0 / 0

هل يستحب في شرب العصير أن يكون على ثلاث دفعات يتنفس خلالها خارج الإناء ، مثل شرب الماء ؟

السؤال: 253393

هل ينبغي شرب الماء فقط على ثلاث مرات أم أن ذلك ينطبق على كل مشروب مثل العصير وغيره التي تأتي في علب خاصة حيث يصعب شربها على 3 مرات؟ أم هل ينبغي علي في هذه الحالة أن أشربها وترًا على 5 أو 7 مرات وهكذا؟

ملخص الجواب

يستحب شرب العصير وغيره من المشروبات، على ثلاث دفعات ، يتوقف الشارب بعد كل دفعة، ويتنفس خارج الإناء . وإذا احتاج أن يشرب المشروب على أكثر من ثلاث دفعات فله ذلك . وإن شربه في نفس واحد: كان له ذلك، وفاته فضيلة السنة في هذا الأمر، وحسب.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

عَنْ أَنَسٍ: ” أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا ” رواه البخاري (5631) و مسلم (2028) .

وعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :” كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا” رواه مسلم (2028) .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى :

” ومعنى تنفسه في الشراب: إبانته القدح عن فيه ، وتنفسه خارجه ، ثم يعود إلى الشراب ، كما جاء مصرحا به في الحديث الآخر: ( إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْقَدَحِ ، وَلَكِنْ لِيُبِنِ الْإِنَاءَ عَنْ فِيهِ ) ” انتهى، من ” زاد المعاد ” (4 / 210) .

فعند التمعّن لهذا الحديث ؛ يظهر أن هذا الحكم ليس خاصا بشرب الماء ، بل هو عام في كل شراب يحتاج الشارب إلى أن يتنفس خلاله ؛ وبيان ذلك من وجهين :

الوجه الأول : أن الحديث لم ينص على أن هذا في شرب الماء ؛ بل جاء في رواية ( يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ) ، والإناء قد يكون فيه ماء وقد يكون فيه غيره ؛ فمشروبات النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة ولم تكن الماء وحده.

وفي الرواية الأخرى جاء بلفظ ” الشَّرَابِ ” ، والشراب : اسم جنس محلى بالألف واللام غير العهدية ، وهذه صيغة من صيغ العموم ، فالشراب هنا يعم كل ما كان يشربه النبي صلى الله عليه وسلم من ماء ولبن وما كان ينبذ له وغير ذلك .

الوجه الثاني : أن الحكم هذا جاء معللا : كما روى الإمام مسلم (2028) عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: ” كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا ، وَيَقُولُ: إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ ” .

قال ابن حجر رحمه الله تعالى :

” وقوله ( أَرْوَى) هو من الرِّي بكسر الراء غير مهموز؛ أي أكثر ريا. ويجوز أن يقرأ مهموزا للمشاكلة.

و ( أَمْرَأُ ) بالهمز من المراءة ، يقال مَرأ الطعام، بفتح الراء، يمرأ، بفتحها ويجوز كسرها؛ صار مريا.

و ( أَبْرَأُ ) بالهمز من البَراءة، أو من البُرْء؛ أي يُبرىء من الأذى والعطش .

ويؤخذ من ذلك أنه أقمع للعطش وأقوى على الهضم وأقل أثرا في ضعف الأعضاء وبرد المعدة ” انتهى من ” فتح الباري ” (10 / 93 – 94) .

وهذه  الحكمة ليست مطلوبة في شرب الماء فقط .

كما أن الشرب على ثلاث دفعات يحقق حكمة أخرى أشارت إليها أحاديث عدة ؛ وهي عدم التنفس والنفخ داخل الشراب :

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: ” أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ” رواه البخاري (5630)، و مسلم (267) واللفظ له .

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: ” أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشُّرْبِ .

فَقَالَ رَجُلٌ: القَذَاةُ أَرَاهَا فِي الإِنَاءِ؟

قَالَ: أَهْرِقْهَا.

قَالَ: فَإِنِّي لَا أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ ؟

قَالَ: فَأَبِنِ القَدَحَ إِذَنْ عَنْ فِيكَ ” رواه الترمذي (1887) وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وحسنه الألباني في “سلسلة الأحاديث الصحيحة” (1 / 739) .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ ، فَلْيُنَحِّ الْإِنَاءَ ثُمَّ لِيَعُدْ ، إِنْ كَانَ يُرِيدُ   رواه ابن ماجه (3427) ، وصححه الألباني في ” صحيح سنن ابن ماجه ” .

قال الحافظ ابن حجر:

” وقال عمر بن عبد العزيز : إنما نهى عن التنفس داخل الإناء ، فأما من لم يتنفس فإن شاء فليشرب بنفس واحد.

قلت: وهو تفصيل حسن ” انتهى . ” فتح الباري ” (10 / 93) .

وعدم التنفس داخل الإناء والشراب، وعدم تقذيره بذلك: هو أدب مطلوب في كل شراب ولا يتصور تخصيصه بالماء فقط .

ثانيا :

حاصل ذلك:

أن السنة والأفضل هو الشرب للماء وغيره على ثلاث دفعات .

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

” الأفضل أن يتنفس في الشرب ثلاثا ، ويكون نفسه في غير الإناء ؛ فإن التنفس في الإناء منهي عنه .

وإن لم يتنفس وشرب بنفس واحد: جاز … وما علمت أحدا من الأئمة أوجب التنفس ، وحرّم الشرب بنفس واحد ، وفِعْلُه صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (32 / 208 – 209) .

والخلاصة ؛ أنه يستحب شرب العصير وغيره من المشروبات، على ثلاث دفعات ، يتوقف الشارب بعد كل دفعة، ويتنفس خارج الإناء .

وإذا احتاج أن يشرب المشروب على أكثر من ثلاث دفعات فله ذلك .

وإن شربه في نفس واحد: كان له ذلك، وفاته فضيلة السنة في هذا الأمر، وحسب.

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android