هل يمكنني القول "بسم الله في أوله وأخره" عند منتصف ما أقوم به من عمل إذا لم آت بالبسملة في البداية ؟ في الحقيقة لم أنس قولها ، وإنما قد أكون مشغولة بذكر آخر كلبس الملابس أو الحذاء أو الطبخ أو التنظيف.. الخ .
هل يُشرع أن يقال: ” بسم الله في أوله وآخره ” إذا لم يسمّ الله في أول العمل؟
السؤال: 249248
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
روى أبو داود (3767) ، والترمذي (1858) ، وابن ماجة (3264) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ)
وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
وفي لفظ : ( بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ )
وروى ابن حبان (5213) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: (من نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ فِي أَوَّلِ طَعَامِهِ، فَلْيَقُلْ حِينَ يَذْكُرُ: بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وآخره، فإنه يستقبل طعاماً جَدِيدًا، وَيَمْنَعُ الْخَبِيثَ مَا كَانَ يُصِيبُ مِنْهُ)
وصححه الألباني في "الصحيحة" (198) .
والطعام كالشراب في ذلك .
قال المناوي رحمه الله:
" مثل الأكل: الشرب " انتهى من "فيض القدير " (1/ 296) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" الطعام ما يطعمه الإنسان أي ما يتذوق طعمه، ويكون شرابا، ويكون أكلا، والدليل على أن الشراب يسمى طُعْما أو طعاما قوله تبارك وتعالى: (فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ) " انتهى من " شرح رياض الصالحين "(4/ 187).
فهذه السنة واردة في الطعام ، والشراب في حكمه .
أما ما عدا الطعام والشراب ، كالمذاكرة والتنظيف والطبخ واللباس وغيرها ، فالأظهر ، والله أعلم : أنه لا يقاس على الطعام والشراب في ذلك ، بل إذا نسي التسمية في أول أمره ، ثم تذكرها في أثنائه ، أتى به ، من غير زيادة " أوله وآخره" ، وليس عليه شيء سوى ذلك .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" إذا نسيت التسمية في أول الوضوء ، ثم ذكرتها في أثنائه فإنك تسمي، وليس عليك أن تعيد أولاً؛ لأنك معذور بالنسيان " انتهى .
http://www.binbaz.org.sa/fatawa/2205
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"التسمية عند الوضوء مشروعة، فإذا نسيها في أوله ، وذكرها في أثنائه : فإنه يسمي ويستمر في وضوئه، وإذا لم يذكرها إلا بعد انتهائه فوضوؤه صحيح ولا إعادة عليه " .
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة "(4/ 73) .
وينظر ، للفائدة : "المجموع شرح المهذب" للنووي (1/344-345) .
والله تعالى أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب