تنزيل
0 / 0

حكم التورق لسداد مديونية البطاقة الائتمانية الذي تقوم به بعض البنوك

السؤال: 248730

هل يجوز استخدام هذا النوع من البطاقات الائتمانية التي تحتوي على شرط تورق لسداد المديونية ؟ وهل هذا يعتبر فسخ دين في دين ؟ وهل يجوز أخذ رسوم على هذا النوع من البطاقات؟

الشرط :

وإن عدم سداد العميل المبلغ المستحق كاملا يعتبر قبولا من العميل لإجراء عملية تورق لسداد مستحقات البطاقة القائمة بذمته بهامش ربح شهري محدد ، كما هو مذكور في جدول الرسوم ، وبناء عليه سيقوم البنك بإجراء عملية التورق مع وكيل العميل ؛ ليتسنى للبنك استخدام المبالغ التي حصل عليها العميل من عملية التورق لسداد المبلغ الإجمالي المستحق على حساب البطاقة
المرجع: http://www.baj.com.sa/ar/pdf/October2914TsandCs.pdf

ملخص الجواب

ملخص الجواب: الطريقة المذكور لتسديد مديونية البطاقة الائتمانية لا تجوز لأمرين: الأول: أن هذا من قلب الدين المحرم. الثاني: أن البنك يستعمل في ذلك التورق المنظم، وهو محرم. والله أعلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا ترتب على العميل مديونية من جراء استعمال البطاقة الائتمانية غير المغطاة ، فلا
يجوز إدخاله في معاملة تورق لسداد هذه المديونية ؛ لأن هذا من قلب الدين المحرم ،
سواء كان العميل موسرا أو معسرا.
وذلك أنه لو كانت ذمتك مشغولة بخمسة آلاف مثلا ، تنتهي في شهرين، فستصبح ذمتك
مشغولة بمبلغ أكثر ، ولمدة أطول ، لنفس الدائن الأول ، وهذا شبيه بربا الجاهلية ،
وقولهم: إما أن تربي أو تقضي ، أو قولهم : زِدْني أُنظِرْكَ .

ثم إن التورق المنظم الذي يتولاه البنك بنفسه ، دون أن يقبض العميل السلعة
ويبيعها، تورق محرم، كما سبق بيانه في أجوبة كثيرة منها جواب السؤال رقم : (82612)
، ورقم : (98124) ، ورقم : (122078) .
جاء في “قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي” في دورته الثامنة عشرة
المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 10-14/3/1427هـ الذي يوافقه 8-12/4/2006م في
موضوع : (فسخ الدين في الدين) :
” وبعد الاطلاع على قرار المجمع بشأن موضوع بيع الدين في دورته السادسة عشرة
المنعقدة في مكة المكرمة في المدة من 21-26/10/1422هـ الذي يوافقه 5-10/1/2002م
والذي جاء فيه ما نصه:
“يعد من فسخ الدين في الدين الممنوع شرعاً : كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين
، مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه ، ويدخل في ذلك الصور الآتية:
1- فسخ الدين في الدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين ، تنشأ بموجبها مديونية
جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى ، كلها أو بعضها، ومن أمثلتها: شراء
المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ، ثم بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول ،
كله أو بعضه. فلا يجوز ذلك ما دامت المديونية الجديدة من أجل وفاء المديونية الأولى
، بشرط أو عرف أو مواطأة أو إجراء منظم ؛ وسواء في ذلك أكان المدين موسراً أم
معسراً ، وسواء أكان الدين الأول حالاً أم مؤجلاً يراد تعجيل سداده من المديونية
الجديدة، وسواء اتفق الدائن والمدين على ذلك في عقد المديونية الأول ، أم كان
اتفاقاً بعد ذلك، وسواء أكان ذلك بطلب من الدائن أم بطلب من المدين.
ويدخل في المنع ما لو كان إجراء تلك المعاملة بين المدين وطرف آخر غير الدائن ، إذا
كان بترتيب من الدائن نفسه ، أو ضمان منه للمدين من أجل وفاء مديونيته ” انتهى .
وقال الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم : “عدد من البنوك الإسلامية عملت على قلب
الدين، بمعنى أن البطاقات الائتمانية تعطيك مبلغاً معيناً ، لنفرض 5 آلاف ريال،
ومدة السماح 45 يوم ، انتهت ال45 يوم وما سددت ، يقلبون عليك الدين، يشترون بضاعة
ببيع فضولي ، أو بتوكيل مكتب خارجي ، وهذا مكتوب في اتفاقية البطاقة ، يعني قلب دين
مشروط ، يقولون: نحن نتصرف عنك فضولياً، نبيعك رز أو حديد ، ويقولون: نشتري لك رز
على ذمتك ونبيعك إياه إلى أجل… فإذا كان عليه خمسة آلاف يبيعونها لشهر واحد عليه
بفائدة تتراوح بين 2.3% إلى 2.7% وهكذا كل شهر. ينتهي الشهر الأول يقولون له: هل
تسدد أم لا؟ فإن لم يسدد فبيع فضولي مرة ثانية، نشتري لك سلعة ، ونبيعها عليك ،
ونسدد الدين الأول ونثبت عليك الدين الجديد” انتهى من ” برنامج الجواب الكافي على
قناة المجد “، للدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم، بثت بتاريخ 23 ربيع الأول،
1430هـ، وتم تفريغها على موقع الفقه الإسلامي:
http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=1116

وقال الدكتور يوسف الشبيلي: ” بعض البنوك التي فتحت نوافذ إسلامية طرحت ما
أستطيع أن أسميه: (حيل) لتجديد هذا الدين بالزيادة في الدين مقابل هذا التقسيط،
وأضافت عليها بعض التسميات التي توهم المتعامل بها أنها أصبحت شرعية، فمثلاً عند
استحقاق الدين -الخمسة آلاف ريال مثلاً- يقوم العميل بتوكيل البنك بأن يجري عملية
تورق ليسدد هذا المبلغ، ويقسط دين التورق على فترات متعددة، وهذه في الحقيقة وإن
سميت بطاقات خير ، أو بطاقات تيسير ، أو بطاقات تورق أو غير ذلك من التسميات، فهي
لا تغير من الحقائق شيئاً، فالزيادة الحاصلة الآن هي زيادة ربوية، ولا تجوز مهما
كانت” انتهى من :
http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=4937

والحاصل :
أن الطريقة المذكور لتسديد مديونية البطاقة الائتمانية لا تجوز لأمرين:
الأول: أن هذا من قلب الدين المحرم.
الثاني: أن البنك يستعمل في ذلك التورق المنظم، وهو محرم.
والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android