تنزيل
0 / 0

بعض المسائل المتعلقة بالحركة في الصلاة وما الذي يبطل الصلاة منها .

السؤال: 244819

لدي بعض الأسئلة حول الخروج من الصلاة :

أولًا:

عند ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم لفتح الباب لعائشة كما في الحديث الصحيح ، هل خرج من صلاته ، وعاد وأتمها ، أم ذهب وفتح الباب وهو في نية الصلاة ثم عاد لمكانه وأكمل صلاته ؟

ثانيًا:

هناك بعض الحالات التي يسمح للشخص بفعل أفعال قد تتطلب الانحناء في الصلاة ، مثل : قتل العقرب ، أو الحية ، أو إنقاذ طفل ، هل أقوم بهذه الأفعال وأنا في نية الصلاة فأنحني وأنا قائم، ثم أعود لقيامي أم أخرج من الصلاة ، وأقوم بها ثم أعو د؟ وإن عدت هل أتم من حيث وصلت أم أعيد ؟

ثالثًا:

قرأت أن هناك بعض الحالات التي تبيح للمصلي الخروج من الصلاة والعودة وإتمامها من حيث وصل بشرط عدم الفصل الكثير، فما هي هذه الحالات ؟ وما هو الضابط في هذه الحالات ؟ هل هو نوع الصلاة ، أم نوع العذر وإن وجد العذر عدم الفصل الكثير؟ فما هو الضابط الذي يمكنني البناء عليه في أي حالة قد تقع معي؟

رابعًا:

لو كان أحد يُصَلي نفلًا ويسد طريقًا في المنزل ليس متعمدًا ولا لجهله بحكم قارعة الطريق ، ولكن لم يعلم أنه قد يأتي أحد من ذلك الطريق ، فعند قدوم أحد ما وخروج المصلي من الصلاة للسماح له بالمرور ؛ لأن ذلك الطريق يؤدي إلى حاجة ، هل بإمكان المصلي الإتمام من حيث وصل أم لا ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
لم يخرج صلى الله عليه وسلم من صلاته حين فتح الباب لعائشة بل فتحه وهو يصلي ثم عاد إلى مكانه .
روى الإمام أحمد (40/28) عن عائشة رضي الله عنها قالت : ” كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه ” .
ورواه أبو داود (922) ، والنسائي (3/11) ، والترمذي (601) ، وحسنه الشيخ الألباني في ” صحيح الترمذي ” (601) .

والحديث يدل على جواز مثل هذا الحركة في صلاة التطوع للحاجة .
وقد حمله بعض الشراح على أنه صلى الله عليه وسلم مشى خطوة أو خطوتين فقط ، أو مشى أكثر من ذلك لكن من غير توالٍ . والذي حملهم على هذا التأوّل الرغبة في موافقة مذهبهم الفقهي.
وقد رد هذا الشوكاني وغيره.
قال الشوكاني في ” نيل الأوطار ” (2/391) : ” قال ابن رسلان : هذا المشي محمول على أنه مشى خطوة أو خطوتين أو مشى أكثر من ذلك متفرقا.
وهو من التقييد بالمذهب ، ولا يخفى فساده ) انتهى.

وقال المباركفوري في ” تحفة الأحوذي ” (3/176): ” قال المظهر: ويشبه أن تكون تلك المشية لم تزد على خطوتين .
قال القاري: الإشكال باق ؛ لأن الخطوتين مع الفتح والرجوع عمل كثير، فالأولى أن يقال: تلك الفعلات لم تكن متواليات انتهى.
قلت: هذا كله من التقيد بالمذهب ، والظاهر أن أمثال هذه الأفعال في صلاة التطوع عند الحاجة لا تبطل الصلاة وإن لم تكن متوالية . قال ابن الملك: مشيه عليه الصلاة و السلام وفتحه الباب ثم رجوعه إلى مصلاه يدل على أن الأفعال الكثيرة إذا تتوالى لا تبطل الصلاة وإليه ذهب بعضهم انتهى كلامه.
قال القاري: وهو ليس بمعتمد في المذهب انتهى .
قلت: ما قال ابن الملك هو ظاهر الحديث، لكن في صلاة التطوع عند الحاجة، لا مطلقا، وهو الراجح المعتمد المعول عليه وإن لم يكن معتمدا في المذهب الحنفي، والله تعالى أعلم” .
انتهى من ” تحفة الأحوذي “.
 

ثانيا :
لا بأس أن يقتل المصلي الحية والعقرب ولو احتاج إلى انحناء وحركة كثيرة ، وبعض العلماء يقيد ذلك بما إذا هاجمته .
قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم :
” قال أحمد وغيره : يجوز له أن يذهب إلى النعل فيأخذه ويقتل به الحية والعقرب ثم يعيده إلى مكانه ، وكذا سائر ما يحتاج إليه المصلي من الأفعال ، وكان أبو برزة يصلي ومعه فرسه ، كلما خطا يخطو معه خشية أن ينفلت ، قال أحمد : إن فعل كما فعل أبو برزة فلا بأس .
وقال الخطابي : رخص أهل العلم في قتل الأسودين في الصلاة إلا النخعي ، والسنة أولى ما اتبع ، وفي الإنصاف : له قتل الحية والعقرب بلا خلاف أعلمه ، وحكى في كتاب رحمة الأمة : الإجماع عليه ، وفي معنى الحية كل مضر مباح قتله ” .
انتهى من ” حاشية الروض المربع ” (3/102) .
وقال ابن قدامة رحمه الله في ” المغني ” (3/95) : ” فإذا رأى العقرب خطا إليه ، وأخذ النعل وقتلها ، ورد النعل إلى موضعها ” انتهى .
وجاء في ” الموسوعة الفقهية الكويتية ” (32/ 221) :
” اتفق الفقهاء على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة ، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اقتلوا الأسودين في الصلاة : الحية والعقرب ) ، قال الكمال بن الهمام الحنفي : الحديث بإطلاقه يشمل ما إذا احتاج إلى عمل كثير في ذلك أو قليل ، وقيل : بل إذا كان قليلا . وخص المالكية الجواز في حال ما إذا كان العقرب أو الثعبان مقبلة عليه ، وكرهوا قتلها في حال عدم إقبالها .
وصرح الدردير المالكي بأن الصلاة لا تبطل بانحطاطه لأخذ حجر يرميها به أو لقتلها ” انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
” للمصلي أن يقتل الحية ، بل يسن له ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال : ( اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب ) … وعلى هذا ؛ فيسن أن يقتل الحية ، فإن هاجمته وجب أن يقتلها دفاعا عن نفسه ، وله أيضا قتل العقرب وهي أكثر لسعا من لدغ الحية ” انتهى من ” الشرح الممتع ” (3/253) .
وسئل رحمه الله : إذا كنت في الصلاة أقتل هذه الفواسق ؟
فأجاب ” نعم ، تقتلها إذا لم تحتج إلى عمل كثير وإلا فلا تقتلها إلا إذا هاجمتك واحتجت في الدفاع عن نفسك إلى عمل كثير فلا بأس لأن هذا ضرورة ” .
انتهى من ” شرح كتاب الحج من صحيح البخاري ” (ص8) بترقيم الشاملة .
ثالثا :
إذا قطع المصلي صلاته ، فإنه لا يمكن أن يعود إليها ليتمها من حيث قطع ، على الصحيح من قولي أهل العلم ، بل يستأنفها من جديد وهو قول جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله .
وينظر في ذلك جواب السؤال : (129666) .
رابعا :
لا يلزم المصلي إذا كان يصلي في الطريق أن يخرج من الصلاة ليسمح لغيره بالمرور ، بل يتقدم حتى يمر من ورائه ثم يعود إلى موضعه مرة أخرى ، دون أن يخرج من صلاته .
فإن خرج من صلاته فإنه يعيدها ولا يبني على ما سبق .
وينظر للفائدة في مسائل الحركة في الصلاة جواب السؤال : (12683) ، و (190016) .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android