0 / 0

بالغت الطبيبة في حفر السن فأفسدت العصب

السؤال: 242731

ذهبت والدتي قبل شهرين إلى عيادة دكتورة أسنان ؛ لتقوم بعمل حشوة لأربعة أسنان لها ، أجرت لها الطبيبة حشو لأربعة أسنان في غضون نصف ساعة ، وعندما عادت والدتي للبيت ، وزال تأثير البنج بدأت تظهر مشاكل في أسنانها ، الواحد بعد الآخر ، وظلت تتردد على هذه الدكتورة لمدة ثلاثة أيام أو أكثر ، وليس هنالك أي حل ، وكلما قامت هذه الطبيبة بفحص سن لها ، أو تصحيح الأخطاء تأخذ نفس المبلغ الذي أخذته أول مرة عن كل سن عالجته ، فأصبحت أمي مدينة لها بمبلغ 10 الآف دينار ، وعندما ذهبت أمي لدكتور آخر قام بحفر الحشوة ، فوجد في كل سن ثقبا أو ثقبين ، فهل يجب على والدتي سداد دينها لهذه الطبيبة أم لا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

الطبيب إذا جنت يده : ضمن ، ولو كان ماهرا، لكن لا إثم عليه حينئذ ، فإن كان غير ماهر: أثم ، وضمن.

قال ابن قدامة رحمه الله: " فأما إن كان حاذقا وجنت يده ، مثل أن تجاوز قطع الختان إلى الحشفة ، أو إلى بعضها ، أو قطع في غير محل القطع ، أو يقطع السلعة من إنسان ، فيتجاوزها ، أو يقطع بآلة كالة يكثر ألمها ، أو في وقت لا يصلح القطع فيه ، وأشباه هذا ضمن فيه كله ؛ لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ ، فأشبه إتلاف المال . ولأن هذا فعل محرم ، فيضمن سِرايته ، كالقطع ابتداء .

وكذلك الحكم في البَزَّاغ [وهو الحجام ، والبيطار] ، والقاطع في القصاص وقاطع يد السارق وهذا مذهب الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافا " انتهى من "المغني" (6/133) .

وينظر في حالات ضمان الطبيب: سؤال رقم : (114047) ، ومنها : الطبيب إذا أخطأ في وصف الدواء ، فأتلف عضوا أو نفسا.

ثانيا:

الظاهر من سؤالك : أن الطبيبة أخطأت فيما صنعته، وخطؤها يحتمل وجهين:

الأول: أن السن لم تكن بحاجة إلى حفر يصل إلى كشف العصب ويحدث ما سميته بالثقب، وهذا الحفر الزائد يؤدي إلى إفساد العصب، وزيادة الكلفة في وضع الحشو الخاص بذلك ، ثم وضع الحماية فيما بعد على ظاهر السن.

الثاني: أن تكون السن بحاجة إلى مثل هذا الحفر، لكن أخطأت في وضع الحشو على العصب مباشرة، أو أخطأت في وضع حشوة (عادية) لا تستعمل عند تضرر العصب.

وعلى أية حال ؛ فإن مرجع ذلك إلى أهل الخبرة، فينبغي أن يعرض الأمر على طبيبين ثقتين ، ليقررا وجه خطأ الطبيبة ، وهل تعدّت فأفسدت السن ، أو أخطأت في وضع الدواء المناسب.

ويترتب على ذلك تضمينها ما أتلفت ، أو تحميلها أجرة علاج ما أفسدت، وذلك بتقدير أهل الخبرة من الأطباء أيضا.

والسن إذا أزيلت بالكلية خطأ : ففيها خمس من الإبل .

لكن إذا لم تزل ولكن فسد أصلها، ففيها حكومة عدل، وهو تقدير أهل الخبرة.

وأما أجرة الطبيبة، فإن كانت لم تعالج السن ، بل أفسدتها، فإنها لا تستحق أجرة.

قال الدكتور هويمل عوجان في بحثه "ضمان الطبيب في الشريعة الإسلامية والقانون":

" إذا أخطأ الطبيب أثناء ممارسة ومزاولة مهنته، وأدى خطؤه إلى إضرار بالمريض، فإنه لا يستحق الأجرة الناتجة عن العقد الطبي ، بل يُستعاد منه ما أخذه من المريض، لأن ما قام به لم يحقق النفع للمريض .

إضافة إلى ذلك ، فإنه يتحمل النفقات الطبية الأخرى الناتجة عن محاولة إزالة الأضرار التي يعرض لها المريض.

والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا ضرر ولا ضرار" ، وهذه قاعدة من قواعد الشريعة العامة، لأن من أحدث ضررا، يتعين عليه تحمل تبعاته ونتائجه ، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مقابلة الضرر بمثله، وبالتالي فإن التدبير السديد يكون بالتضمين عن الضرر.

جاء في الدر المختار: "للمجني عليه أن يرجع على الجاني بما أنفقه من ثمن الدواء وأجرة الأطباء"" انتهى.

وينبغي أن يُعلم أن مسائل المنازاعات : لا تكفي فيها الفتوى، إذا يلزم سماع الطرفين ، والوقوف على حقيقة الأمر، فلعلك تشافه بمسألتك أهل العلم في بلدك ، بعد الحصول على تقرير الطبيبين.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android