0 / 0
17,60403/10/2017

يحرم قلب الدين أو جدولة الدين على المعسر والموسر

السؤال: 263381

بخصوص إعادة جدولة القروض في البنوك ، ما حصل معي أن البنك لم يعطني فعليا مالا جديدا ، وإنما فرض علي قرضا جديدا لم أستلم مالا فيه ، وإنما فرض عليه قسطا جديدا ، وعمولة جديدة .
وكانت مدة القرض السابق 5 سنوات ، أصبحت 8 سنوات ونصف ، ولكن المبلغ الذي أعيده 470 ألف أصبح 530 ألف ، وقد فرضت علي فرضا ، ونفذها البنك ، وبدأ بالخصم على ضوء المديونية الجديدة.
رفعت شكوى ولم يتغير شيء. فماذا أفعل ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يحرم قلب الدين على المدين، وكل وسيلة تؤدي إلى زيادة الدين بزيادة الأجل، ويدخل في ذلك ما ذكرت من أن البنك باعك سلعة جديدة بربح، وسدد من هذه المعاملة أقساط المعاملة الأولى، وآل الأمر إلى زيادة الدين وزيادة الأجل.

وقد نبه الإمام مالك رحمه الله على صورة قلب الدين، ونهي العلماء عنه، فقال:

” في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل، فإذا حلت قال له الذي عليه الدين: بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقداً بمائة وخمسين إلى أجل: هذا بيع لا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه…

وهو أيضا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية ؛ أنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين: إما أن تقضي ، وإما أن تربي . فإن قضى أخذوا ، وإلا زادوهم في حقوقهم ، وزادوهم في الأجل” انتهى من الموطأ، رواية يحيى الليثي (2/672)، وانظر: شرح الزرقاني على الموطأ (3/410).

وجاء في قرار مجلس ” المجمع الفقهي الإسلامي ” برابطة العالم الإسلامي بشأن فسخ الدين في الدين ما نصُّه :

” يعدُّ من فسخ الديْن في الديْن الممنوع شرعاً : كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين ، مقابل الزيادة في الأجل ، أو يكون ذريعة إليه .

ويدخل في ذلك الصور الآتية :

” فسخ الديْن في الديْن ، عن طريق معاملة بين الدائن والمدين ، تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين ، من أجل سداد المديونية الأولى ، كلها أو بعضها .

ومن أمثلتها : شراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ، ثم بيعها بثمن حالٍّ ، من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه ؛ فلا يجوز ذلك ما دامت المديونية الجديدة من أجل وفاء المديونية الأولى ، بشرط أو عرف أو مواطأة أو إجراء منظم .

وسواء في ذلك أكان المدين موسراً أم معسراً .

وسواء أكان الديْن الأول حالاًّ ، أم مؤجلاً يراد تعجيل سداده من المديونية الجديدة .

وسواء اتفق الدائن والمدين على ذلك في عقد المديونية الأول ، أم كان اتفاقاً بعد ذلك .

وسواء أكان ذلك بطلب من الدائن ، أم بطلب من المدين .

ويدخل في المنع : ما لو كان إجراء تلك المعاملة بين المدين وطرف آخر غير الدائن ، إذا كان بترتيب من الدائن نفسه ، أو ضمان منه للمدين ، من أجل وفاء مديونيته” انتهى .

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي،بخصوص موضوع بيع الدين:

” يعدّ من فسخ الدين بالدين الممنوع شرعاً : كل ما يُفضي إلى زيادة الدين على المدين ، مقابل الزيادة في الأجل ، أو يكون ذريعة إليه .

ومن ذلك : فسخ الدين بالدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين ، من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضها، سواء أكان المدين موسراً أم معسراً .

وذلك : كشراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ، ثم بيعها بثمن حال ، من أجل سداد الدين الأول ، كله أو بعضه” انتهى.

وفي المعايير الشرعية، ص116: ” لا يجوز تأجيل موعد أداء الدين مقابل زيادة في مقداره (جدولة الدين)، سواء كان المدين موسراً أم معسراً” انتهى.

وينبغي أن يعلم : أن بعض الهيئات الشرعية ترى جواز قلب الدين على الموسر المماطل.

والصحيح : أنه لا يجوز قلب الدين ، لا على المعسر ، ولا على الموسر، كما نص على ذلك قرار المجمع الفقهي السابق.

وقد نبه جمع من أهل العلم على تحريم ما تقوم به بعض البنوك الإسلامية في هذا الصدد:

قال الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم حفظه الله :

“عدد من البنوك الإسلامية عملت على قلب الدين، بمعنى أن البطاقات الائتمانية تعطيك مبلغاً معيناً ، لنفرض 5 آلاف ريال، ومدة السماح 45 يوم، انتهت ال 45 يوم ، وما سددت، يقلبون عليك الدين ؛ يشترون بضاعة ، ببيع فضولي ، أو بتوكيل مكتب خارجي .

وهذا مكتوب في اتفاقية البطاقة، يعني قلب دين مشروط، يقولون: نحن نتصرف عنك فضولياً، نبيعك رز أو حديد ، ويقولون: نشتري لك رز على ذمتك ، ونبيعك إياه إلى أجل …

فإذا كان عليه خمسة آلاف ، يبيعونها لشهر واحد عليه ، بفائدة تتراوح بين 2.3% إلى 2.7% وهكذا كل شهر.

ينتهي الشهر الأول يقولون له: هل تسدد أم لا؟ فإن لم يسدد فبيع فضولي مرة ثانية، نشتري لك سلعة ونبيعها عليك ، ونسدد الدين الأول ونثبت عليك الدين الجديد” انتهى من برنامج الجواب الكافي على قناة المجد:

http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=1116

وقال الدكتور يوسف الشبيلي حفظه الله :

“بعض البنوك التي فتحت نوافذ إسلامية طرحت ما أستطيع أن أسميه: (حيل) لتجديد هذا الدين، بالزيادة في الدين مقابل هذا التقسيط، وأضافت عليها بعض التسميات التي توهم المتعامل بها أنها أصبحت شرعية .

فمثلاً عند استحقاق الدين -الخمسة آلاف ريال مثلاً- يقوم العميل بتوكيل البنك بأن يجري عملية تورُّق ، ليسدد هذا المبلغ، ويقسط دين التورق على فترات متعددة .

وهذه في الحقيقة ، وإن سميت بطاقات خير ، أو بطاقات تيسير ، أو بطاقات تورق ، أو غير ذلك من التسميات ؛ فهي لا تغير من الحقائق شيئاً .

فالزيادة الحاصلة الآن : هي زيادة ربوية، ولا تجوز مهما كانت” انتهى من:

http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=4937

ولاشك أن الخطأ الذي أوقعك في ذلك هو عدم التدقيق في بنود العقد الأول ، المتضمن الموافقة على إجراء هذه المعاملة عند التأخر في سداد الأقساط .

ولهذا ننصح من يتعامل مع البنوك وغيرها أن يقرأ بنود الاتفاق بعناية، وأن يعرضها على المختصين إذا لزم الأمر.

ولعلك تجد مخرجا ، برفع الأمر للمحكمة الشرعية، للتخلص من هذه المعاملة المحرمة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الاسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android