0 / 0
15,94429/10/2016

المسافر إذا تردد هل يصوم أم لا ثم عزم على الصوم بعد طلوع الفجر .

السؤال: 249495

قبل عدة سنوات ذهبت للعمرة مع أخي وزوجته في رمضان ، ولا أعلم هل سيصومون بالسفر أو لا ، واستحييت أن أسالهم ، وقلت إن صاموا صمت معهم ، وإن أفطروا أفطرت معهم ، وطلع الفجر ، وأنا مترددة هل أمسك أو لا ، ثم أخبرني أخي أنهم صاموا ، وعندها نويت الإمساك ، ولكن بعدما طلعت الشمس ، وقرأت قبل أيام أن الصيام لابد أن تجزم النية قبل الفجر ، فقررت أن أصوم ذلك اليوم وصمته . السؤال هل يجب علي الكفارة معه أو لا ؛ لأنه قبل 5 سنوات ؟ والسوال الثاني : كأني أذكر أن أختي كانت معي مترددة ، فهل أخبرها أنه يجب عليك الصيام أم لا ؛ لأني لست متأكدة أنها ترددت مثلي ، وأخاف أن تقول لي هذا من الوسواس؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يشترط لصحة صوم الفرض: تبييت النية من الليل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ ) رواه أبو داود (2454) ، والترمذي (730) ، والنسائي (2331) ، وفي لفظ للنسائي: ( مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ ) والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود".
فمن طلع عليه الفجر وهو متردد ، يصوم أو لا يصوم، لم يصح صومه.

قال في "أسنى المطالب" (1/411): " ويجب في الصوم نية جازمة معيِّنة ، كالصلاة ، ولخبر : (إنما الأعمال بالنيات) … وجميع ذلك يجب قبل الفجر في الفرض ، ولو نذرا أو قضاء أو كفارة" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " لو قال من يباح له الفطر ليلة الواحد من رمضان: أنا غدا يمكن أن أصوم، ويمكن ألا أصوم، ثم عزم على الصوم بعد طلوع الفجر، لم يصح صومه لتردده في النية" انتهى من "الشرح الممتع" (6/362).

وعليه : فالواجب قضاء هذا اليوم، وقد أحسنت في ذلك.
ولا تلزمك كفارة، لأن الكفارة تلزم المقيم إذا أفطر في نهار رمضان بالجماع فقط.
وينظر: سؤال رقم : (49750) .

وإذا كانت أختك قد صامت وهي مترددة، لزمها القضاء، وينبغي أن تعلميها بذلك.
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android