تنزيل
0 / 0
3,44023/11/2016

يحول الجنيهات لقريبه في الخارج ليعيدها إليه دولارات فيغيرها في السوق الموازية

السؤال: 254521

لي قريب يعمل مهندسا في شركة ببلدنا الأم، ويتقاضى راتبه بالعملة المحلية في أحد البنوك الدولية ، وليكن بنك (س) الذي له فرع في بلدنا، طبيعة عمله أنه دائما مسافر خارج البلاد بعض الشهور ، ويعود بعض الأسابيع وهكذا ، الوضع الاقتصادي في بلدنا غير مستقر في هذه الفترة لأسباب كثيرة ، وبالتالي فسعر العملة المحلية دائما في نزول مقارنة بالدولار أو بالعملات الأخرى ، ولكي يحافظ على قيمة ما يتقاضاه من مرتب يقوم بتحويل مبلغ من راتبه في حسابي في نفس البنك (س) ، وأنا أعمل بالسعودية ، وهناك فروع لنفس البنك بالسعودية ، فأنا بدوري أقوم بسحب هذا المبلغ من حسابي في بنك (س) ، ويتم السحب بالريال السعودي ، وتحسب التكلفة بسعر البنك في التحويل من عملتنا المحلية إلى الريال السعودي ، ثم أقوم بإرسال هذا المبلغ له بحوالة أو غيره ، ويقوم هو ببيعه في السوق الموازية بسعر أعلى من سعر البنك ، فهل هذه العملية تخالف الشرع في شيْ ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:
لا حرج في تحويل النقود من بنك إلى بنك آخر أو إلى فرع له في بلد أخرى بعملة مختلفة
.
جاء في ” قرارات مجمع الفقه الإسلامي ” ص 81:
“إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً :
1. القيد المصرِفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية :
أ – إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية .
ب – إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى
لحساب العميل .
ج – إذا اقتطع المصرِف – بأمر العميل – مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى
، في المصرِف نفسه أو غيره ، لصالح العميل أو لمستفيد آخر ، وعلى المصارف مراعاة
قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية .
ويغتفر تأخير القيد المصرِفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي ،
للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل ، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في
العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرِفي بإمكان التسلم
الفعلي .
2. تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه
المصرِف” انتهى .

فما يقوم به قريبك من تحويل
المال عبر الحساب البنكي لا حرج فيه.
كما أنه لا حرج في تحويلك المال له بطريق الحوالة المصرفية ، بحيث تعطي المصرف
ريالات، لتصل إلى قريبك بالدولارات.
جاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 13 / 448) : “يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى
ورق نقدي لدولة أخرى ، ولو تفاوت العِوَضان في القدر ؛ لاختلاف الجنس ، لكن بشرط
التقابض في المجلس ، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس” انتهى .

ثانيا:
إذا وصل المال لقريبك جاز له تبديله في السوق الموازية ، أو ما يقال له السوق
السوداء ، ولو كان بسعر أعلى من سعر البنك الرسمي ، بشرط أن تكون المبادلة يدا بيد
.

وانظر السؤال رقم : (115001)
.
والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android