0 / 0

وهبت أبناءها عقارات في حياتها ثم اعترض أحد الأبناء على نصيبه من الهبة بعد وفاة الأم .

السؤال: 249000

قامت جدتي قبل أكثر من ثلاثين عاما بإعطاء وتمليك أبنائها عقارات ، كل منهم حسب المدينة التي يسكن بها ، وكل منهم راض عنما أخذ ، وراضي بالتوزيع ، ولم يعترض أي أخ فيهم على الآخر ، والآن بعد مرور كل هذا الزمن أكثر من ثلاثين عاما قام أحد الإخوة بالاعتراض ، حيث أصبحت عقارات إخوته تساوي مبالغ ضخمة أكثر من عقاره بكثير ، رغم إن عقاره وقت التوزيع كان أغلى من إخوته بكثير ، والآن بعد أن توفيت جدتي ـ رحمة الله عليها ـ أصبح يطالب بأنه يجب أن تقسم كل تلك العقارات التي وزعتها عليهم ضمن الورثة .
فما الحكم الشرعي في ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:
إذا وهبت الجدة لأبنائها عقارات متساوية ، أو متفاوتة ، بحسب المدن التي يقطنون فيها، ورضوا بذلك ، وهم بالغون راشدون ، وقبض كل منهم هبته ، فهي هبة لازمة ، وقد ملك كل واحد منهم ما أخذ، وليس لأحدهم المطالبة بعد وفاتها بجعل هذه العقارات من التركة ؛ لأنها بالهبة قد خرجت عن ملك الجدة ، وصارت ملكا لمن وُهبت له.
وإن كان فيهم وقت الهبة من هو غير بالغ أو رشيد ، وكان في الهبة جور وتفضيل : لزم رد الهبات إلى التركة وتقسيمها القسمة الشرعية، على الراجح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “يجب على الرجل أن يسوي بين أولاده في العطية ، ولا يجوز أن يفضل بعضا على بعض، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيث نهى عن الجور في التفضيل وأمر برده.
فإن فعل ، ومات قبل العدل : كان الواجب على من فُضّل أن يتبع العدل بين إخوته؛ فيقتسمون جميع المال – الأول والآخر – على كتاب الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (31/ 297).
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android