0 / 0

عرض أرضه للبيع ، وقال : إن جابت سعرا مناسباً بعتها ، وإلا تركتها وبنيت عليها ، فهل عليه الزكاة في تلك الأرض ؟

السؤال: 248523

أملك قطعة أرض في جدة منذ 13 سنة ، وقبل 8 أشهر قررت البناء في قريتي ، وفعلا انتهيت من العظم ، وبدأت في بعض التشطيبات ، وأيضا قبل أربع سنوات ونصف تقريبا نزل لي صندوق التنمية العقارية بمبلغ 500 ألف ريال، وأردت أن ابني هنا في الدمام ، ولكن لا أملك الأرض ، فقررت أن أبيع الأرض التي في جدة ، منها أكمل بيتي في القرية ، ومنها اشتري أرضا في الدمام ، وأكمل البناء بالقرض ، وما تبقى من قيمة الأرض التي سوف أبيعها في جدة الآن صندوق التنمية العقاري أعطانا مهلة إلى 25/10/1437هـ لاستلام القرض هذا الكلام في شهر 4 من سنه 1437هـ ، وفعلا عرضت الأرض في جدة للبيع خلال هذه الأربعة الأشهر ، ولكن قبل أسبوعين أو ثلاثة صندوق التنمية أعطانا مهلة إضافية لمدة سنتين لاستلام القرض تنتهي في شوال سنة 1439هـ ، فالآن تغيرت الرؤية لدي بحيث إذا جاءني سعر جيد للأرض بعتها وإلا تركتها ، وربما أبني بفلوس القرض في أرض جدة نفسها ، كاستثمار ، ولكن ليس لي رغبة في الانتقال أو العيش في جدة ؛ لأنني من سكان الجبيل ، وعشت فيها أكثر حياتي .
سؤالي : هل تجب علي الزكاة في هذه الحالة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
لا تجب الزكاة في العروض ، حتى ينوي التجارة فيها ، نية جازمة .
جاء في “الموسوعة الفقهية” (23/271) :
” اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي زَكَاةِ مَالِ التِّجَارَةِ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَوَى عِنْدَ شِرَائِهِ أَوْ تَمَلُّكِهِ أَنَّهُ لِلتِّجَارَةِ ، وَالنِّيَّةُ الْمُعْتَبَرَةُ هِيَ مَا كَانَتْ مُقَارِنَةً لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ ؛ لأَنَّ التِّجَارَةَ عَمَلٌ فَيَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ مَعَ الْعَمَلِ ، فَلَوْ مَلَكَهُ لِلْقُنْيَةِ ثُمَّ نَوَاهُ لِلتِّجَارَةِ لَمْ يَصِرْ لَهَا ، وَلَوْ مَلَكَ لِلتِّجَارَةِ ثُمَّ نَوَاهُ لِلْقُنْيَةِ وَأَنْ لا يَكُونَ لِلتِّجَارَةِ صَارَ لِلْقُنْيَةِ ، وَخَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ مَحَلا لِلزَّكَاةِ..” انتهى .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (95761) ، و(228685) .

ثانيا :
أرضك التي في جدة ، إذا لم تكن قد اشتريتها ، من أول الأمر ، بنية التجارة والربح ، فإنه لا زكاة فيها ، ولو كنت في الوقت الحالي قد عرضتها للبيع ؛ لأن المعتبر في وجوب الزكاة : هو وجود نية التجارة ، لا نية البيع عند الحاجة إليه ، أو عدم الرغبة في قنية السلعة .
جاء في ” مجلة البحوث الإسلامية – زكاة الأراضي وقضاياها المعاصرة ” (86/ 202) :
” ليس كل من يريد بيع سلعة يريد التجارة بها ، لأن مجرد البيع ليس بالضرورة أن يكون تجارة ، فبيع السلع يكون لمقاصد أخرى كالتخلص من السلعة ، أو عدم الرغبة فيها أحيانا ، أو وجود ضائقة ، أو نحو ذلك ، ولذا فقد ذكر الفقهاء أن التجارة في البيع معناها : تقليب المال بقصد الأرباح .
ويظهر من هذا أن نية التجارة في الأرض تغاير نية البيع ، فقد ينوي الإنسان بيع الأرض وهو لا يريد المتاجرة فيها ، وذلك كمن اشترى أرضا للسكنى أو الاستثمار ، ولم يقصد عند الشراء بيعها للتجارة ، ثم بدا له بيعها ، لسبب أنه رغب عن الأرض ، كأن يريد تغيير الموقع إلى موقع أنسب ، فهذا في الحقيقة لم ينو التجارة ، والذي يظهر أنه لا تجب على مثله زكاة ، ولو مر حول أو أكثر على هذه النية …. ” انتهى .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (231858) ، ورقم : (117711) ورقم (129787) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android