لدي بعض الأسئلة حول الخروج من الصلاة :
أولًا:
عند ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم لفتح الباب لعائشة كما في الحديث الصحيح ، هل خرج من صلاته ، وعاد وأتمها ، أم ذهب وفتح الباب وهو في نية الصلاة ثم عاد لمكانه وأكمل صلاته ؟
ثانيًا:
هناك بعض الحالات التي يسمح للشخص بفعل أفعال قد تتطلب الانحناء في الصلاة ، مثل : قتل العقرب ، أو الحية ، أو إنقاذ طفل ، هل أقوم بهذه الأفعال وأنا في نية الصلاة فأنحني وأنا قائم، ثم أعود لقيامي أم أخرج من الصلاة ، وأقوم بها ثم أعو د؟ وإن عدت هل أتم من حيث وصلت أم أعيد ؟
ثالثًا:
قرأت أن هناك بعض الحالات التي تبيح للمصلي الخروج من الصلاة والعودة وإتمامها من حيث وصل بشرط عدم الفصل الكثير، فما هي هذه الحالات ؟ وما هو الضابط في هذه الحالات ؟ هل هو نوع الصلاة ، أم نوع العذر وإن وجد العذر عدم الفصل الكثير؟ فما هو الضابط الذي يمكنني البناء عليه في أي حالة قد تقع معي؟
رابعًا:
لو كان أحد يُصَلي نفلًا ويسد طريقًا في المنزل ليس متعمدًا ولا لجهله بحكم قارعة الطريق ، ولكن لم يعلم أنه قد يأتي أحد من ذلك الطريق ، فعند قدوم أحد ما وخروج المصلي من الصلاة للسماح له بالمرور ؛ لأن ذلك الطريق يؤدي إلى حاجة ، هل بإمكان المصلي الإتمام من حيث وصل أم لا ؟