إذا كانت هناك مجموعة من النساء ولم يكن معهن رجال فهل يصلين جماعة أم تصلي كل واحدة منهن على حدة ؟.
صلاة الجماعة للنساء
السؤال: 258
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
يجوز للنساء صلاة الجماعة وتقوم إمامتهن وسط الصفّ لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنّها كانت تؤمّ النساء تقوم معهن في الصفّ والحديث رواه عبد الرزاق في المصنّف 3/141 والدارقطني 1/404 وغيرهما وهو صحيح بشواهده
وكذلك روت أم الحسن أنها رأت أمّ سلمة رضي الله عنها تؤمّ النساء تقوم معهنّ في صفهنّ رواه ابن أبي شيبة في المصنّف 2/88 وغيره وهو صحيح لغيره
ونقل ابن قدامة رحمه الله الخلاف في استحباب جماعة النساء ثمّ قال عن إمامة النساء : ” إذا صلّت بهنّ قامت في وسطهنّ ولا نعلم فيه خلافا بين من رأى أنها تؤمهنّ ، ولأنّ المرأة يستحبّ لها التستّر .. وكونها في وسط الصفّ أستر لها لأنّها تستتر بهنّ من جانبيها .. ” المغني 2/202
وقال صاحب المهذّب : ” السنّة أن تقف إمامة النساء وسطهنّ لما روي أنّ عائشة وأمّ سلمة أمّتا نساء فقامتا وسطهنّ ” 4/295
ولمزيد من البحث يراجع جامع أحكام النساء للعدوي 1/351.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الشيخ محمد صالح المنجد