0 / 0

زكاة المبالغ المرصدة كتأمين للدراسة ، أو للاستئجار ، أو لشركة الهاتف ، أو هامش جدية لدخول المناقصة .

السؤال: 250818

هل تجب الزكاة على المبالغ المودعة كتأمين مسترد ، والتي ندفعها للمدرسة لقبول الطفل في المدرسة ، حيث يستطيع الشخص استرجاع المال في حال ترك الطفل المدرسة ، ولا توجد نية لتغيير المدرسة خلال السنوات الأربعة القادمة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الأموال التي يضعها المكلف تأمينا في مدرسة، أو للدخول في مناقصة، أو لشركة الهاتف، ونحو ذلك؛ فيها تفصيل:
1-إن كانت تحجز بصفة مؤقتة، فإنه يجب أن يزكيها مع ماله، إذا بلغت نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أو ذهب أو فضة .
2-وإن كانت تحجز بصفة مستمرة ، أو لسنوات ، فإنه يزكيها إذا قبضها لسنة واحدة ؛ لأنها في حكم الدين غير المرجو ، والمال غير المقدور عليه .
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 143 (1/16) بشأن زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإسلامية والتأمينات النقدية ومكافآت نهاية الخدمة:
"إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) 30 صفر – 5 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 9 – 14 نيسان ( إبريل ) 2005م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإسلامية والتأمينات ومكافآت نهاية الخدمة ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي:
أولاً: زكاة الحسابات الاستثمارية:
أ – تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية، وفي أرباحها، على أصحاب هذه الحسابات، إذا تحققت فيها شروط الزكاة ، سواء أكانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل ، ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب.
ب – تجب الزكاة في مبالغ الحسابات الجارية. ولا أثر لكون الأموال مرصدة لحاجة مالكها ، أو في تنفيذ مشاريع استثمارية، ما لم تكن لحاجة سداد الديون المترتبة عليه.
ثانياً: زكاة الحسابات المحتجزة لتوثيق التعامل:
أ – مبالغ هامش الجدية ( وهو المبلغ المقدم تأكيداً للوعد الملزم لتغطية ضرر النكول عنه ) إذا لم يودع في حساب استثماري، والتأمينات الابتدائية للدخول في المناقصات، تحسم من الموجودات الزكوية بالنسبة للجهة المودَعة لديها، ويزكيها مالكها مع موجوداته، وإذا مرت عليها سنوات ، فإنها تُزكى لسنة واحدة إذا أعيدت لأصحابها. أما إذا كانت هذه المبالغ في حساب استثماري ، فيطبق عليها البند (أولاً/أ).
ب – مبالغ التأمينات التنفيذية للمناقصات، والتأمينات النقدية التي تؤخذ من الأفراد والمؤسسات مقابل الحصول على خدمات معينة، مثل الهاتف والكهرباء وتأمينات استئجار الأماكن أو المعدات: يزكيها من يقدمها لسنة واحدة إذا قبضها.
ج- مبلغ العربون لا يحسمه البائع من موجوداته الزكوية ، بل تجب تزكيته عليه، لأنه يملكه سواء فسخ المشتري العقد أو أمضاه.
ثالثاً: الوديعة القانونية:
هي ما تشترط الجهات المختصة إيداعه لدى بنك لمنح الترخيص للشركة، فإذا كانت محتجزة بصفة مؤقتة : تزكيها الشركة مع موجوداتها، وأما إذا كانت محتجزة بصفة مستمرة فإنها تزكى لسنة واحدة إذا أُعيدت إلى الشركة" .
انتهى من "قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي" (ص: 265)، وموقع المجمع

وجاء النص على ذلك في "المعايير الشرعية"، انظر: معيار الزكاة، ص573.

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن أيتام لهم مال مودع في البنك ، ولا يقدرون على تحصيله إلا بعد البلوغ .
فأجاب : "… وعلى هذا فمال هؤلاء الأيتام القُصَّر تجب فيه الزكاة ، ولكن إذا كان عند البنك وقد منعهم منه ، ولا يتمكنون من استخراجه من البنك ، فإنه لا زكاة عليهم مدة حجز البنك له ؛ لأنهم غير قادرين على الانتفاع بمالهم ، فهو كالدين على المعسر ، فإذا قبضوه من البنك فإنهم يزكون زكاة واحدة فقط لسنة واحدة" انتهى من " نور على الدرب " .
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الاسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android