تنزيل
0 / 0

توبة الزوج الذي لاعن زوجته

السؤال: 243689

ما توبة الزوج في حالة اللعان مع زوجته؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
ليس من شك في أن كذب الرجل على امرأته ، وملاعنته لها ، وهو كاذب عليه : كبيرة من
الكبائر ، وعظيمة من العظائم ، ومن البهتان العظيم ، والإثم المبين ؛ فلو أنه اعتدى
على مسلم ، أي مسلم ، وبهته ، وكذب عليه في ذلك : فقد باء بإثم عظيم ؛ قال الله
تعالى : ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا
اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ) الأحزاب/58 ؛ فكيف
إذا كان البهتان والكذب في حق زوجته وحريمه ، التي ترجو منه أن يدفع عنها ، ويحميها
، ويستر عورتها ؟!!
وراعي الشاءِ يحمي الذئب عنها * فكيف إذا الرّعاء ، لها ذئاب ؟!

غير أن الله جل جلاله ، قد تفضل على عباده ، بمنه وكرمه ، وواسع رحمته ؛ ففتح
لهم باب التوبة ، ليتوبوا إلى ربهم ، وينيبوا إليه ، ويستغفروه ، وينتقلوا عما يكره
منهم من الكفر والفسوق والعصيان ، إلى الطاعة والبر والإيمان .
وقد فتح الله باب توبته لعباده جميعا ، مهما كانت ذنوبهم وجرائمهم ، ولو كانت الشرك
فما دونه ، فليس من شيء يحول بين العبد وبين التوبة إلى رب العالمين ، إذا صدق مع
ربه في توبته ، وأناب إليه . قال الله تعالى : ( قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ
أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنِيبُوا
إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ
لَا تُنْصَرُونَ * وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ )
الزمر/53-55

وقد ختم الله تعالى آيات اللعان بما يشير إلى التوبة . فقال الله تعالى : (
وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ
) النور (10) .
قال السعدي ( ص 562 – 563) :
” ( وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ
حَكِيمٌ ) وجواب الشرط محذوف ، يدل عليه سياق الكلام ؛ أي : لأَحَلَّ بأحد
المتلاعنين ، الكاذبِ منهما ، ما دعا به على نفسه .
ومن رحمته وفضله ، ثبوت هذا الحكم الخاص بالزوجين ، لشدة الحاجة إليه ، وأنْ بَيَّن
لكم شدة الزنا وفظاعته ، وفظاعة القذف به ، وأنْ شرع التوبة من هذه الكبائر وغيرها
” انتهى .

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ( فَرَّقَ رسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِى العَجْلان ِ. وَقَالَ : اللهُ يَعْلمُ أَنَّ
أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ؟ ) رواه مسلم (1493) ، ورواه
النسائي (3488) في باب “استتابة المتلاعنين بعد اللعان” .

ثانيا :
توبة القاذف الكاذب أن يكذب نفسه ، فيقول : كذبت فيما رميتها به .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في “فتح الباري” (6/458) :
” .. وَلِأَنَّ الزَّوْجَ لَوْ أَكَذَبَ نَفْسَهُ ، كَانَتْ تَوْبَةً مِنْهُ” انتهى
.
وقال ابن قدامة في “المغني” (14/191) :
“ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِّ ، أَنَّ تَوْبَةَ الْقَاذِفِ : إكْذَابُ
نَفْسِهِ ، فَيَقُولُ : كَذَبْت فِيمَا قُلْت .
وَهَذَا مَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ ، وَاخْتِيَارُ الْإِصْطَخْرِيِّ مِنْ
أَصْحَابِهِ” انتهى .
وقال الشيخ محمد مختار الشنقيطي في “شرح زاد المستقنع” (13/192) الشاملة :
“(الله يعلم أن أحدكما كاذب)؛ لأنه إما أن يكون الزوج صادقاً ، أو تكون الزوجة
صادقة، ولذلك يقول: (الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل من تائب؟) .
والتوبة هي: الرجوع، ورجوع الملاعن أن يقول: كذبت عليها فيما ادعيت من زناها، وتقول
المرأة: هو صادق فيما قال ، أو فيما رماني به، ثم يقام الحد على من رجع ، سواءً كان
الرجل أو المرأة” انتهى .

ثالثا:
أما إذا كان المقصود من التوبة أن يتمكن الزوج من إرجاع زوجتها التي لاعنها : فهذا
لا يمكن أبدا مادام قد حدث اللعان ؛ فالفرقة بينهما مؤبدة .
فعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، في حديث المتلاعنين : ( .. فَتَقَدَّمَا
، فَتَلاَعَنَا ، ثُمَّ قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ
، إِنْ أَمْسَكْتُهَا ، فَفَارَقَهَا ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهَا ، فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِي المُتَلاَعِنَيْنِ …
) رواه البخاري (7304) ومسلم (1492) وزاد ( فَلَمَّا فَرَغَا، قَالَ عُوَيْمِرٌ:
كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا
قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ
ابْنُ شِهَابٍ : فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ) .

وهذا التفريق بين المتلاعنين على التأبيد ، كما صرح به في رواية أبي داود (2250)
:
( قَالَ سَهْلٌ: حَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ، فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ : أَنْ يُفَرَّقَ
بَيْنَهُمَا ؛ ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا )
وروى البيهقي في ” السنن الكبرى ” (15 / 475) : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ إِذَا تَلَاعَنَا قَالَ : (
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ) . وصححهما الألباني في ”
إرواء الغليل ” (7 / 188) .
وعلى هذا القول جماهير أهل العلم .
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى :
” ثبت أن رسول الله قال للملاعن: ( لا سبيل لك عليها ).
وثبت عنه أنه فرق المتلاعنين ، وتفسيره في حديث ابن عمر قوله : ( لا سبيل لك عليها
) .
وجاءت الأخبار عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب بأن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا
ً، وبه قال الحسن البصري ، وعطاء ، والزهري ، والنخعي ، والحكم ، ومالك ، والثوري ،
والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، والأوزاعي ، وأبو عبيد، وأبو ثور ، ويعقوب ” انتهى . ”
الإشراف ” (5 / 334) .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android