0 / 0

إذا سلم الإمام تسليمتين في صلاة الجنازة ، فهل يتابعه ؟

السؤال: 245030

إذا كان الإمام بعد صلاة الجنازة يسلم مرتين ، والذي أعلمه أن بعد صلاة الجنازة التسليم مرة واحدة على اليمين ، فهل أفعل ما اعلمه أم يجب على أن اتبع الإمام وأسلم مرتين ؟

ملخص الجواب

والحاصل : أن السلام في صلاة الجنازة يكون مرة واحدة عن يمينه ، وإن سلم مرتين عن يمينه ويساره فلا حرج في ذلك . والله أعلم .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
الذي عليه أكثر أهل العلم : أن التسليم من صلاة الجنازة مرةً واحدةً عن اليمين .
قال ابن عبد البر: ” فَجُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ : عَلَى تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ”.
انتهى من “الاستذكار” (3/32) .
وقال ابن قدامة: “التَّسْلِيمُ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ ، عَنْ سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم… وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي عَصْرِهِمْ ، فَكَانَ إجْمَاعًا .
قَالَ أَحْمَدُ : لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ إلَّا عَنْ إبْرَاهِيمَ [ أي النخعي ] ” انتهى من “المغني” (3/418) .
و ” قَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ، قِيلَ لأبي عبد الله [يعني : الإمام أحمد] : أَتَعْرِفُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَتَيْنِ ؟
قَالَ: لَا ، وَلَكِنْ عَنْ سِتَّةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَلِّمُونَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً ، خَفِيفَةً عَنْ يَمِينِهِ ، فَذَكَرَ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَوَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ ، وَابْنَ أَبِي أَوْفَى ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ.
وَزَادَ البيهقي : عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، وأبا أمامة بن سهل بن حنيف ، فَهَؤُلَاءِ عَشَرَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ” انتهى من “زاد المعاد” (1/490).
وقد ذكر هذه الآثار بأسانيدها ابن أبي شيبة في “المصنف”.
وقال أبو عبد الله الحاكم النيسابوري : ” والتسليمة الواحدة على الجنازة ؛ قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن أبي أوفى ، وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة “.
انتهى من “المستدرك على الصحيحين” (1/479).
وقال الشيخ ابن باز : ” هذا هو السنة ، تسليمة واحدة ، هذا هو الثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تسليمة واحدة عن اليمين ” انتهى من “فتاوى نور على الدرب” (14/19).
ثانياً :
ذهب بعض العلماء إلى أن السنة في صلاة الجنازة أن يسلم تسليمتين ، كما هو الحال في الفرائض والنوافل ، وهو مذهب الحنفية والشافعية. ينظر: ” المبسوط ” (2/65) ، “المجموع” (5/240).
واستدلوا على ذلك بحديث ابن مسعود : ( ثَلاَثُ خِلاَلٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُنَّ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ ، إِحْدَاهُنَّ : التَّسْلِيمُ عَلَى الْجَنَازَةِ مِثْلَ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلاَةِ ).
رواه البيهقي في “السنن الكبرى” (4/43) ، وقال النووي في “الخلاصة” (2/982) : “إسناده جيد” ، وقال الذهبي في “المهذب” (3/1387) : “إسناده صالح” ، وحسنه الألباني في “أحكام الجنائز”.
وهذا الحديث ليس صريحاً في التسليمتين ، فيحتمل أن يكون المراد بالتشبيه أصل السلام ، أي أنه كان يسلم في الجنازة ، كما كان يسلم في الصلاة.
أو أن المراد أنه كان يقول : السلام عليكم ورحمة الله ، كما هو الحال في الصلاة .
أو أنه مثل تسليم الصلاة من حيث الجهر.
وفي حمله على أحد هذه الاحتمالات يكون موافقاً لآثار الصحابة في التسليمة الواحدة ، وحمله على ما يوافق ما جرى عليه عملهم ، أولى من حمله على ما يخالف ذلك .
والقول بالتسليمتين ورد عن بعض السلف ، ” ففي المصنف بسند جيد عن جابر بن زيد ، والشعبي ، وإبراهيم النخعي ، أنهم كانوا يسلمون تسليمتين “.
انتهى من “عمدة القاري شرح صحيح البخاري” (12/408).
واختار الشيخ الألباني جواز كلا الأمرين.
وقال ابن المنذر : ” تَسْلِيمَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ …؛ لِأَنَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُمْ أَعْلَمُ بِالسُّنَّةِ مِنْ غَيْرِهِمْ ؛ وَلِأَنَّهُمُ الَّذِينَ حَضَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَفِظُوا عَنْهُ ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ منْ رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْهُ مِنْهُمْ : أنَّ التَّسْلِيمَ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَقَدِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّهُ يَكُونُ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ خَارِجًا مِنَ الصَّلَاةِ “.
انتهى من “الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف” (5/448).

ثالثاً :
من صلى وراء إمام يسلم تسليمتين على الجنازة ، فالمشروع له أن يتابعه على ذلك ؛ لأن التسليمة الثانية محل خلاف معتبر بين العلماء ، كما سبق بيانه ، والسنة متابعة الإمام ، وعدم الخلاف عليه .
قال البهوتي : ” وَيَجُوزُ تَسْلِيمَةٌ ثَانِيَةٌ عَنْ يَسَارِهِ … وَيُتَابِعَ الْإِمَامَ فِي الثَّانِيَةِ “.
انتهى من “كشاف القناع” (4/140).
وسئل الشيخ ابن عثيمين : ” رأيت في إحدى الدول الإسلامية في صلاة الجنازة أن الإمام يسلم تسليمتين هل هذا له أصل؟
فقال : ” أما التسليم مرتين في صلاة الجنازة فقد ذهب إليه بعض أهل العلم، ولا حرج أن يسلم الإنسان مرتين” انتهى من “مجموع الفتاوى ” (17/130).
وقال أيضاً : ” التسليم في صلاة الجنازة عن اليمين فقط ، ولكنه إذا سلم عن اليمين وعن الشمال فلا حرج ؛ لأن الأمر في ذلك واسع ، وقد روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أثر أنه كان يسلم عن يساره أيضاً” انتهى من “فتاوى نور على الدرب” (9/2، بترقيم الشاملة آليا).

وإن اقتصر على تسليمة واحدة : فلا بأس ؛ لأن هذا لا يخل بالمتابعة ، وخاصة أن التسليمة الأولى يخرج بها المصلي من الصلاة باتفاق العلماء.
وقال ابن مفلح : ” وهل يتابع الإمام في التسليمة الثانية؟ يتوجه ، كَالْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ، وَفِي الْفُصُولِ: يَتْبَعُهُ فِي الْقُنُوتِ ، قَالَ: وَكَذَا فِي كُلِّ شَيْءٍ لَا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ أَقَاوِيلِ السَّلَفِ”.
انتهى من “الفروع” (3/339).
وعلَّق عليه المرداوي رحمه الله باختياره عدم المتابعة في التسليمة الثانية فقال : “الصَّوَابُ هُنَا [ عدم ] الْمُتَابَعَة وَإِنْ قُلْنَا يُتَابِعُهُ فِي الْقُنُوتِ ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ هُنَا قَدْ فرغت بالتسليمة الأولى”.
انتهى من “تصحيح الفروع” (3/339).

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android