0 / 0

إذا اعتمر في أشهر الحج ناويا الحج في نفس العام ، فهو متمتع ولو نوى الإفراد

السؤال: 254973

أنا من أهل الرياض ، وأمي وأبي كانا جالسين معي زيارة لمدة شهرين بالرياض ، ونوينا الحج هذا العام ، وذهبنا إلي مكة يوم واحد ذي القعدة لعمل عمرة ، وسيبقون في مكة إلي الحج ـ إن شاء الله تعالى ـ وتم الإحرام من ميقات السيل للعمرة ، وطلبت منهم عدم التلفظ بأن العمرة متمتعين بها إلي الحج ؛ لأنني غير قادر ماديا علي دفع ثمن الهدي ، وسوف نحج مفرد ، وهم الآن في مكة ، فما الحل هل يحرمون من مكة يوم التروية بحج إفراد أم يكملون متمتعين ، أم عليهم هدي علما بأنهم لا يستطيعون العودة للميقات ؟ والأمر الثاني : إنني سوف أذهب إليهم في مكة قبل الحاج بأسبوع ، فهل يلزمني التمتع أم من الممكن أن أنوى الحج مفرد ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

من قدم إلى مكة معتمرا في أشهر الحج وينوي أن يمكث بها إلى الحج ، فهذا هو التمتع ، ويجب عليه دم تمتع لذلك .
ونية التمتع التي يذكرها العلماء : هي أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ، وهو –حين العمرة- ينوي أيضا الحج في نفس العام ، فمن فعل ذلك فهو متمتع .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا أحرمت بالعمرة في أشهر الحج ، وأنت قد نويت الحج هذا العام فأنت متمتع… ما لم ترجع إلى بلدك ، فإذا رجعت إلى بلدك ثم عدت من بلدك محرما بالحج وحده : فأنت غير متمتع ؛ فلا هدي عليك " انتهى من "مجموع فتاوى العثيمين " (24/191) .
وقال أيضا :
" ما دمت قادما من بلادك وأنت تريد الحج وأحرمت بالعمرة في أشهر الحج فأنت متمتع سواء نويت أنك متمتع أم لم تنوه ؛ لأن هذا الذي فعلته هو التمتع " .
انتهى من " مجموع فتاوى العثيمين" (21/301) .
وسئل رحمه الله :
جئت في رمضان من أجل أداء العمرة وقد نويت البقاء للحج ، وفي اليوم الرابع من شوال أديت عمرة عن أختي وهي متوفية ، علما أني كنت لا أعلم أن من جاء بالعمرة في أشهر الحج يعتبر متمتعا ، فهل علي الآن هدي لأني قد صرت متمتعا؟
فأجاب فضيلته بقوله : المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج بعد دخول شهر شوال بنية الحج هذا العام ثم يحج، ويجب على المتمتع ما استيسر من الهدي ، شاة ، ماعز ، ضأن تم له ستة أشهر، وسلم من العيوب المانعة من الإجزاء ، وإذا لم تجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت ، تلك عشرة، ثلاثة أيام بالحج، تبتدىء من حين أن يحرم بالعمرة، يعني مثلا الإنسان متمتع الآن وليس عنده فلوس، نقول: صم من الآن، صم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وانتهى سفره، ولو قال: لا أستطيع أن أصوم تباعا؟
قلنا: يصوم يوما ويفطر يوما أو يومين، والدليل أن الله قال: (فصيام ثلاثة أيام في الحج) ولم يقل: متتابعة، ولو أراد الله منا أن نتابع لقال متتابعة، ولو قال: لا أستطيع أن أصوم عندي سكر وأحتاج إلى ماء ولا أستطيع أن أصوم ثلاثة أيام ولا يوما واحدا ، فليس عليه شيء، والدليل: قال الله- عز وجل-: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) " .
انتهى من "مجموع فتاوى العثيمين" (22/42) .

وقال الشيخ ابن عثيمين أيضا :
"هل يقول: لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج؟
الجواب: لا. لا حاجة أن يقول هذا لأن مجرد نية الإنسان الحج في هذا العام هو التمتع في الواقع، فالتمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، ولا حاجة أن يقول: متمتعاً بها إلى الحج. بل يقول: لبيك عمرة. وإذا كان من نيته أن يحج فهذا هو التمتع" انتهى من " جلسات الحج " .

والخلاصة :

يجب على كل من أبيك وأمك أن يذبحا هديا عن تمتعهما ، ولا يجب عليك أن تهدي عنهما ، بل إن كانا لا يجدان هديا ، فعليهما أن يصوما ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجعا ، ولهما أن يشرعا في صيام ثلاثة الأيام من حين أحرما بالعمرة ، فإن عجزا عن الصيام فلا شيء عليهما .

وأما أنت فيجوز لك أن تهل بالحج مفردا عندما تقصد مكة ، ولا هدي عليك ؛ لأنك وإن كنت ناويا الحج في نفس العام ، لكن بسفرك إلى بلد إقامتك وهي الرياض انقطع تمتعك .
لكنك تحرم بالحج قبل الميقات ، ولا تتجاوزه إلا محرما ، فإذا أحرمت به مفردا ، لم يحل لك أن تتحلل منه ، ولا أن تلبس ثيابك ، بل تبقى على إحرامك حتى يتحلل الحجاج في يوم النحر . 

والله أعلم .

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android