0 / 0

يحرم إضافة نسب الزوجة إلى نسب زوجها

السؤال: 2537

كثير من الأخوات في مجتمعنا اتخذن أسماء أزواجهن دون أن يدركن أن عليهن أن يحتفظن بأسماء آبائهن. فهل يجب عليهن أن يغيرن أسماءهن إلى أسماء آبائهن مرة أخرى أم أنه يجوز لهن أن يحتفظن بأسماء أزواجهن؟
كذلك، إذا ولد شخص من الزنا فهل ينبغي أن يحمل اسم عائلة أبيه أو اسم عائلة أمه؟ وما الدليل على ذلك؟ جزاك الله خيراً.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يجوز للإنسان أن ينسب إلى غير أبيه ، وموافقة الكفار في إضافة نسب الزوجة إلى نسب زوجها وحذف نسب أبيها هو حرام وزور وإهانة للمرأة ، فيجب على من فعلت ذلك التوبة إلى الله وإعادة الحق إلى نصابه بالانتساب الى أبيها الشرعي ، وأما ولد الزنا فإنه ينسب إلى أمه ولا يضاف إلى نسب الزاني .
( للمزيد يُنظر السؤال رقم 1942 ، 284 ) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الشيخ محمد صالح المنجد

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android