ما حكم تنبيه الإمام قبل بداية التلاوة في صلاة التراويح ، بوجود سجدة مثلا في الركعة الثانية ؟
حكم تنبيه المصلين بأنه سيمر سجود تلاوة في الصلاة
السؤال: 251568
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
المسلم مأمور باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وترك الإحداث في الدين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلا ليفصل لنا أمور ديننا ، فعلينا أن نتبع ما فصله لنا ولا نزيد عليه بأهوائنا .
ومن أعظم ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته : أمر الصلاة ؛ فقد علم أصحابه ما شرع لهم في صلاته ، بفعله ، وبقوله ، وأمرهم أن يتبعوه ، ويتأسوا به . فعن مَالِك بن الحويرث ، قال : قال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ) رواه البخاري (631) .
ومن تمام الاتباع : أن نترك كل عمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته إذا كان السبب والداعي إليه موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم ، ورغم ذلك لم يلتفت إليه .
أما إذا كان العمل الذي لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجد سببه على عهده صلى الله عليه وسلم ، وإنما استجد بعد ذلك ، فلا حرج من فعله إذا دعت الحاجة إليه ، أو ترتب عليه تحصيل مصلحة ، أو دفع مفسدة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
” إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة ، إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه ، فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين .
فما رآه الناس مصلحة ، نُظِر في السبب المحوج إليه :
فإن كان السبب المحوج إليه أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا ، فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه .
وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض زال بموته .
وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه ، أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد ، فهنا لا يجوز الإحداث .
فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا ، لو كان مصلحة ، ولم يفعل : يعلم أنه ليس بمصلحة .
وأما ما حدث المقتضي له بعد موته ، من غير معصية الخالق : فقد يكون مصلحة “.
انتهى من ” اقتضاء الصراط المستقيم ” (2 / 598) .
وبناء على هذا :
فتنبيه الإمام للمصلين لوجود سجدة تلاوة في الصلاة ، لينتبهوا إلى موضعها : أمر لا أصل له في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وعمل الأئمة من بعده .
لكن ، بالنظر إلى حالات لجوء الأئمة إليه ، نجدها لا تخرج عن حالتين :
الحالة الأولى : أن يكون المسجد وصفوف المصلين كما في عهده صلى الله عليه وسلم بحيث كل صف يرى الصف الذي أمامه ، ولا توجد في المسجد جدر أو حواجز تمنع الرؤية .
ففي هذه الحالة : يكفي أن كل صف يقتدي بالصف الذي أمامه ، كما وردت به السنة ، ولا يشرع للإمام أن ينبه المأمومين إلى موضع سجود التلاوة ، قبل الدخول في الصلاة ، لعدم الحاجة إليه .
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : ” أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا ، فَقَالَ لَهُمْ : ( تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي ، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ ، لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ ) رواه مسلم (438) .
الحالة الثانية : ما استجد في تصميم المساجد وكثرة الناس ، حيث توجد بعض الصفوف خلف جدر لا تمكنهم من رؤية الصفوف الأخرى ، أو اقتداء اللاحق بالسابق .
أو يكون بعض المصلين يصلون خارج المسجد .
أو يكون النساء في مكان منفصل تمامًا عن الرجال .
ففي هذه الحالات ، وما يشبهها ، إذا خشي الإمام حصول اضطراب بين المصلين في الصلاة ، بسبب جهلهم بمواضع سجود التلاوة من القرآن الكريم : فنرجو ألا يكون عليه حرج في تنبيههم على موضع السجود ، قبل أن يشرع في صلاته .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الاسلام سؤال وجواب