هل يجوز للأم إعطاء ابنتها مبلغاً من المال بسبب نجاحها في الثانوية العامة دون الآخرين؟ وهل في ذلك ظلم لباقي الأبناء؟
هل يجب على الأم العدل في العطية بين أولادها؟ ومتى يجوز لها التفاضل بينهم ؟
السؤال: 253521
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً:
أوجب الشرع على الأب والأم العدل بين أولادهم في العطية؛ فالأمر بالعدل في ذلك لم يفرق بين الوالدين، والعلة البينة تقتضي ذلك، وقد سبق ذكر ذلك بتفصيله في جواب السؤال رقم ( 67652 ) .
ثانياً:
إعطاء أحد الأولاد – ذكرا كان أو أنثى – دون الآخرين من إخوانه وأخواته: منه الممنوع ومنه الجائز.
أما الممنوع منه : فهو ما يعطيه الأب أو الأم لأحد أولادهما عطية مجردة ، لا لسبب يستدعي ذلك؛ بل لتعلقهما به ، أو لبره بهما ، أو نحو ذلك ؛ فمثل ذلك لا يسوغ لهما تفضيله على الآخرين، والعطية هنا محرمة، وفي الجواب المحال عليه سابقا بيان ذلك .
وأما الإعطاء الجائز: فهو ما كان لسبب استحقه الولد لأجله ، كإعانة على الزواج، ونفقة علاج ، أو لأجل نجاحه في الدراسة ، أو تشجيعا على حفظ للقرآن، أو مكافأة عليه ؛ فهذه معان ظاهرة معتبرة ، لأعطاء بعض الأبناء دون البعض؛ فمنها ما هو من قبيل النفقة الواجبة، ومنها ما كان تفضيلا في العطية ، لمعنى صحيح معتبر ؛ فيجوز لهما ذلك ، ولا يلزمهما إعطاء الآخرين قدر تلك العطية.
لكن الواجب عليهم هنا : هو إعطاء كل من نجح في دراسته مثل ذلك النجاح ، وقد تختلف العطية أيضا تبعا لاختلاف حالتهما المادية أو لاختلاف الجنس أو العمر .
ولينظر جواب السؤال رقم : (119655) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة