تنزيل
0 / 0

أحكام المسبوق في الصلاة

السؤال: 246225

أريد أن أعرف أحكام المسبوق في الصلاة بالتفصيل .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
جاء في " الموسوعة الفقهية " (3/353) :
" أَمَّا الْمَسْبُوقُ ، فَهُوَ مَنْ سَبَقَهُ الإِمَامُ بِكُلِّ الرَّكَعَاتِ أَوْ بَعْضِهَا " انتهى .
ثانياً :
من أحكام المسبوق :
1. يستحب للمسبوق إذا جاء للمسجد أن يأتي بـسكينة ووقار .
أن ما يدركه المسبوق مع إمامه ، هو أول صلاته ، فلو أدرك المسبوق مع الإمام الركعة الثانية من صلاة المغرب – مثلاً – ، فهذه الركعة تعتبر الثانية للإمام ، والأولى للمأموم .

ودليل هذين الحكمين ، قوله عليه الصلاة والسلام : ( إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ ، فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ ، وَلَا تُسْرِعُوا ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ ، فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا ) رواه البخاري (600) .

وقد استثنى بعض أهل العلم : إذا خشي فوات الجماعة ، فله أن يسرع سرعة يسيرة ؛ لكي يدرك الجماعة ، وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (214858) ، (23426) .

2. المسبوق إذا أدرك الإمام راكعاً ، فإنه يلزمه أن يكبر للإحرام قائماً ، فإن أتى بتكبيرة الإحرام حال انحنائه لم تصح صلاته .
قال النووي رحمه الله :
" يَجِبُ أَنْ يُكَبِّرَ لِلْإِحْرَامِ قَائِمًا حَيْثُ يَجِبُ الْقِيَامُ ، وَكَذَا الْمَسْبُوقُ الَّذِي يُدْرِكُ الْإِمَامَ رَاكِعًا يَجِبُ أَنْ تَقَعَ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ بِجَمِيعِ حُرُوفِهَا فِي حَالِ قِيَامِهِ ، فَإِنْ أَتَى بِحَرْفٍ مِنْهَا فِي غَيْرِ حَالِ الْقِيَامِ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ فَرْضًا ، بِلَا خِلَافٍ " انتهى من " المجموع " (3/296) .

3. إذا جاء المسبوق والإمام راكع ، فالأحوط أن يكبر تكبيرتين : الأولى للإحرام والثانية للركوع ، فإن كبر للإحرام فقط ، ثم ركع من غير أن يكبر للركوع ، أجزأه ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم .

فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
" إذا حضر المأموم إلى الصلاة والإمام راكع ، هل يكبر تكبيرة الافتتاح والركوع ، أو يكبر ويركع؟
ج : الأولى والأحوط أن يكبر التكبيرتين : إحداهما : تكبيرة الإحرام ، وهي ركن ولا بد أن يأتي بها وهو قائم .
والثانية : تكبيرة الركوع يأتي بها حين هويه إلى الركوع ، فإن خاف فوت الركعة أجزأته تكبيرة الإحرام في أصح قولي العلماء ؛ لأنهما عبادتان اجتمعتا في وقت واحد ؛ فأجزأت الكبرى عن الصغرى ، وتجزئ هذه الركعة عند أكثر العلماء " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (11/245) .

4. إذا أدرك المأموم الإمام راكعا : أجزأته الركعة ، ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام ، وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (75156) .

5. إذا شك المسبوق هل أدرك الركوع مع إمامه أو لم يدركه ؟ فإنه في هذه الحال يأخذ بغلبة الظن ، فإن غلب على ظنه أنه أدركه في الركوع ، فيكون مدركاً للركعة ، وإن غلب على ظنه أنه لم يدركه ، فلا يعتبر مدركاً للركعة .

جاء في " الشرح الممتع " للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (3/383) :
" مسألة : إذا جاء والإِمام راكع فكبّر للإحرام ، ثم رَكَعَ ، ثم أشكل عليه : هل أدرك الإِمام في الرُّكوع ، أم رَفَعَ الإِمام قبل أن يدركه ؟
فعلى ما مشى عليه المؤلِّف لا يُعتدُّ بها ؛ لأنه شَكَّ هل أدركها أم لا ؟ فيبني على اليقين ، وهو أنه لم يدركها ، فيُلغي هذه الرَّكعة .

وعلى القول الثَّاني : وهو العمل بغلبة الظَّنِّ ، نقول : هل يغلب على ظَنِّك أنك أدركت الإِمام في الركوع أم لا ؟ فإن قال : نعم ، يغلب على ظَنِّي أني أدركته في الرُّكوع ، نقول : الرَّكعة محسوبة لك .
وإن قال : يغلب على ظَنِّي أني لم أدركها ، قلنا : لا تحتسب بهذه الرَّكعة وأتمَّ صلاتك .
وإن قال : إني متردِّدٌ ولم يغلب على ظنِّي أني أدركتها ، قلنا : ابْنِ على اليقين ، ولا تحتسبها ، وأتمَّ صلاتك " انتهى .

6. يجوز للمسبوق أن يصلي خلف الصف وحده ، إذا لم يجد في الصف الذي قبله مكاناً له ، وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (11199) .

7. لو زاد الإمام ركعة ، فهل يعتد المسبوق بتلك الركعة الزائدة ؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم .

فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لو صلى الإمام خمساً ودخل معه شخص في الثانية ، فهل يسلم مع الإمام أو يأتي بركعة ؟

فأجاب رحمه الله : اختلف العلماء في هذه المسألة ، فرأى بعض العلماء أنه إذا سلم الإمام الذي صلى خمساً ، فإنه يجب على المسبوق أن يأتي بركعة ، فيكون قد صلى خمساً كما صلى إمامه خمساً ، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ) ، قالوا : فهذا الرجل فاته ركعة ، فيجب أن يأتي بها .

ولكن القول الراجح : أنه لا يجوز له أن يأتي بركعة خامسة بل يسلم مع الإمام في هذه الحال ؛ لأن الإمام أتى بالخامسة معذوراً ، وأما هذا فلا عذر له بعد أن علم أنه صلى أربعاً ، فلا يحل له أن يزيد في الصلاة .

وأما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما فاتكم فأتموا ) ، فإن قوله : ( فأتموا ) يدل على أن هذا الذي فاته نقصت به صلاته ، وهو إذا صلى مع الإمام أربعاً لم تنقص صلاته هذا هو الجواب عن هذا الحديث ، والله اعلم " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (14/ 20) .
وينظر جواب السؤال رقم : (49046) ، ورقم : (87853) .

8. إذا سجد الإمام للسهو قبل السلام ، فالمسبوق يسجد معه ، سواء أدرك المسبوق ذلك السهو ، أو دخل بعد سهو إمامه ، وأما لو كان سجود الإمام للسهو بعد السلام ، فالمسبوق لا يتابع إمامه في ذلك السجود ؛ لتعذر المتابعة في هذه الحال ، وللاستزادة ينظر جواب السؤال رقم : (72290) .

9. المسبوق لا يعتبر مدركاً للجماعة ، إلا إذا أدرك ركعة من الصلاة ، والركعة إنما تدرك بإدراك الركوع .

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الثانية " (6/225) :
" لا يكون المسبوق مدركا للجماعة إلا بإدراك ركعة على الصحيح ؛ لحديث : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) خرجه مسلم في ( صحيحه ) ، وتدرك الركعة بإدراك الركوع " انتهى .

11 . إذا جاء المسبوق بعد الركوع الأخير ، فإن الأفضل في حقه أن يدخل مع إمامه ، ولا ينتظر جماعة أخرى .

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الثانية " (6/225) :
" وإذا جاء المسلم بعد الركوع الأخير ، فالأفضل له الدخول مع الإمام فيما أدرك ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ) ، وهذا يعم ما قبل الركوع الأخير وما بعده " انتهى .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (31029) .

12. المسبوق لا يكون مدركاً للجمعة ، إذا فاته الركوع في الركعة الثانية ، وعليه ، فإذا جاء بعد رفع الإمام في صلاة الجمعة من الركوع في الركعة الثانية ، فقد فاتته الجمعة فيدخل مع الإمام ويتمها ظهرًا بعد تسليم الإمام ، وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (12601) .

13. الأحوط للمسبوق ، أن لا يقوم لقضاء ما فاته من الصلاة ، إلا بعد أن ينتهي الإمام من التسليمة الثانية ، وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (119604) .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android