0 / 0
5,76030/08/2016

عمل باليومية فهل تجب له مكافأة نهاية الخدمة وإجازة سنوية ونحو ذلك

السؤال: 245081

عملت فترة من الزمن مع رجل ، وأعطاني أجرة يومية بمقدار 20 مثلا ، وبعد فتره من العمل بدء ينقص في الأجرة هو من نفسه بحجة أن العمل قد قل ، وقد عملت عنده مدة 3سنوات ، وأجري كان يعطيني إياه يوميا ، ولا يعطيني أجازة طوال هذه الفترة ، فهل شرعا يحق لي أجازة سنوية ؟ وهل إذا أخذت مبلغا من المال دون علمه يجب إعادته ، علما أني كنت فقير الحال وما زلت إلى الآن ؟ وما حقوقي عليه إن نقص من أجرتي ؟ وإذا سرحني هو من العمل هل يحق لي تعويض ، علما أن الدولة لا تساعدنا في هذا المجال ؟ وهل يكون المبلغ الذي أخذته بدون علمه بدل تسريحي أو إنقاصه لأجرتي ، علما أني كنت أقوم بعملي ، وأزيد عليه بأن أعمل غيري على أكمل وجه ؟

ملخص الجواب

والحاصل : أنه لا يجوز لك أن تأخذ من مال صاحب العمل شيئا ، إلا بإذنه ورضاه ، وليس لك عليه تعويض للإجازة السنوية ، ولا لنهاية الخدمة ، ولا للاستغناء المفاجئ . والأصل في ذلك قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد ( 20172 ) ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459) . والواجب عليك أن تتوب إلى الله جل جلاله ، مما أخذت من مال مستخدِمك بغير حق ، وأن ترد إليه ما أخذته من ماله ، ولو على أقساط ، بحسب مقدرتك ، أو أن تعترف له بما أخذت من ماله ، وتطلب مسامحته لك . والله أعلم .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الإجازة السنوية ، ومكافأة نهاية الخدمة ، ونحوها ، لا يستحقها الموظف إلا بالاتفاق والمشارطة سواء كانت هذه المشارطة لفظية ، أو كانت مطّردة عرفا ؛ لأن الاطراد العرفي كالاشتراط اللفظي ، [ أو تثبتها له أنظمة العمل الملزمة للطرفين ] .

وحيث إنه لا يوجد بينكما مشارطة لفظية ، ولا عرفية ؛ – لأن المتعارف عليه بين الناس أن العامل باليومية لا يستحق إجازة سنوية ولا مكافأة نهاية الخدمة – فلا يحل لك أن تأخذ من ماله شيئا إلا برضاه وإذنه . لا سميا وأنظمة الدولة لا تساعد العامل على ذلك المطلب ، ولا تجيبه إلى دعواه ، كما ذكرت .

والعمل باليومية إذا كان عقدا متجددا كل يوم ، فللعامل أن يطالب بزيادة الأجرة من بداية اليوم ، حين العقد ، وله أن يمتنع عن العمل إذا لم يستجب له .
وكذلك لصاحب العمل أن ينقص من الأجرة عند العقد أول اليوم ، ولمن لم يعجبه العقد منهما أن يبحث عن آخر .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android