ما حكم بيع كيلو السكر علي سبيل المثال بأسعار مختلفة مع تغير سعر الدولار بصفة مستمرة مع العلم أن سعر الشراء للسلعة وراد ( تم شراء السلعة ب 3 جنيه ومع كل زيادة في سعر الدولار يتم تغيير سعر البيع حتي وصل السعر الي 15 جنيه )
إذا اشترى شيئا ثم ارتفع سعره أضعافا فهل يجوز له البيع بالسعر الجديد
السؤال: 263914
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
ليس في الشريعة حد معين للربح، فيجوز أن يربح التاجر 50% و 100% وأكثر من ذلك، بشرط أن لا يبيع السلعة بأكثر مما تباع به في السوق ، وألا يحتكر السلعة، أو يغر المشتري، أو يستغل عدم معرفته بالأسعار.
وقد روى الترمذي (1258) وأبو داود (3384) وابن ماجه (2402) عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ، قَالَ: (دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا لِأَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ، فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ لَهُ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ، فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الكُوفَةِ فَيَرْبَحُ الرِّبْحَ العَظِيمَ، فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الكُوفَةِ مَالًا) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
هذا من حيث الجواز .
وأما الأولى والأفضل فهو تعامل التاجر بالرفق والسماحة والقناعة.
جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (13/ 88) : ” إنه متسبب في البيع والشراء، وإنه يبيع السلعة مؤجلا بربح قد يصل إلى الثلث أو الربع، وقد يبيع السلعة على شخص بثمن أقل أو أكثر من بيعها على الآخر. ويسأل هل يجوز ذلك؟
الجواب : قال الله تعالى: ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) ، وقال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) الآية .
وعليه : فإذا كان السائل يبيع ما يبيعه بعد تملكه إياه تملكا تاما وحيازته ، فلا حرج عليه في بيعه بما يحصل التراضي والاتفاق عليه ، سواء ربح الربع أو الثلث ، كما أنه لا حرج عليه في تفاوت سعر بيعه بضائعه ، بشرط أن لا يكذب على المشتري، بأنه باعه مثل ما باع على فلان، والحال أن بيعه عليه يختلف عنه ، وأن لا يكون فيه غرر ، ولا مخالفة لما عليه سعر السوق.
إلا أنه ينبغي له التخلق بالسماحة والقناعة ، وأن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ، ففي ذلك خير وبركة ، ولا يتمادى في الطمع والجشع ، فإن ذلك يصدر غالبا عن قساوة القلوب ، ولؤم الطباع ، وشراسة الأخلاق” انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد الله بن منيع … الشيخ عبد الله بن غديان … الشيخ عبد الرزاق عفيفي … الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” هل هناك حدٌ شرعي يحدد الأرباح التجارية فيضعها في الثلث أو غيره ، فإنني سمعت أن من الناس من يحددها بالثلث ، ويستدل على ذلك بأن عملية البيع تكون مبنية على التراضي ، واختاروا الثلث ليرضي الجميع . نرجو التوضيح والتفصيل مأجورين؟
فأجاب : الربح الذي يكتسبه البائع ليس محدداً شرعاً ، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا في إجماع أهل العلم ، ولا علمنا أن أحداً حدده .
غاية ما في ذلك أن بعضاً من أهل العلم ، لما ذكروا خيار الغَبْن : قالوا إن مثله أن يُغبن بعشرين في المائة ، أي بالخمس .
ولكن مع هذا ، ففي النفس منه شيء ؛ فإن التحديد بالخمس ليس عليه دليلٌ أيضا .
فعلى كل حال : فإننا نقول : إنه لا حد للربح ؛ لعموم قوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) ، وعموم قوله تعالى : ( إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) .
فمتى رضي المشتري بالثمن ، واشترى به : فهو جائز ، ولو كان ربح البائع فيه كثيراً .
اللهم إلا أن يكون المشتري ممن لا يعرفون الأسعار ، غريراً بالقِيَم والأثمان : فلا يجوز للبائع أن يخدعه ، ويبيع عليه بأكثر من ثمن السوق ، كما يفعله بعض الناس الذي لا يخافون الله ، ولا يرحمون الخلق ، إذا اشترى منهم الصغير والمرأة والجاهل بالأسعار: باعوا عليه بأثمان باهظة . وإذا اشترى منهم من يعرف الأسعار ، وهو عالمٌ يعرف كيف يشتري : باعوا عليه بثمن أقل بكثير .
إذن نقول في الجواب : إن الربح غير محدد شرعاً ، فيجوز للبائع أن يربح ما شاء ؛ لعموم الآيتين الكريمتين (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) و (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) ، ولأن الزيادة والنقص خاضعان للعرض والطلب ، فقد يكون الطلب شديداً على هذه السلعة فترتفع قيمتها ، وقد يكون ضعيفاً فتنخفض .
ومن المعلوم أنه قد يشتري الإنسان الشيء بمائة ثم تزيد الأسعار فجأة فيبيعها في اليوم الثاني أو بعد مدةٍ طويلة بمائتين أو بثلاثمائة أو أكثر .
نعم ، من احتكر شيئاً معيناً من المال ، وصار لا يبيعه إلا بما يشتهي : فإن لولي الأمر أن يتدخل في أمره ، وأن يجبره على بيعه بما لا يضره ، ولا يضر الناس ، سواءٌ كان هذا المحتكر واحداً من الناس ، أو جماعةً لا يتعامل بهذا الشيء إلا هم ، فيحتكرونه ؛ فإن الواجب على ولي الأمر في مثل هذه الحال أن يجبرهم على البيع بربحٍ لا يضرهم ، ولا يضر غيرهم .
أما إذا كانت المسألة مطلقة ، والشيء موجودٌ في كل مكان لا يحتكره أحد ، فإنه لا بأس أن يأخذ ما شاء من الربح ، إلا إذا كان يربح على إنسانٍ جاهل غرير لا يعرف ؛ فهذا حرامٌ عليه أن يربح عليه أكثر مما يربح الناس في هذه السلعة ” انتهى من “فتاوى نور على الدرب”.
وعليه ؛ فإذا اشتريت السكر ب 3جنيهات، ثم ارتفع سعره حتى أصبح يباع ب 15 جنيها، ولم يكن منك احتكار: فلا حرج عليك بالبيع بهذا السعر .
ولو أنك راعيت كونك اشتريته برخص، فبعته ب 10 جنيهات أو 12 جنيها، كان خيرا لك، لما في ذلك من الرفق والإحسان للناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى ) رواه البخاري (2076).
على أننا ننبه إلى أنه لا يحل لك أن تبيع السلعة بما تتوقع أن يرتفع إليه ثمنها ، بعد يوم أو أكثر ، أو أقل ، كما يفعل بعض التجار الجشعين ؛ فإن ذلك ظلم ظاهر للمشتري ، وغبن له ، بل تبيعها بثمنها في السوق وقت البيع ، لا بما تنتظر أن يكون عليه .
ولا يحل لك ـ أيضا ـ أن تمتنع من بيعها ، وهي حاضرة عندك ، والناس بحاجة إليها ، انتظارا لارتفاع ثمنها ، بل هذا من الاحتكار المحرم .
وانظر في تحريم الاحتكار: جواب السؤال رقم (85195) ورقم (130313).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة