( 2417 ) .
فبعض الألعاب ، ولو خلت من
القمار ونحوه من المحرمات ، وتضييع ما يجب على الشخص من واجبات قد يُمنع منها
لاعتبار آخر ، وهو فيما إذا حصل من الشخص إدمان وإكثار من اللعب .
قال الدكتور سليمان الملحم
حفظه الله :
” لقلة اللهو وكثرته أثر في الحكم ، فيرخص في بعض اللعب إذا كان يسيراً ، ما لا
يرخص فيه مع المداومة والإدمان ؛ إذ إن الإكثار من اللهو ولو كان جنسه مباحاً ،
يؤدي إلى مفاسد كثيرة … ” انتهى من ” القمار حقيقته وأحكامه ” (ص/293) .
وقد نص بعض أهل العلم ، ممن
يرى أن “الشطرنج” مكروه ، وليس محرما ، على أنه إذا ملك عليه همه ، وشغل به عامة
وقته : حرم عليه ، وردت شهادته بلعبه .
قال ابن الرفعة رحمه الله :
” وقد اتفق الكل على أنه لو اقترن باللعب بالشطرنج تشاغل، بحيث انقطع له ليله
ونهاره، ولها به عما سواه ، أو خلاعة بذكر الهجر من القول ، أو قمار، كما إذا أخرج
كل من المتلاعبين مالًا، وشرطًا أيهما غلب أخذ المالين- ردت شهادته، لقوله تعالى: (
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة:90، والميسر: القمار.”
انتهى من “كفاية النبيه” (19/114) .
وجاء في “المنهاج” للنووي
رحمه الله ، وشرحه ، في سياق “خوارم المروءة” التي ترد بها الشهادة :
” (وإكباب على لعب الشطرنج) وذلك بحيث يغلب عليه ويشغله عن مهماته، وإن لم يقترن به
ما يحرمه ؛ لإخلال ذلك بالمروءة، ويرجع في قدر الكثرة إلي العادة، هذا في اللعب به
في الخلوة، أما علي الطريق … فخارم للمروءة وإن قل ” .
انتهى من “النجم الوهاج شرح المنهاج” (10/310) .
وللفائدة ينظر جواب السؤال
رقم : (116032) ، وجواب السؤال رقم : (20962)
.
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة