0 / 0

حكم الترافع إلى قاضية في الأحوال الشخصية.

السؤال: 262635

في بلدتنا يوجد محكمة للأحوال الشخصية أحكامها مأخوذة من المذهب المالكي، ولكن الذي يحكم فيها قاضية امرأة، فهل يجوز الترافع إليها في شؤون الطلاق والفسخ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يجوز تولية المرأة القضاء؛ لأنها من الولايات العامة المختصة بالرجال وقد سبق يبان ذلك في جواب السؤال رقم: (71338).

لكن إذا لم يوجد قاض رجل ، واضطر الإنسان للترافع ولم يوجد إلا امرأة يتقاضى إليها، وكان في ترك التقاضي إليها ضياع لحقه أو لحوق الضرر به، فلا بأس بالتقاضي إليها للضرورة.

وقد عرضنا هذا السؤال على شيخنا عبدالرحمن البراك حفظه الله فأفاد:

"إذا لم يوجد غير هذه القاضية فنعم يجوز التقاضي إليها اضطرارا، لقوله تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن / 16"

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android