تنزيل
0 / 0
4,38201/02/2017

استثمر ماله عند شخص ووعده بأن يعطيه ضعف ماله في كل سنتين

السؤال: 253346

استثمرت بعض أموالي مع خالي على أساس تضاعف رأس المال كل سنتين ، مع وجود شهود على هذا الكلام ، وهم زوجته وابنته ، وبعد ٤ سنوات توفي ، وفوجئت بأن أهله أعطوني رأس مالي ، وربح يقل عن نصف ما اتفقنا عليه ، ويقولون : إنه قال هذا قبل وفاته ، فما الحكم في ذلك ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

هذه المعاملة المالية التي كانت بينكما تسمى في الفقه بـالمضاربة ؛ وهي : ” دفع
المال لمن يتجر به بجزء مشاع معلوم من الربح ” انتهى من “الشرح الممتع” (9 / 310) .
ومن أهم شروط المضاربة التي لم تتوفر في معاملتكما ؛ هو أن يكون نصيب ربح كل من
صاحب المال والعامل معلوما ، لكن يكون تحديده بجزء مشاع (أي : نسبة) من الربح
كالنصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك .
فإن اشترط أحدهما ، أو كلاهما ، قدرا محددا من المال ، أو نسبة معينة من “رأس المال”
، وليس من الربح : كانت المضاربة فاسدة ، بسبب هذا الشرط .
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى :
” قال: ( ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم ) وجملته أنه متى جعل نصيب
أحد الشركاء دراهم معلومة ، أو جعل مع نصيبه دراهم ، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة
دراهم ، بطلت الشركة .
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط
أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة . ” انتهى من “المغني” (7 / 145 – 146) .

وفي المنع من ذلك الشرط
الفاسد ، مصلحة الشريكين ، جميعا ، ومراعاة للعدل بينهما .
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى :
” وإنما لم يصح ذلك لمعنيين : أحدهما ، أنه إذا شرط دراهم معلومة ، احتمل أن لا
يربح غيرها ، فيحصل على جميع الربح ، واحتمل أن لا يربحها ، فيأخذ من رأس المال
جزءا .
وقد يربح كثيرا ، فيستضر من شرطت له الدراهم …
ولأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة ، ربما توانى في طلب الربح ؛ لعدم فائدته
فيه وحصول نفعه لغيره ، بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح ” انتهى من “المغني” (7 /
146) .
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى :
” باب المشاركة التي يكون العامل فيها شريك المالك هذا بماله ، وهذا بعمله ، وما
رزق الله فهو بينهما ، وهذا عند طائفة من أصحابنا أولى بالجواز من الإجارة … فإن
الشريكين في الفوز وعدمه على السواء ، إن رزق الله الفائدة كانت بينهما ، وإن منعها
استويا في الحرمان ، وهذا غاية العدل ” انتهى من “إعلام الموقعين” (5 / 417) .

وبناء على ما تقرر من فساد
هذه الصيغة في عقد المضاربة بينكما ، فإن الاتفاق السابق بينكما يكون لاغيا ،
وتسترد رأس مالك ، ثم يتم تحديد نسبة الريح التي تستحقها ، بناء على ما جرى به
العمل في السوق في مثل هذه التجارة ، وهذا المبلغ الذي دفعته (رأس المال) ، ويحكم
بذلك أهل الخبرة والأمانة.
ويتم توزيع الأرباح بينك وبين ورثة خالك بناء على هذه النسبة الجديدة ، وذلك بعد
حصر الأرباح .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
” الصواب أنه يجب في المضاربة الفاسدة : رِبْح المثل لا أجرة المثل ، فيعطى العامل
ما جرت به العادة أن يعطاه مثله من الربح : إما نصفه وإما ثلثه وإما ثلثاه ” .
انتهى من “مجموع الفتاوى” (20 / 509) .

والظاهر أنك لن تستطيع فعل
ذلك ، بسبب وفاة خالك ، فلن تستطيع حصر الأرباح ، ولا إلزام ورثة خالك بهذا الاتفاق
الجديد .

فالذي ننصحك به أن تقبل ما
أعطوك من المال ، ولا داعي للدخول في نزاعات وخصومات لن تجني من ورائها إلا ضيق
النفس والتوتر وقطع الرحم .

وأهم من ذلك كله : أن عليك
أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفره من الدخول في مشاركة محرمة ، وتعزم على أنك لن
تعود لمثل هذا مرة أخرى .

والله أعلم .

المصدر

موقع الاسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android