تنزيل
0 / 0
3390224/01/2018

هل له أن يطلب من العائن شيئاً من الأثر، وما الحكم لو رفض العائن ذلك؟

السؤال: 261980

شخص أصيب بالعين ـ عافانا الله و إياكم ـ ، فذهب للشيخ ، فقال له : علاجك موجود ، وهو : أن تأخذ من وضوء إخوتك وأبنائك جميعهم وتغتسل به، فأخبرهم بذلك ، ولكن أحد إخوته رفض ذلك ، وغضب منه و قال له أنا لا أحمل له في قلبي إلا كل خير لماذا تظنون بي هذا الظن ،،
، وأيضا اعتقد بأن مايقوم بفعله بدعة ؛ لأنه خص أهله دون سواهم ، وعلما بأن الشيخ طلب إحضار ماء الوضوء إليه ، ولا أعلم لما طلب هذا الطلب !؟
والسؤال :
هل عليه شيء في رفضه من إعطاء أخيه من أثره ؟ وهل هناك دليل على أخذ الأثر من الأهل ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

فإن العين حق ، وقد جاءت السنة بأمر مَنْ يُشَكُّ في صدور العين منه أن يتطهر ، ثم يصب الماء المتساقط من طهارته على المصاب بالعين :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( الْعَيْنُ حَقٌّ ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا ) رواه مسلم ( 2188 ) .

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ” كَانَ يُؤْمَرُ الْعَائِنُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعِينُ ” رواه أبو داود (3880) ، وصحح إسناده الألباني في ” سلسلة الأحاديث الصحيحة ” (6 / 61) .

وأخرج الإمام أحمد ( 15550 ) ، ومالك ( 1811 ) ، والنسائي ، وابن حبان ، وصححه الألباني في “المشكاة” ( 4562 ) عن سهل بن حنيف : ” أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وسار معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الخرار ( اسم موضع ) من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد فنظر إليه عامر بن ربيعة أحد بني عدي بن كعب وهو يغتسل فقال : ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة ، فلبط سهل ، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقيل : يا رسول الله ، هل لك في سهل والله ما يرفع رأسه ، قال : (هل تتهمون فيه من أحد ؟) قالوا : نظر إليه عامر بن ربيعة ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه ، وقال : ( علام يقتل أحدكم أخاه ، هلا إذا رأيت ما يعجبك برَّكت )، ثم قال له : ( اغتسل له) ، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخِلة إزاره في قدح ، ثم صب ذلك الماء عليه ، يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه ، ثم يكفأ القدح وراءه ، ففعل به ذلك ، فراح سهلٌ مع الناس ليس به بأسٌ ” .

( جلد مخبأة ) أي : جلد عذارء

( لبط ) أي : صُرع وسقط 

( داخلة إزاره ) أي : الجزء الملامس للبدن من الإزار

وفي فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء :

” وإذا عُلم أن إنسانا أصابه بعينه ، أو شك في إصابته بعين أحد ، فإنه يؤمر العائن أن يغتسل لأخيه ، فيحضر له إناء به ماء ، فيدخل كفه فيه فيتمضمض ثم يمجه في القدح ، ويغسل وجهه في القدح ، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى في القدح ، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى ، ثم يغسل إزاره ، ثم يصب على رأس الذي تصيبه العين من خلفه صبةً واحدةً فيبرأ بإذن الله “.

انتهى من ” فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ” ( 1 / 186 ) .

ثانيا:

وبهذا يتبين أن على مَنْ أُمِرَ بالاغتسال من إخوته أن يبادر إلى ما فيه نفع أخيه ، ولا يعني ذلك أنه متصف بالحسد والحقد عياذا بالله ، فإن العين قد تكون من الرجل الصالح المحب ، فإذا صدرت ، بادر إلى رفع أثرها بالطريق الذي جاءت به السنة ، والأمر يسير ولله الحمد.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:

” وفي الحديث من الفوائد أيضا : أن العائن ، إذا عُرِفَ : يُقْضَى عليه بالاغتسال .

وأن الاغتسال من النُّشْرة النافعة .

وأن العين تكون مع الإعجاب، ولو بغير حسد، ولو من الرجل المحب، ومن الرجل الصالح “.

انتهى من “فتح الباري” لا بن حجر (10/205).

قال النووي رحمه الله :

” قال : وقد اختلف العلماء في العائن ، هل يُجبر على الوضوء للمَعين ، أم لا ؟

واحتج من أوجبه بقوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم هذه : ( وإذا استغسلتم فاغسلوا ) ، وبرواية الموطأ التي ذكرناها أنه صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء ، والأمر للوجوب .

قال المازري : والصحيح عندي الوجوب ، ويبعد الخلاف فيه إذا خُشي على المعين الهلاك ، وكان وضوء العائن مما جرت العادة بالبرء به ، أو كان الشرع أخبر به خبرا عاما ، ولم يكن زوال الهلاك إلا بوضوء العائن ؛ فإنه يصير من باب مَنْ تَعَيَّنَ عليه إحياء نفس مشرفة على الهلاك ، وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر ؛ فهذا أولى . وبهذا التقرير يرتفع الخلاف فيه ، هذا آخر كلام المازري “.

“شرح النووي على صحيح مسلم” (14/172) ، “المعلم بفوائد مسلم” للمازري (3/157-158).

ثالثا:

تخصيص طلبه الاغتسالَ من إخوته وولده لا حرج فيه ، وليس من البدعة ، بل لعله لما قام من القرينة على صدور العين منهم على سبيل الإعجاب أو غيره ، وبهذا فلا يحتاج إلى دليل خاص عليه .

رابعا:

أما عن طلب الراقي إحضار ماء الوضوء إليه فلا نعلم سبب ذلك ، والله أعلم بحاله ، فإن كان بقصد علاج المعين به : فهو مما سبق ذكره .

وحال الراقي ، واستقامته ، ولزومه للسنة : دليل على حمل فعله على السلامة .

فإن كان من أهل الشعوذة والبدع : فالواجب الحذر منه .

والله أعلم 

المصدر

موقع الاسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android