تنزيل
0 / 0
2,98620/04/2016

تشترط عليهم شركتهم حتى تملكهم المسكن ، أن يدفعوا الثمن مقسطاً

السؤال: 242904

أنا أعمل في إحدى الشركات الكبرى في السعودية ، ولها برنامج لتمليك المساكن لموظفيها ، وتشترط في عقد امتلاك المسكن التقسيط الشهري حتى نهاية آخر قسط ، ولا يجوز للموظف الدفع (كاش) قيمة المنزل كاملة ، فما حكم هذا العقد ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

اشتراط أحد المتابعين – البائع أو المشتري – على الآخر ، أن يكون الثمن حالاً ، أو
مؤجلاً ، سواء كان التأجيل لأجل واحد ، أو كان لآجال متعددة ، وهو ما يعرف بالأقساط
لا حرج في ذلك كله ، ويصح العقد بذلك الشرط ؛ ويجب الوفاء به .
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (6/323) :
“وَالشُّرُوطُ تَنْقَسِمُ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ أَحَدِهَا ، مَا هُوَ مِنْ
مُقْتَضَى الْعَقْدِ ، كَاشْتِرَاطِ التَّسْلِيمِ وَخِيَارِ الْمَجْلِسِ ،
وَالتَّقَابُضِ فِي الْحَالِ .
فَهَذَا وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ ، لَا يُفِيدُ حُكْمًا ، وَلَا يُؤَثِّرُ فِي
الْعَقْدِ .
الثَّانِي ، تَتَعَلَّقُ بِهِ مَصْلَحَةُ الْعَاقِدَيْنِ ، كَالْأَجَلِ ،
وَالْخِيَارِ ، وَالرَّهْنِ ، وَالضَّمِينِ ، وَالشَّهَادَةِ ، أَوْ اشْتِرَاطِ
صِفَةٍ مَقْصُودَةٍ فِي الْمَبِيعِ ، كَالصِّنَاعَةِ وَالْكِتَابَةِ ، وَنَحْوِهَا
.
فَهَذَا شَرْطٌ جَائِزٌ يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ .
وَلَا نَعْلَمُ فِي صِحَّةِ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ خِلَافًا ” انتهى .

وقال ابن القيم في “إعلام
الموقعين” (2/347) :
“الأمة مجمعة على جواز اشتراط الرهن والكفيل والضمين والتأجيل” انتهى .

والشركة قد يكون لها غرض
صحيح في اشتراط البيع بالتقسيط ، كأن تريد استثمار شيء من أموالها ، في البيع
لموظفيها ، مع ضمان استيفاء الثمن من رواتبهم .
وقد يكون لها غرض في الرفق بالموظفين ، من غير أن تتربح عليهم في ذلك ، وقد يكون
لها مقاصد أخرى صحيحة ، لم نقف عليها .
فما دامت اشترطت عليهم ، فهو شرط لازم ، والبيع صحيح .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” قوله : وتأجيل الثمن مثاله : باع عليه متاعاً بمائة ، فقال : أنا ليس بيدي
شيء الآن ، ولكن أريد أن يكون الثمن مؤجلاً إلى شهر ، فتم البيع على ذلك ، فهذا
البيع صحيح ، والشرط صحيح ؛ لأن هذا لا ينافي مقتضى العقد ؛ بل يزيده قوة وإحكاماً
، ولأنه لا يوجد ضرر ؛ لأنه من مصلحة المشتري لأجل أن يتوسع ، ومن مصلحة البائع ،
كأن يخشى من أحد ينم عليه أن عنده أموالاً ، … أو
يعتدي السراق عليه .
فصار من مصلحة البائع والمشتري .
وقد لا يكون من مصلحة المشتري ؛ فالمشتري يود أن يسلم الثمن ويستريح ” .
انتهى من ” الشرح الممتع ” (8/227) .

وللفائدة ينظر في جواب
السؤال رقم : (13973) .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android