0 / 0

أعطى والدهم قبل وفاته هبة لشخص ، وقام الشخص بإرجاع الهبة للورثة ، فلمن تكون ؟

السؤال: 247025

عندي سؤال يتعلق بموضوع الورث في شخص توفي أبوه ، وكان أبوه خلال حياته أعطي هبة مالية لشخص قريب منه ، وعندما توفي والده قام الشخص الذي أخذ الهبة بإرجاعها لأهل المتوفي ؛ لأن حالته المالية تحسنت ـ فهل يجوز توزيعها حسب الشرع كما يقسم الميراث ، أو يجب إعطاؤها لأشخاص آخرين ، ولا يمكن توزيعها للورثة ؟

ملخص الجواب

والحاصل : أنه ما دام هذا الشخص موجودا ، فإنه يسأل عن قصده برد الهبة ، لمن تكون ؟ وتوزع حسب ما أراد . والله أعلم .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
إذا قبض الموهوب له الهبة ، فقد استقر ملكه عليها ، فإذا ردها بعد موت الواهب فإنها تكون هبة منه للورثة ، وبناء على هذا ؛ فلا تدخل في التركة ، ولا توزع كما يوزع الميراث ، بل يرجع في كيفية توزيعها إلى هذا الشخص .
قال ابن قدامة : فيما لو قبل الموصى له الوصية وقبضها ، ثم ردها :
” أَنْ يَرُدَّ بَعْدَ الْقَبُولِ وَالْقَبْضِ ، فَلَا يَصِحُّ الرَّدُّ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ قَدْ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ ، فَأَشْبَهَ رَدَّهُ لِسَائِرِ مِلْكِهِ، إلَّا أَنْ يَرْضَى الْوَرَثَةُ بِذَلِكَ ، فَتَكُونَ هِبَةً مِنْهُ لَهُمْ ، تَفْتَقِرُ إلَى شُرُوطِ الْهِبَةِ “.
انتهى من ” المغني ” (6/154) .
وبيّن الشيخ ابن عثيمين عدم صحة الرد بقوله :
” لأنها دخلت ملكه ، لكن لو قبلها الورثة ، أي قبلوا ردَّه للوصية ، صار ابتداء هبة لهم من الموصَى له .
مثاله : أوصى رجل بهذا البيت لفلان ، فَقَبِل ، وصار البيت له ، ثم بعد ذلك نَدَّمَهُ بعض الناس ، فجاء للورثة وقال : أنا تعجَّلت وقبلت الوصية ، والآن أردها ، فقال الورثة : لا نقبل ، فنأخذ بقول الورثة ؛ لأنه لما قبلها دخلت في ملكه ، لكن لو قَبِلَ الورثة الرد صار ابتداء هبة ، فكأنه أعطاهم من جديد .. ” انتهى من ” الشرح الممتع ” (11/150) .
ثانيا :
تعطى هذه الهبة المردودة بحسب ما يريده الراد ، فإن أرادها لأولاد الميت خاصة ، فهي لهم ، سواء رغب أن تقسم بينهم بالسوية ، أو تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، أو رغب أن تكون لبعضهم دون بعض .
وإن أرادها لعموم الورثة ، فإنها تعطى لهم جميعا ، وتقسم عليهم بالطريقة التي يريدها الراد .
قال ابن قدامة :
” وَكُلُّ مَوْضِعٍ امْتَنَعَ الرَّدُّ لِاسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ ، فَلَهُ أَنْ يَخُصَّ بِهِ وَاحِدًا مِنْ الْوَرَثَةِ ؛ لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ هِبَةٍ ، وَيَمْلِكُ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَى أَجْنَبِيٍّ ، فَمَلَكَ دَفْعَهُ إلَى وَارِثٍ .
فَلَوْ قَالَ : رَدَدْت هَذِهِ الْوَصِيَّةَ لِفُلَانٍ . قِيلَ لَهُ : مَا أَرَدْت بِقَوْلِكَ لِفُلَانٍ ؟ فَإِنْ قَالَ : أَرَدْت تَمْلِيكَهُ إيَّاهَا ، وَتَخْصِيصَهُ بِهَا . فَقَبِلَهَا ، اخْتَصَّ بِهَا ، وَإِنْ قَالَ : أَرَدْت رَدَّهَا إلَى جَمِيعِهِمْ ، لِيَرْضَى فُلَانٌ ، عَادَتْ إلَى جَمِيعِهِمْ إذَا قَبِلُوهَا ، فَإِنْ قَبِلَهَا بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ ، فَلِمَنْ قَبِلَ حِصَّتُهُ مِنْهَا ” انتهى من ” المغني ” (6/154) .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android