0 / 0
21,15624/05/2016

بيع البضاعة وهي لا تزال في السفينة أو الطائرة ، وعلى من يكون ضمانها عند التلف؟

السؤال: 243151

اشترى شخص باخرة أرز ، وقبل أن تصل البضاعة ويتم القبض باعها لشخص آخر ، ثم ما لبثت أن غرقت الباخرة ، فهل البيع صحيح ، ومن الذي يضمن تلف البضاعة ؟ وماذا عن البضاعة المجلوبة بالشحن من الخارج ، سواء بالطائرات أو البواخر ، ألا يعتبر خروجها من عند مالكها ، ووجود السندات بين العاقدين : هو القبض ؟ أم يشترط الحيازة ؟ ومن يكون ضامنا للبضائع إذا تلفت في هذه الحالة ؟ وماذا عن بيع ما في البواخر والسفن داخل البحر فهي معرضة للحوادث والهلاك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
عقد البيع ينقل السلعة من ملك البائع إلى ملك المشتري ، لكنها لا تخرج من ضمان البائع إلى ضمان المشتري إلا بالقبض .
وإذا قبض المشتري السلعة بنفسه ، أو بوكيله ، وأخرجها من مستودعات البائع : جاز له أن يبيعها ، ولو كانت على ظهر السفينة أو الطائرة ؛ لأنها بالقبض ، والنقل : صارت في ضمانه ، ولأجل ذلك جاز له أن يبيعها ويربح فيها ، ولا يجوز له ذلك قبل أن تدخل في ضمانه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن ربح ما لم يضمن) ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( الخراج بالضمان ) .

فإذا كان الاتفاق على أن مسئولية البائع تنتهي بمجرد تسليم البضاعة لجهة الشحن التي يرتضيها المشتري ، أو يرشده إليها البائع ، فإن خروج البضائع ، ونقلها من مستودعات البائع إلى مكتب الشحن ، بحريا كان أو جويا ، وتسليمه لسندات البيع : يعد قبضا وزيادة .
وبه تصير السلعة من ضمان المشتري ، فإن تلفت في البحر أو الجو فضمانها على المشتري ؛ لأنه قد قبضها واحتازها إلى الميناء ، إما بنفسه أو بوكيله .

ثانيا :
بيع السلع وهي في السفينة أو الطائرة : بيع صحيح ، ينتقل به الملك .
فإذا باع التاجر بضاعته وهي على الباخرة ، قبل أن تصل إليه ، وكانت قد دخلت في ضمانه كما سبق في الفقرة السابقة ، فالبيع صحيح ، وللمشتري الجديد الخيار إذا ظهر بها عيب بعد وصولها ، أو تبين أنها مخالفة لوصفها عند العقد .

وإن قُدِّر أنها تلفت قبل الوصول : فليست من ضمان المشتري الجديد ؛ لأن السلعة تبقى في ضمان البائع حتى يقبضها المشتري .

والحاصل :
أنه إذا كان المشتري /المستورد : قد استلم البضاعة (الأرز) بنفسه ، وتولى هو شحنها ، أو وكل من يستلم البضاعة من البائع/المصدر ، ولو كان الوكيل شركة شحن : فتلفت البضاعة قبل وصولها إلى حيث يريد المشتري : فإنها تكون من ضمان المشتري ، لأنه قبضها فعلا ، وتصرف فيها .
وإن كان البائع/المصدر هو الذي تولى شحنها بنفسه ، أو بوكيله ، أو كان البيع قد تم على ظهر الباخرة ، فتلفت قبل الوصول : فإنها تكون من ضمان البائع.

وينظر جواب السؤال : (217314) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android