نذرت بان أعطي مبلغا لأخي العاطل عن العمل وزوجته. وفيت به مدة إلى أن أصبح للزوجة مدخولا مستقراً فبدأت أعطيهم نصف المبلغ. ما حكم ذلك؟
0 / 0
3,29612/02/2017
من نذر طاعة الله وجب عليه أن يفي بنذره
السؤال: 263550
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من نذر طاعة وجب عليه الوفاء بنذره ، فإذا كنت نذرت أن تعين أخاك بمبلغ معين ولم تشترط شرطا ولم تحدد مدة ، وإنما نويت أن يكون ذلك بصورة مستمرة وجب عليك الوفاء بما نذرت .
أما إن كنت نذرت أن تعينه بالمبلغ لحين يساره وقدرته، أو إلى مدة معينة، فأتممت ذلك ووفيت به فلا شيء عليك في إنقاص المبلغ ولا في قطعه بالكلية وهذا الذي يظهر من حالك.
وقد عرضت هذا السؤال على شيخنا عبدالرحمن البراك حفظه الله فأفاد:
بأنه إذا كانت زوجته باذلة تنفق عليه وعلى نفسها فإنه لا يلزمه الاستمرار في الإعانة، وأما إن كانت تطالب بالنفقة أو تعتبر ما تدفعه دينا فإنه يستمر في نذره.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الشيخ محمد صالح المنجد