تنزيل
0 / 0

هل ينتسب إلى أبيه من الزنا أو إلى زوج أمه الذي تبناه

السؤال: 259165

أحتاج إلى مساعدتكم بشأن اسم عائلتي ، عندما حملتْ بي أمي لم تكن متزوجة من أبي ، أمي تزوجت من أبي أثناء شهرها الخامس من الحمل بي ، وبهذا يكون زواجها غير صحيح من أبي ، عند ولادتي أخطأت أمي في اسم العائلة بكتابته ” نيلسون-سكات” عوضاً عن “سكات” والذي هو اسم عائلة أبي ، بعد فترة قصيرة من ولادتي حصل الطلاق بين أبي وأمي ، ثم تزوجت أمي مرّة أخرى ، وأخذتْ اسم عائلة زوجها الجديد ، عندما كان عمري 9 سنوات تبنَّانِي زوج أمي وأعطاني اسم عائلته ، بعد كل البحوث التي قمت بها في هذه المسألة ازدادت حيرتي ، هل أترك اسم عائلتي على اسم زوج أمي الذي تبناني ، حيث إن أمي وأبي وقعا في الزنا ؟ فاسم عائلة زوج أمي هو اسم عائلتها الآن ، وأنا لم أحمل مطلقاً اسم عائلة أبي ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ولد الزنى لا ينسب للزاني.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا لم تكن فِراشا، أي زوجة لأحد ، وحملت من زنا : أن للزاني أن ينسب الولد إليه .

وهذا قول جماعة من السلف، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

قال ابن قدامة رحمه الله : ” وولد الزنى لا يلحق الزاني في قول الجمهور .

وقال الحسن , وابن سيرين : يلحق الواطئ ، إذا أقيم عليه الحد ، ويرثه .

وقال إبراهيم : يلحقه إذا جلد الحد , أو ملك الموطوءة .

وقال إسحاق : يلحقه . وذكر عن عروة , وسليمان بن يسار نحوه ” انتهى من المغني (6/ 345).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ” وأيضا : ففي استلحاق الزاني ولده، إذا لم تكن المرأة فراشا، قولان لأهل العلم .

والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (الولد للفراش , وللعاهر الحجر )؛ فجعل الولد للفراش؛ دون العاهر .

فإذا لم تكن المرأة فراشا : لم يتناوله الحديث .

وعمر ألحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم …” انتهى من “الفتاوى الكبرى” (3/ 178).

ثانيا:

لا يجوز التبني في الإسلام، أي نسبة الطفل لغير أبيه؛ لقوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) الأحزاب/ 5.

وروى البخاري (3508) ومسلم (61) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ ، وَهُوَ يَعْلَمُهُ : إِلا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ [ أي : نسب] : فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ).

ثالثا:

إذا دار الأمر بين النسبة للزاني، والنسبة للمتبني، فإن الصواب أن ينسب للزاني؛ لوجود الخلاف في هذه المسألة، والاتفاق على تحريم الانتساب للمتبني.

والقائلون بصحة الانتساب إلى الزاني : يرتبون على ذلك أحكام الميراث ، والمحرمية ، وغير ذلك.

وأما الانتساب إلى المتبني: فمع حرمته ، لا يترتب عليه شيء !!

بل من أسباب تحريمه : ما ينشأ عنه من ترتب أحكام باطلة ، في الميراث والمحرمية.

وعليه : فالصواب في حقك : أن تنتسب إلى عائلة أبيك، مع الاجتهاد في تصحيح الاسم إن أمكن، أي النسبة إلى سكات، وليس إلى نيلسون- سكات.

فإن تعذر ذلك : فلا شيء عليك.

وينظر للفائدة: جواب  السؤال رقم (260677).

والله أعلم.

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android