0 / 0

هل للطبيب المناوب أن يقطع صلاته إذا حضرت حالة طارئة للمستشفى ؟

السؤال: 256475

أحيانا يكون بالمناوبة طبيب واحد ، فيذهب ليصلي صلاته ، وهو يصلي يتم إعلامه بوجود حالة طارئة ، فهل يقطع صلاته كي لا يتضرر المريض لتأخره عليه أم ماذا يفعل ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا شرع الطبيب في الصلاة ثم أخبر بحالة طارئة، ولم يوجد من يقوم بالأمر غيره ، فالواجب عليه أن يقطع الصلاة ويسعف المريض ، لأن الصلاة يمكن تداركها بالإعادة ، ولو قضاءً ، أما حياة المريض فلو فانت بسبب تأخر الطبيب فلا يمكن تداركها .
وكذا لو أصابه ضرر في بدنه بسبب ذلك التأخر .
ومن القواعد المقررة عند العلماء : أنه "يقدم ما يفوت على ما لا يفوت" .

قال في كشاف القناع (1/ 380): " (ويجب رد كافر معصوم) بذمة أو هدنة أو أمان (عن بئر ونحوه) كَحَيَّة تقصِده ، (كـ) رد (مسلم) عن ذلك ، بجامع العصمة .
(و) يجب (إنقاذ غريق ونحوه) ، كحريق ؛ (فيقطع الصلاة لذلك) فرضا كانت أو نفلا .
وظاهره: ولو ضاق وقتها، لأنه يمكن تداركها بالقضاء، بخلاف الغريق ونحوه" انتهى.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " قطع الصلاة لمصلحة مهمة ، أو لدرء خطر مثل إنقاذ حريق ، أو إنقاذ غريق ، أو دفع صائل أو ما أشبه ذلك : كل هذا لا بأس به " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن باز (9/ 303).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :" يقطع الصلاة لإنقاذ المعصوم ؛ لأن إنقاذ المعصوم واجب ، ويفوت إذا استمر في صلاته ، أما الصلاة فإن الاستمرار فيها واجب ، ولكنه يمكنه تداركها بعد أن ينقذ هذا المعصوم " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن عثيمين .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الاسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android