0 / 0
4,22906/06/2017

حكم شركة وساطة تأخذ أجرة على تقييم الفكرة، وأجرة على التوسط بين صاحبها وشركات الإنتاج

السؤال: 264729

هناك شركات أجنبية تلعب دور الوسيط بين صاحب اختراع أو فكرة منتج وبين الشركات التجارية الراغبة في الحصول على ترخيص حقوق الملكية لإنتاج وتوزيع وبيع هذا المنتج ، و يكون الاتفاق في الأغلب على أن يتم تقاسم عوائد الترخيص مناصفة بين الطرفين، وقد تتغير النسبة في بعض الشركات.
الإشكال هنا : أن بعض هذه الشركات الوسيطة تطلب مبلغا مقطوعا عند تقديم فكرة الاختراع أو المنتج ؛ بحجة أنها مقابل تغطية مصاريف أجرة التقييم ، ومن خلال التقييم يقررون إذا ما كان المنتج يستحق العناء ، والسعي لإيجاد صفقة ترخيص أم لا ، فهل يجوز لهم أن يطلبوا هذا المبلغ المقطوع ؟
وإذا كان من حقهم ، فإنه ثمة إشكال آخر ، وهو: أن بعض هذه الشركات إذا رفضت الفكرة تقدم تفسيرا لهذا الرفض ، وتشير إلى مواطن الضعف في فكرة هذا المنتج ، سواء أكان بسبب توقع منافسة شديدة في مجال الفكرة ، أو عدم قابلية تطبيقها ، أو غيرها من الأسباب ، ولكن بعضها يرفض إطلاع المقدم على سبب الرفض ، ولمعرفة نتائج التقييم يتعين على المقدم أن يدفع رسوما إضافية متمثلة في اشتراك شهري أو سنوي في موقعهم ، ويكون هنالك تسهيلات ، وامتيازات أخرى للمشتركين.
فهل يجوز دفع هذه الرسوم الإضافية ، والإشتراك لديهم للإطلاع على نتائج التقييم ، والاستفادة من الخدمات الأخرى ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

لا حرج في قيام الشركة بالوساطة بين صاحب الفكرة والجهة التي ستقوم على الترخيص والإنتاج، مقابل عمولة معلومة، سواء كانت مبلغا مقطوعا، أو نسبة، وهذا من باب السمسرة والجعالة.

وينظر: جواب السؤال رقم (174809).

ثانيا:

لا حرج على الشركة أن تأخذ مقابلا على دراسة الفكرة وتقييمها قبل تسويقها، وهذا عقد منفصل عن التسويق، سواء قدمت أسباب الرفض أم لا ، بحسب الاتفاق، ما دامت الثقة حاصلة بأن الشركة ستجري دراسة وتقييما للفكرة.

وذلك أن أخذ أجرة على دراسة الفكرة وتقييمها : هو من باب الجعالة أيضا.

فيكون في المسألة عقدان: عقد على التقييم، وعقد على التسويق والدلالة.

وأما الاشتراك الشهري ، أو السنوي ، لمعرفة نتيجة التقييم ، والحصول على تسهيلات وامتيازات للمشتركين : فلا يمكننا الحكم عليه إلا بعد معرفة هذه الامتيازات ومشروعيتها، وانتفاء الغرر عنها .

ويُخشى أن تكون من قبيل بطاقات التخفيض المحرمة، التي يدفع فيها اشتراط مقابل تخفيض ثمن المشتريات، وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم (152076).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android