0 / 0
12,08501/01/2017

ظهر له رجحان خلاف مذهبه ، فهل ينتقل إليه ؟

السؤال: 257409

أنا اتبع في مسألة قراءة الفاتحة للمأموم المذهب الشافعي ، وأردت أن آخذ بأقوال الحنابلة في هذه المسألة ؛ لأني رأيته الأصوب والأرجح ، فهل يجوز الانتقال؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

من كان يأخذ بقول في مسألة ثم تبين له رجحان غيره فإنه ينتقل إلى القول الذي تبين له رجحانه ، ويكون مثابا على ذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله : ” إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني ، مثل أن يتبين رجحان قول على قول ، فيرجع إلى القول الذي يرى أنه أقرب إلى الله ورسوله : فهو مثاب على ذلك ، بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر ألا يعدل عنه ، ولا يتبع أحداً في مخالفة الله ورسوله ؛ فإن الله فرض طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل أحد في كل حال …” انتهى من” مجموع الفتاوى ” ( 20 / 223 ) .
وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم : (223879).
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android