0 / 0
2,84811/06/2017

اشترى سلعة بالمرابحة ثم ظهر بها عيب ، فهل يردها لمالكها الأول ليتولى سداد أقساطها

السؤال: 261630

قمت بشراء جهاز ركض كهربائي من صديق لي بالأقساط عن طريق طرف آخر اشتراه منه بمبلغ ، وتملكه ، وقسطه علي بمبلغ ، وعندما اخذت الجهاز حاولت تشغيله ، فاشتغل 3 دقائق وتعطل ، وعندما أخذته للتصليح دفعت عليه مبلغا من المال ، وقال المصلح : إن سبب العطل هو الماتور على الاغلب ، و تكرر العطل فأعدت تشغيله بعدما صلحته ،فتعطل مرة أخرى ، أنا لم افحص الجهاز ، اخذته على الثقة ، وصديقي محل ثقة ؛ الآن بعد أن ثبت أن العطل بالماتور ، وأن سعره مرتفع ، أود أن أعيد الجهاز بالتراضي بيني وبين صديقي ، لكن كوني اشتريته بالأقساط وصديقي لا يملك النقود ثمن الجهاز ليعيدها لمن قسط علي ، فهل يدفع هو الأقساط بدلا عني ، ويأخذ جهازه ؟ أم ماذا ؟ الجهاز إن بيع على حاله لا يساوى شيئا ، الجهاز عندي لم يشتغل أكثر من خمس دقائق ، وأثق أن صديقي لم يغشني .

ملخص الجواب

ملخص الجواب :  يجوز لك – أيها السائل – في هذه الحال أن ترد الجهاز إلى الذي باعك بخيار العيب ، ثم هو يرده على صديقك الذي اشتراه منه ويأخذ منه ما دفع إليه . ويجوز لك أن تبيعها لمالكها بأقساطها ، فيتولى هو تسديد الأقساط إلى مستحقها . أو بما تتفقان عليه من ثمن .  

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الذي فهمناه من سؤالك أنك أردت أن تشتري من صديقك جهاز الركض ، فأتيت برجل مقتدر وعنده ما يشتري به ، فاشتراه من صديقك نقدا ثم باعه عليك بالتقسيط .

ثم لما وجدت في الجهاز عيبا أردت إرجاعه إلى صديقك ليكمل دفع الأقساط عنك إلى ذلك المقتدر .

والجواب : هذه المعاملة مكونة من شقين :

فأما الشق الأول : فهو المرابحة حيث أتيت برجل يشتري الجهاز من صديقك نقدا ، ليبيعه عليك بالتقسيط ، فهذه المعاملة جائزة بشروط ، سبق بيانها في جواب السؤال (150579) .

وأما الشق الثاني : وهو إرجاع الجهاز إلى مالكه الأول على أن يسدد أقساطه ويؤديها في مواعيدها المقررة ، فهذا الإرجاع ليس فسخا ؛ لأنه لا عقد بينك وبين المالك الأول ، وخيار العيب ثابت لك على الطرف الآخر الذي باع عليك، لا على صديقك ، فتردها بالعيب إليه ، ثم هو يردها على المالك الأول إن أراد .

فإن أحببت أنت وصديقك أن لا تدخلا الطرف الثالث “المقتدر” لأي سبب من الأسباب ، فلك أن تبيعها على صديقك بأقساطها بنفس الثمن الذي اشتريتها به .

وهذا العقد الجديد وإن كان فيها شبهٌ بالمسألة التي يمنع منها الفقهاء ويسمونها “الحيلة الثلاثية” لكنها جائزة ؛ لأن الحيلة الثلاثية فيها تواطؤ واتفاق على أن تدور السلعة فيها بين الثلاثة .

وقد سبق الكلام عن الحيلة الثلاثية في جواب السؤال (96706) .

لكن هذه المعاملة المسئول عنها لم يكن فيها مواطأة واتفاق على أن تعود لمالكها الأول ، وبهذا تنتفي عنها الحيلة على الربا .

ثم إن هاهنا أمرا آخر وهو أن السلعة قد ظهر بها عيب لم يكن معلوما من قبل وهو سبب عودها إلى بائعها الأول ، وهذا مما يزيدها بعدا عن الربا ، والاحتيال عليه .

والخلاصة : يجوز لك – أيها السائل – في هذه الحال أن ترد الجهاز إلى الذي باعك بخيار العيب ، ثم هو يرده على صديقك الذي اشتراه منه ويأخذ منه ما دفع إليه .

ويجوز لك أن تبيعها لمالكها بأقساطها ، فيتولى هو تسديد الأقساط إلى مستحقها . أو بما تتفقان عليه من ثمن .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android