لي ابن مريض في أحد الدول الأوروبية ، وهو متواجد في غرفة خاصة للإقامة مع أمه داخل المستشفى ، وهذه الغرفة يتداول عليها الأطباء للفحوصات الطبية التي تجرى على الولد
، ويمنع في هذه الغرفة الصلاة وممارسة أي طقوس دينية ، ومن وجد يصلي يطرد .
فما الحل لكي تقوم زوجتي بالصلاة ؛ لأنها مقيمة في الغرفة مع ابني للعلاج ولا تغادرها ؟
إذا لم يسمح لها بالصلاة في المستشفى فهل يجوز تأجيلها ؟
السؤال: 245549
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ، ولا يجوز تركها أو التهاون فيها مهما كانت الأسباب ، بل يصليها الإنسان حسب استطاعته ، قائما أو قاعد أو مستلقيا ، بل يصليها إيماء ماشيا في حال هربه من سبُع أو سيل ، فكل من كان عقله معه ، فلا تسقط عنه الصلاة ، ويجوز له جمع الظهر مع العصر ، وجمع المغرب مع العشاء ، إذا كان مسافرا ، بل ولو كان مقيما لرفع الحرج والمشقة ، وهذا من فضل الله ورحمته .
قال تعالى : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103 ، وقال : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) البقرة/238 ، وقال سبحانه : ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً ) مريم/59 .
قال ابن مسعود عن الغي : واد في جهنم ، بعيد القعر ، خبيث الطعم .
وقال تعالى ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ) الماعون/ 4، 5 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ فَقَالَ : ( الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا ) رواه البخاري (527) ، ومسلم (85).
وقال : ( مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) رواه البخاري (553).
وقال : ( لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ ، وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ، وَلَا تَشْرَبْ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ ) رواه ابن ماجه (4034) وحسنه الألباني في ” صحيح ابن ماجه ” .
هذا ، ولا نتصور ألا تجد زوجتك مكانا تصلي فيه داخل المستشفى أو في فنائها أو خارجها، أو في مواقف السيارات ونحوها .
فإذا حانت الصلاة ولم تستطع فعلها في الغرفة ، فلتخرج ولو إلى فناء المستشفى فتصلي .
وإن شق عليها الخروج لكل صلاة ، فلتجمع الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء.
ولا يجوز ترك الصلاة بحال من الأحوال ، ولا تأجيلها ولا تأخيرها في غير الجمْع المشار إليه.
فلتتق الله تعالى، ولتحرص على صلاتها، وإن آل الأمر إلى ترك هذه المستشفى والانتقال إلى غيرها ، فلتفعل ذلك، فإن حفظ الدين مقدم.
وانظر للفائدة: السؤال رقم:(153572) ، ورقم:(14506) .
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة