0 / 0

طُلب منه أن يقرأ القرآن على الماء سبع مرات بمبلغ معين ، فهل يلزمه الوفاء بذلك العدد ؟

السؤال: 247444

هل يجوز لإنسان قال له شخص آخر : اقرأ القرآن لي سبع مرات على الماء لأجل التبرك به ، مقابل مائة ريال مثلا ، أن يكتفي بقراءة واحدة دون علمه ، فيأخذ المبلغ ؛ لاعتقاد الأول أنه لا فرق بين سبع قراءات وقراءة واحدة بالنسبة للتبرك ؟

ملخص الجواب

والحاصل : أن الواجب على هذا الشخص أن يلتزم بما تم الاتفاق عليه ، وهو القراء سبع مرات ، ولا يحل له أن يقتصر على مرة واحدة ، وإن اعتقد أن فيها الكفاية . هذا مع أنه من المقرر أن تكرار الدعاء والرقية أمر معروف ، مقرر ، معتبر شرعا ، وتجربة . ولا تكون مرة واحدة ، كالمرات من ذلك . وطلب "السبع" مقصود معروف أيضا . فإن اكتفى بالقراءة مرة واحدة فإنه لا يستحق شيئا من المبلغ المتفق عليه . والله أعلم .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
إذا كان المقصود بقولك : ” لأجل التبرك به ” أي : بالقرآن ، فهذا جائز ؛ فالقرآن كتاب مبارك ، كما قال تعالى : ( وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ ) الأنعام / 155 ، ومن بركته أنه يُستشفى به مما نزل من أمراض وأسقام ، وكذلك يُستدفع به ما قد يخشى من وقوعه من ضرر وأذى .
فقد روى مسلم (2201) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ” أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا فِي سَفَرٍ ، فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، فَاسْتَضَافُوهُمْ، فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ ، فَقَالُوا لَهُمْ : هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ ؟ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ لَدِيغٌ أَوْ مُصَابٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : نَعَمْ ، فَأَتَاهُ ، فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَبَرَأَ الرَّجُلُ … الحديث ” .

وروى أبو داود (1463) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ، وفيه : ” فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِأَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، وَأَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ، وَيَقُولُ : ( يَا عُقْبَةُ ، تَعَوَّذْ بِهِمَا ؛ فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا ) .
وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في ” صحيح سنن أبي داود ” .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (174298) و(125923) .

وأما إذا كان المقصود بالتبرك ، أي : بآثار القارئ ، فهذا أمر محرم لا يجوز ، لأنه لا يتبرك بآثار أحد من الخلق ، إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” النفث في الماء علي قسمين :
القسم الأول : أن يراد بهذا النفث التبرك بريق النافث ، فهذا لا شك أنه حرام ، ونوع من الشرك ؛ لأن ريق الإنسان ليس سببا للبركة والشفاء ، ولا أحد يُتَبَرك بآثاره ، إلا محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أما غيره فلا يتبرك بآثاره ….. .
القسم الثاني : أن ينفث الإنسان بريق تلا فيه القرآن الكريم ، مثل أن يقرأ الفاتحة – والفاتحة رقية وهي من أعظم ما يرقى به المريض – فيقرأ الفاتحة وينفث في الماء ، فإن هذا لا بأس به ، وقد فعله بعض السلف ، وهو مجرب ونافع بإذن الله ، وقد كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ينفث في يديه عند نومه : بقل هو الله أحد ، وقل أعوذ برب الفلق ، وقل أعوذ برب الناس ، فيمسح بها وجهه وما استطاع من جسده ” انتهى من ” مجموع فتاوى ابن عثيمين ” (1/108) .

ثانياً :
سبق في جواب السؤال رقم : (145822) جواز أخذ المال على الرقية ، إما على وجه الإجارة ، إذا كان المطلوب حصول قراءة القارئ .
وإما من باب “الجعالة” ، إذا كان الباذل إنما يقصد الاستشفاء ، لا مجرد حصول القراءة .

ومادام أن الأجرة مرتبطة بالقراءة بعدد معين ، وليس بحصول الشفاء ، صارت الرقية في هذه الحال من باب الإجارة .
وعليه ، فإن القارئ لا يستحق الأجرة المتفق عليها ، إلا إذا قرأ سبع مرات .
جاء في ” حاشية البجيرمي ” (3/238) :
” يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ : إنْ جَعَلَ الشِّفَاءَ غَايَةً لِذَلِكَ ، كَـ:”لِتُدَاوِينِي إلَى الشِّفَاءِ” ، أَوْ: “لِتَرْقِيَنِي إلَى الشِّفَاءِ” .
فَإِنْ فَعَلَ ، وَوُجِدَ الشِّفَاءُ : اسْتَحَقَّ الْجُعْلَ .
وَإِنْ فَعَلَ ، وَلَمْ يَحْصُلْ الشِّفَاءُ : لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا ؛ لِعَدَمِ وُجُودِ الْمُجَاعَلِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْمُدَاوَاةُ وَالرُّقْيَةُ إلَى الشِّفَاءِ .
وَإِنْ لَمْ يَجْعَلْ الشِّفَاءَ غَايَةً لِذَلِكَ ، كَـ:”لِتَقْرَأْ عَلَى عِلَّتِي الْفَاتِحَةَ سَبْعًا” – مَثَلًا – ، اسْتَحَقَّ بِقِرَاءَتِهَا سَبْعًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَيِّدْ بِالشِّفَاءِ ” انتهى .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android