0 / 0

لم تطف للوداع ولم تقصر من شعرها فماذا عليها وعلى طفلتيها .

السؤال: 258709

كانت عمتى ( أخت أبي ) تعمل كمدرسة بالمملكة منذ 26 عاما وكان معها زوجها ولها طفلتان فى ذلك الوقت ( العمر سنتان وشهران ) وقد ذهبوا الي الحج بنية الحج المقرن منذ يوم التروية ، وقد طافوا وسعوا وذهبوا لمنى وباتوا فيها وذهبوا لعرفات يوم 9 ذى الحجة وجلسوا بمكان قريب من جبل الرحمة وتركها زوجها وذهب إلي مسجد نمرة كي يسمع الخطبة من فضيلة المفتي ، بحيث يرجع إليهم مرة أخرى بعد الخطبة والصلاة ، ولكنه ضل الطريق ولم يلتقوا مرة أخرى إلا بعد انتهاء الحج في منزلهم . هي ومعها البنتان ، أكملت يوم عرفة ، ونفرت في المساء ، وذهبت الى مزدلفة ، وباتت فيها ، ورمت جمرة العقبة الكبرى يوم النحر ، ثم ذهبت لمكة ، وطافت طواف الافاضة وسعت ، ثم رجعت لمنى مرة أخرى . وأصيبت البنت الكبرى بضربة شمس ، بقوا على أثرها بمستشفى منى حتى الساعة الثانية عشرة ليلا ، وخرجوا . وأخذت تبحث عن أغراضها ومتاعها الذى تركته مع أحد السائقين طوال الليل ، ولم تجده . وكان نتيجة ذلك أنها لم تبت بمنى ( خرجت من منى أثناء البحث ) . ثم فى يوم 11 وكلت من يرمي عنها الجمرات وباتت بمنى في الشارع ، ومعها الطفلتان . ويوم 12 وكلت من يرمي عنها الجمرات . ولم تستطع أن تطوف طواف الوداع بسبب الزحام الشديد ، وحيرتها مع طفلتيها . ولم تقصر شعرها نهائيا خلال فترة الحج . وذهبت بمساعدة أحد الشيبان الذي كان جارا لهم ببيتهم إلى منزلها فى الكيلو 14 طريق جده-مكة القديم . وهذا الرجل هو من ساعدها من يوم عرفة حتى يوم 12 ذي الحجة – . ثم رجع زوج عمتي يوم 13 إلى منزله ، وقال لها : إنه رمى الجمرات عنها وعن البنات ، من يوم 10 الي يوم 13 كاملة ، مع انها لم توكله . مع العلم أنهم اخرجوا الهدى ( عمتى وزوجها فقط قبل يوم عرفة عن طريق صكوك الراجحي ). سؤالي – هل من هدي واجب عن الطفلتين؟& – ما ذا على عمتى وطفلتيها من فدو ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

الواجب على الحاج أن يبيت في منى معظم الليل ، فيحسب ساعات الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ، فإذا قدر أن الليل كان عشر ساعات ، فمُكْثه فيها أكثر من خمس ساعات كاف .

وإن لم يأت الحاج بالقدر الواجب ، أو لم يبت أصلا ، وحصل ذلك منه في ليلة واحدة فقط أو في ليلتين ، فعليه أن يطعم عن الليلة مسكينا وعن الليلتين مسكينين ؛ ولا يجب عليه الدم إلا إذا لم يبت الأيام الثلاثة كلها ؛ لأن الدم يجب بترك الواجب جميعه ، ولا يصدق ذلك إلا على من أخل بالمبيت في الليالي كلها .

قال النووي رحمه الله :

 “وَإِنْ تَرَكَ لَيَالِي التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَ لَزِمَهُ دَمٌ فَقَطْ ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ …

وَإِنْ تَرَكَ لَيْلَتَيْنِ ، فَعَلَى الْأَصَحِّ : يَجِبُ مُدَّانِ [ أي : يتصدق بمدين من الطعام ] ” انتهى من ” المجموع ” (8/225) .

وينظر جواب السؤال (36244) ، (225091) .

ثانيا :

الذي يظهر لنا أنه لا شيء على عمتك في ترك المبيت في منى في الليلة الأولى ، فبعد رجوعنا إلى ضبط التقويم وجدنا أن الحج قبل ست وعشرين سنة كان موافقا لأول فصل الصيف ومعلوم أن الليل فيه من أقصر ما يكون ، إذ هو بمقدار ثمان ساعات ، وأذان المغرب فيها قرابة الساعة السابعة .

وبناء عليه ، فإن بقاء عمتك من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية عشرة ليلا ، مبيت صحيح ؛ لأنه أكثر من أربع ساعات .

وإذا قدر أن الأمر لم يكن كذلك ، فإن ضياع متاعها ، وما جرى عليها : عذر لها في ترك المبيت ، لا يلزمها عليه شيء .

ثالثا :

إذا ترك الحاج طواف الوداع ، فعليه دم لتركه ، ولو كان من أهل جدة ؛ لأن الراجح وجوبه على كل حاج سوى أهل مكة .

وينظر جواب السؤال (45684) .

رابعا :

إذا لم يقصّر الحاج من شعره ، جهلا أو نسيانا : فإنه يجب عليها أن تقصر عندما تتذكر أو تعلم .

وسبق بيان ذلك في جواب السؤال (122795) .

لكن ما دام أنه قد فات الأوان ، فإن عليها فدية تذبح في مكة ، وتوزع على الفقراء والمحتاجين .

إذا كانت مستطيعة ، وإن لم تكن مستطيعة فلا شيء عليها .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن شخص حلق شعره وبعده بيوم ذهب إلى العمرة، فلما انتهى من السعي لم يحلق، فلما وصل إلى بلده قيل له: إنك أخطأت؛ لأنك لم تمر الموس على رأسك، هل يجب عليه شيء في هذا؟

فأجاب ” يعني: اعتمر وقد حلق رأسه من قبل، فنقول: لا بد أن يمر الموس على رأسه؛ لأن الحلق ، وإن كان قريبًا : لابد أن ينبت الشعر، الشعر ينبت بسرعة .

فإن لم يفعل، فأرى أنه من باب الاحتياط: أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء.

السائل: ويحلق شعره ويقصره؟

الشيخ: لا يحلق؛ لأن الفدية بدل عن الحلق، الحلق فاته ، وقد تحلل واعتقد أنه أكمل العمرة.

وإن حلق ، حيث علم ، ولم يذبح فدية : فأرجو ألا حرج ” انتهى من اللقاء التاسع من “لقاءات الباب المفتوح” .

وفي ” ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين ” :

” سألت شيخنا رحمه الله : من نسي الحلق أو التقصير، ولبس ثيابه، ثم ذكر، فماذا عليه ؟

فأجاب : ينزع ثيابه حالما يذكر، ويلبس ثوبي الإحرام، ثم يقصر أو يحلق.

فسألته: ذكرتم في إجابة لكم في سلسلة “الباب المفتوح” رقم (9) عام 1413هـ تقريبًا في مثل هذه المسألة أن هذا نسك قد فات محله فيجبره بدم ؟

فأجاب: الأمر يختلف، فإن هذا الأخير لم يذكر حتى عاد لبلده.

فينظر في الفصل من حيث الطول وعدمه” انتهى .

وينظر جواب السؤال (39730) ورقم (97795) .

خامسا :

يجب أن يذبح عن الطفلتين ، هدي القران ، إذا كان حجهما قرانا ، ولم يذبحا هديا عنه ، كما يفهم من السؤال .

وأما إذا كان حجهما إفرادا : فليس عليهما شيء .

وأما ترك بعض الأنساك ، على ما سبق : فلا شيء فيه على الطفلتين .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل لم يطف بطفله للوداع ؟

” فأجاب : ليس عليك شيء ، الصغار ما جاء منهم من المناسك فاقبلوه ، وما تركوه لا تطالبون به ” . انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (23/327) .

وسئل أيضا عن امرأة نوت العمرة لطفل غير مميز ، لا يعقل النية، وحملته في الطواف والسعي بنية الطواف والسعي لها وله، فما حكم صنيعها ؟

فأجاب: ” تقع النية لها وحدها ، ولا يترتب على إبطال عمرة الطفل شيء، لا عليها ولا عليه ” انتهى من ” ثمرات التدوين مسألة (330) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android