عندما وجب علي الصيام لم أصم رمضاني الأول ؛ لعدم معرفتي ، وجهلي أنني وجب علي ، ولكنني تفطنت بذلك ـ وآخر أسبوع من رمضان ، ثم تطهرت و بقي أربعة أيام من رمضان ، ولم أصمها ؛ نظرا لأنني مرضت ، وكنت أتقيا ، فهل علي صيام شهر كامل ، أو فدية ؟ لكنني لا أتذكر كم يوم لم أصمه بالتحديد ، وأيضا لم أصلي في العام الذي وجب علي الصيام ؛ لأنني لم أدرك حينها ، فهل أقضي هذه الصوات أيضا ؟
لم تصم للجهل بوجوب الصوم عليها ، فهل عليها أن تقضي؟
السؤال: 249449
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
يجب عليك قضاء ما تركتيه من صوم رمضان ، سواء كان في مدة حيضك ، أو في سائر الشهر ، وإذا جهلت كم يوما عليك ، فإنك تجتهدين في حساب ذلك ، وتصومين بما يغلب على ظنك أن ذمتك قد برأت ، وأنك صمت ما عليك .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" إذا كان قد ترك الصوم عن جهل منه يظن أن الصوم لا يجب عليه ، مثل أن تبلغ المرأة بالحيض وهي صغيرة ، ولا تظن أن البلوغ يحصل إلا بتمام خمس عشرة سنة ، فإن هذه يجب عليها قضاء رمضان ، لأن الواجبات لا تسقط بالجهل .
وهذه المسألة تقع كثيراً لبعض النساء اللاتي يبلغن بالحيض وهنّ صغار ، فتستحي المرأة أن تبلغ أهلها بأنها حاضت ، فتجدها لا تصوم ، وأحياناً تصوم حتى أيام الحيض .
فنقول للأولى التي لم تصم : يجب عليك أن تقضي الشهور التي لم تصوميها بعد بلوغك .
ونقول للثانية التي كانت تصوم في أيام الحيض : يجب عليها أن تعيد ما صامته في الحيض لأن الصوم في الحيض لا يصح ".
انتهى من " فتاوى نور على الدرب للعثيمين "(11/ 2) بترقيم الشاملة .
أما الصلاة : فإنك تكثرين من النوافل ، لأنها تعوض النقص في الفريضة .
روى الترمذي (413) عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ . ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ ) صححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
والله تعالى أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الاسلام سؤال وجواب