0 / 0

وهب البيت لزوجته وظل ساكنا معها فيه

السؤال: 261441

نريد معرفة حكم الشرع في مشكلتنا العائلية و هي كالآتي: أبي له زوجتان و كل زوجة تعيش في بيتها مع أولادها ، نحن في العائلة ستة ذكور و بنتين . منذ سنين قام ثلاثة من أخوتي خفية علينا بالطلب من أبي أن يتنازل للبيت العائلي لأمي وأن يكتبه لها هبة ، وكان أبي دائما يخبرنا بأنه تنازل للبيت لأمنا ، ولكن البيت هو بيتنا جميعا ولنا الحق فيه . إلا أن إخوتنا الثلاثة الآخرين كانوا يقولون دائما بأن البيت قد أصبح لأمي ولا حق لأحد فيه. قامت أمي ببيع أو إعطاء هذا البيت ( لا نعلم حتى الآن هل هو بيع أم هبة ) لأخينا الكبير مقابل مبلغ من المال ، والآن تريد أمنا إعطاء مبلغ ذلك البيت الي أخينا الصغير الذي يريد شراء قطعة أرض أو شقة . وذلك إصرارا منها أن تحرمنا من الميراث . فما حكم الشرع في هذه المسألة ؟ هل لنا حق في ميراث بيت وهبه أو تنازل به أبي لأمي ؟ هل يجوز لأخينا الكبير أن يشتري البيت من أمي ؟ هل يجوز لأمي أن تعطي مبلغ البيت ومالها لأخينا الصغير ؟ جزاكم الله علينا ألف خير.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

إذا كان والدكم قد كتب البيت لوالدتكم، ومكنها من التصرف فيه أثناء حياته : فهذه هبة نافذة.

وإذا كان لم يمكنها من التصرف فيه ، بحيث لا يمكنها أن تبيعه ، ولا أن تهبه ، إن شاءت ، وظل ساكنا فيه حتى قبض : فإن الهبة لا تنفذ، ويكون البيت من جملة التركة.

قال ابن قدامة رحمه الله: ” وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض : بطلت الهبة . سواء كان قبل الإذن في القبض ، أو بعده” انتهى من “المغني” (5/ 381).

وينظر: الموسوعة الفقهية (39/ 306)، الشرح الممتع (11/ 70).

وقبض المنزل يكون بتخليته والتمكين من التصرف فيه، وهذا لا يتحقق إذا استمر الزوج ساكنا مع زوجته فيه.

وفي المحيط البرهاني (6/ 251): ”  وعن أبي يوسف لا يجوز للرجل أن يهب لامرأته، أو أن تهب لزوجها ولأجنبي داراً ، وهما فيها ساكنان، كذلك الهبة للولد الكبير؛ لأن الواهب إذا كان في الدار فيده ثابتة على الدار، وذلك يمنع تمام يد الموهوب له” انتهى.

 وقال الخرشي في شرح قول خليل: ” وهبة زوجة دار سكناها لزوجها ، لا العكس” : “يعني، وكذلك تصح هبة الزوجة دار سكناها لزوجها، وأما هبة الزوج دار سكناه لزوجته : فإن ذلك لا يصح .

والفرق أن السكنى للرجل ، لا للمرأة ؛ فإنها تبع لزوجها” انتهى من شرح مختصر خليل (7/ 110).

 وفي الموسوعة الفقهية (25/ 121): ” حيازة الدار الموهوبة:

الملكية للدار الموهوبة تثبت بالقبض بإذن الواهب ، عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.

وتثبت الملكية عند المالكية بمجرد العقد، غير أنهم يشترطون لتمام العقد الحيازة للدار الموهوبة.

وعلى ذلك : فإذا وهب شخص لآخر دارا ، فإن الموهوب له تثبت له ملكية الدار، وتصبح نافذة عند جميع الفقهاء بحيازة هذه الدار، وهذا إذا كان الموهوب له بالغا رشيدا…

واتفق المالكية والحنفية : على أن المرأة لو وهبت دارها لزوجها وهي ساكنة فيها ، ولها أمتعة فيها، والزوج ساكن معها : فإن هذه الهبة صحيحة .

ولا يجوز أن يهب الزوج دار سكناه لزوجته عند المالكية؛ لأن السكنى للرجل لا للمرأة، فإنها تبع لزوجها .

وذهب الشافعية إلى أنه لا بد من خلو الدار الموهوبة من أمتعة غير الموهوب له، فإن كانت مشغولة بها، واستمرت فيها : فإن الهبة لا تصح” انتهى.

 ثانيا:

على فرض أن والدك قد انتقل إلى مسكن آخر، وحازت والدتك البيت، وتم لها التملّك :

فإنه لا يجوز لها أن تفاضل بين أولادها في العطية، بل يجب عليها العدل بينهم.

قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (5/ 389): ” والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : اتقوا الله , واعدلوا بين أولادكم. ولأنها أحد الوالدين , فمنعت التفضيل كالأب , ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من الحسد والعداوة , يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها , فثبت لها مثل حكمه في ذلك ” انتهى.

 وينظر في وجوب العدل بين الأولاد في العطية والهبة: جواب السؤال رقم (114659) .

وفي جواب السؤال رقم (67652) بيان أن الأم يجب عليها أن تعدل بين أبنائها ، كالأب تماما .

 وعليه : فالبيت المسئول عنه :

هو في ظاهر الأمر : تركة ، يستحقها جميع الورثة، على ما سبق شرحه .

وإذا قدر أنه كان هبة صحيحة للأم : فليس لها أن تحابي أحد أولادها في بيع البيت له بأقل من ثمن المثل، وليس لها أن تخص أحدهم بثمن البيت ، أو بعطية مطلقا؛ لوجوب العدل بين الأولاد في العطية.

 والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android