تنزيل
0 / 0
20,13816/10/2016

حكم تناول الأطعمة المشتملة على الليستين (E920)

السؤال: 248124

ما حكم استخدام عنصر L-cysteine في منتجات المخابز ، حيث اكتشفت أن المخابز تستخدم هذا العنصر أو E920 ، ولكن لا تذكر مصدر هذه الأمصال، ولكن حسب بحثي اكتشفت أن أرخص مصدر صناعي لهذه المادة يستخرج من شعر الإنسان ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا حرج في تناول الطعام المشتمل على الليستين أو E920 مهما كان مصدره ، ولو كان من الخنزير أو من شعر حيوان أو آدمي ؛ لأنه لا يبقى على صفته وطبيعته ، بل يتحول إلى مادة أخرى، فيكون بذلك طاهرا حلالا .
لكن لو ثبت حصول الضرر بشيء من ذلك ، منع استعماله لأجل الضرر.
وعلى فرض أن هذه المادة أخذت من نجس كالخنزير ، ولم تتحول إلى مادة أخرى ، فإن كانت بقدر يسير مستهلك ، فلا حرج في تناول الغذاء المشتمل عليها.
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (102749) .
جاء في "فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث" (فتوى رقم/34):
" يكتب ضمن محتويات بعض المأكولات حرف " إي " (E) باللغة الانجليزية ، مضافا إليها رقم ، وقيل : هذا يعني أنها تحتوي على مواد مصنعة من دهن أو عظم الخنزير .
فلو ثبت هذا الأمر ، فما هو الحكم الشرعي في تلك المأكولات ؟
الجواب :
هذه المواد المشار إليها بحرف ( إي ) مضافا إليها رقم ، هي مركبات إضافية يزيد عددها على ( 350 مركبا ) وهي إما أن تكون من : الحافظات ، أو الملونات ، أو المحسنات ، أو المحليات ، أو غير ذلك .
وتنقسم بحسب المنشأ إلى أربع فئات :
الفئة الأولى : مركبات ذات منشأ كيميائي صُنعي .
الفئة الثانية : مركبات ذات منشأ نباتي .
الفئة الثالثة : مركبات ذات منشأ حيواني .
الفئة الرابعة : مركبات تستعمل منحَلَّة في مادة ( الكحول) .
والحكم فيها : أنها لا تؤثر على حل الطعام أو الشراب ، وذلك لما يأتي :
أما الفئة الأولى والثانية : فلأنها من أصل مباح ، ولا ضرر باستعمالها .
وأما الفئة الثالثة : فإنها لا تبقى على أصلها الحيواني ، وإنما تطرأ عليها استحالة كيميائية تُغَيِّرُ طبيعتَها تغييرا تاما ، بحث تتحول إلى مادة جديدة طاهرة ، وهذا التغيير مؤثر على الحكم الشرعي في تلك المواد ، فإنها لو كانت عينها محرمة أو نجسة ، فالاستحالة إلى مادة جديدة يجعل لها حكما جديدا ، كالخمر إذا تحولت خلا فإنها تكون طيبة طاهرة ، وتخرج بذلك التحول عن حكم الخمر .
وأما الفئة الرابعة : فإنها تكون غالبا في المواد الملونة ، وعادة يستخدم من محلولها كمية ضئيلة جدا تكون مستهلكة في المادة الناتجة النهائية ، وهذا معفو عنه .
إذن فما كان من الأطعمة أو الأشربة يتضمن في تركيبه شيئا من هذه المواد ، فهو باق على الإباحة الأصلية ، ولا حرج على المسلم في تناوله .
وديننا يسر ، وقد نهانا عن التكلف ، والبحثُ والتنقيبُ عن مثل ذلك ليس مما أمرنا به الله تعالى ولا رسوله " انتهى .
نقلا عن "فقه النوازل" للدكتور محمد الجيزاني (4/263-267).
وجاء في " توصيات الندوة الفقهية الطبية التاسعة " ما يأتي :
" المواد الإضافية في الغذاء والدواء التي لها أصل نجس أو محرم ، تنقلب إلى مواد مباحة شرعا بإحدى طريقتين :
1- الاستحالة …
2- الاستهلاك :
ويكون ذلك بامتزاج مادة محرمة أو نجسة بمادة أخرى طاهرة حلال غالبا ، مما يُذهب عنها صفة النجاسة والحرمة شرعا ، إذا زالت صفات ذلك المخالِط المغلوب من الطعم واللون والرائحة ، حيث يصير المغلوب مستهلَكًا بالغالب ، ويكون الحكم للغالب .
ومثال ذلك :
1- المركبات الإضافية التي يستعمل من محلولها في الكحول كميةٌ قليلةٌ جدا في الغذاء والدواء ، كالملونات والحافظات والمستحلبات مضادات الزنخ .
2- ( الليستين ) و( الكوليسترول ) المستخرجان من أصول نجسة بدون استحالة ، يجوز استخدامهما في الغذاء والدواء بمقادير قليلة جدا مستهلكة في المخالط الغالب الحلال الطاهر .
3- الإنزيمات الخنزيرية المنشأ ، كـ " الببسين " وسائر الخمائر الهاضمة ونحوها ، المستخدمة بكميات زهيدة مستهلكة في الغذاء والدواء الغالب " انتهى باختصار من " مجلة مجمع الفقه الإسلامي " (10/1431) ترقيم الشاملة.
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android