0 / 0
24,13012/09/2016

حكم اقتناء الكلب لحراسة الدجاج

السؤال: 249824

امرأة عندها دجاج فى بيتها تضعه فوق سطح المنزل فتأتى العرسة فتمص دماءها ، فهل يجوز لها أن تأتى بكلب يحرس هذا الدجاج بعد أن أخذت بكل الطرق لحماية الدجاج حيث إن العرسة لا ت تأتى إلى مكان فيه كلب ؟ ولو جئنا بكلب ووضعناه خارج المنزل أو فوق سطحه هل بهذا نمنع الملائكة من دخول البيت حيث إن النص ورد لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ، والكلب بهذه الحالة خارج البيت أو فوقه ؟ وهل الكلب مرخص فيه فى الأشياء التى ورد بها النص أم أن الأمر يتعدى إلى غيرها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:
لا يجوز اقتناء الكلاب ، إلا كلب الصيد، أو حراسة الماشية ، أو حراسة الزرع .

والأصل في ذلك ما روى البخاري (2145) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ ؛ إِلا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ).
وروى مسلم (2974) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا ، لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ : فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ ).
وروى مسلم (2943) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ ” .
قال العراقي رحمه الله: ” أن يكون كلب ماشية : أي معدا لحفظها .
وجمع الماشية مواش ، والمراد هنا الإبل والبقر ، أو الغنم ، والأكثر استعمالها في الغنم . وفي رواية أبي الحكم عن ابن عمر (غنم) بدل ماشية . وروى الترمذي عن عطاء بن أبي رباح أنه رخص في إمساك الكلب ، وإن كان للرجل شاة واحدة” انتهى من ” طرح التثريب “(6/27).
ثانيا:
اختلف العلماء في اقتناء الكلب لغير هذه الثلاثة، كحراسة البيوت وأهلها، والأكثر على الجواز، وهو الراجح.
قال النووي رحمه الله: ” اختلف في جواز اقتنائه لغير هذه الأمور الثلاثة ، كحفظ الدور والدروب ، والراجح : جوازه قياساً على الثلاثة عملاً بالعلَّة المفهومة من الحديث وهي : الحاجة ” .
انتهى من ” شرح مسلم ” ( 10 / 236 ).
وقال العراقي رحمه الله: ” وقال أصحابنا وغيرهم : يجوز اقتناء الكلب لهذه المنافع الثلاثة ، وهي الاصطياد به ، وحفظ الماشية والزرع .
واختلفوا في اقتنائه لخصلة رابعة ، وهي اقتناؤه لحفظ الدور والدروب ونحوها :
فقال بعض أصحابنا : لا يجوز ؛ لهذا الحديث وغيره ، فإنه مصرح بالنهي إلا لأحد هذه الأمور الثلاثة .
وقال أكثرهم وهو الأصح : يجوز ؛ قياسا على الثلاثة ، عملا بالعلة المفهومة من الحديث ، وهي الحاجة” انتهى من ” طرح التثريب ” ( 6/28).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :” وعلى هذا : فالمنـزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة أنْ يتخذ الكلب لحراسته ، فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرماً لا يجوز ، وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قيراط أو قيراطان ، فعليهم أنْ يطردوا هذا الكلب وألا يقتنوه ، وأما لو كان هذا البيت في البر خالياً ، ليس حوله أحدٌ : فإنَّه يجوز أنْ يقتني الكلب لحراسة البيت ومَن فيه ، وحراسةُ أهلِ البيت أبلغُ في الحفاظ مِن حراسة المواشي والحرث ” .
انتهى من ” مجموع فتاوى ابن عثيمين ” ( 4 / 246 ).
وفي ” فتاوى اللجنة الدائمة ” (26/ 163): ” لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة مخرج في ( الصحيحين ) .
السؤال: من كان يربي الكلب للضرورة مثل حراسة الدجاج، فما رأي الدين في ذلك؟
ج: من اقتنى كلبا لصيد أو حراسة : كان ذلك جائزا له، فلا يمنع الملائكة من دخول البيت.
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز” انتهى.
وعليه : فيجوز لهذه المرأة أن تتخذ كلبا لحراسة الدجاج.
ثالثا:
روى البخاري (3322) ، ومسلم (2106) عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ).

وهذا في الكلب غير المأذون في اقتنائه .
فأما المأذون في اقتنائه : فلا يمنع دخول الملائكة على الراجح.
ومع هذا ؛ فلو أمكن جعله خارج البيت كان أحوط ، ومن ذلك جعله على السطح ، فإن السطح خارج المنزل المعد للسكنى .
قال النووي رحمه الله: ” قال الخطابى : وإنما لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة ، مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصور، فأما ما ليس بحرام ، من كلب الصيد والزرع والماشية ، والصورة التي تُمتهن في البساط والوسادة وغيرهما : فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه. وأشار القاضي إلى نحو ما قاله الخطابي.
والأظهر : أنه عام في كل كلب ، وكل صورة ، وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث. ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحت السرير ، كان له فيه عذر ظاهر، فإنه لم يعلم به، ومع هذا امتنع جبريل صلى الله عليه وسلم من دخول البيت، وعلل بالجرو ؛ فلو كان العذر في وجود الصورة والكلب لا يمنعهم، لم يمتنع جبريل والله أعلم” .
انتهى من ” شرح مسلم ” (14/ 84).
وتعقبه العراقي بقوله: ” وفيما ذكره النووي نظر ، وقد عرفت أن مما نقل هو عن العلماء التعليل به : أنها منهي عن اتخاذها ، وذلك مفقود في المأذون في اتخاذه .
ولا يصح استدلاله بذلك الجرو ؛ لأنه لم يكن مأذونا في اتخاذه ، بل هو منهي عنه ؛ إلا أن عدم العلم به أسقط الإثم ، فهو غير مكلف ، للغفلة عنه .
فلا يلزم من عدم دخولهم بيتا فيه كلب غير مأذون في اتخاذه ـ امتناعُهم من دخول بيت فيه كلب مأذون في اتخاذه ؛ لعدم التقصير مع الإذن.
وما جاء نقصان أجر العمل ، إلا مع عدم الإذن في الاتخاذ ؛ فكذلك امتناع دخول الملائكة . والله أعلم” انتهى من ” طرح التثريب “(6/35).
وعليه : فالأظهر : أن الكلب المأذون في اقتنائه لا يمنع دخول الملائكة.
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android