هل يجوز دفع زكاة مالي لأخي الفقير، وهو يريد دفع هذا المال لسد تكاليف التأمين الطبي؛ حيث إنه يكفل أمي وأختي، علما أن أمي تسكن معي بنفس البيت؟
هل يعطي تكاليف التأمين الطبي لأمه وأخته من الزكاة؟
السؤال: 264911
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
التأمين، إن كان تجاريا: فهو محرم بجميع صوره. لكن يستثنى أمران:
الأول: التأمين الإجباري، فإذا أجبر الإنسان على التأمين، فلا إثم عليه، والإثم على من أجبره.
الثاني: التأمين الصحي، فإنه يجوز للحاجة، إذا كانت تكلفة العلاج مرتفعة بحيث يقع المكلف في الحرج إذا لم يشارك في التأمين.
وينظر: جواب السؤال رقم: (170654).
ثانيا:
كونك تعطي الزكاة لأخيك ليؤمن على أمك وأختك، فهو دفع منك للزكاة لأمك وأختك، وليس لأخيك.
ودفع الزكاة للأم فيه تفصيل:
1-فإن كنت غنيا، وهي بحاجة إلى العلاج، وغير قادرة على دفع رسوم التأمين: لزمك ولزم جميع أولادها القادرين الإنفاق عليها، ومن ذلك علاجها أو دفع التأمين لها، ولا يجوز لكم أن تدفعوا لها من زكاتكم لوجوب نفقتها عليكم.
2-وإن كان الحال أنك لا تقدر على دفع التأمين لها، وليس في أولادها من يقدر على ذلك أيضا، مع كونك تملك مالا تجب فيه الزكاة= فيجوز أن تدفعه من الزكاة، عند بعض أهل العلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في “الاختيارات” (ص 104): ” ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا – يعني الأجداد والجدات – وإلى الولد وإن سفل – يعني الأحفاد – إذا كانوا فقراء، وهو عاجز عن نفقتهم، وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل، وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم، أعطيت من زكاتهم ” انتهى باختصار.
ثالثا:
أما إعطاء الزكاة للأخت، ففيه تفصيل آخر كما يلي:
1-فإن كانت أختك لا تقدر على دفع رسوم التأمين، وكنت ترثها لو ماتت؛ لعدم وجود أب أو ابن لها، فإنه تلزمك نفقتها، ومن ذلك علاجها، فتعطيها رسوم التأمين من باب النفقة، إلا إن كنت لا تقدر على ذلك، كما تقدم في مسألة الأم، فتعطيها حينئذ من زكاتك.
2-وإن كنت لا ترثها لو ماتت؛ لوجود أب أو ابن لها، فإنه لا يلزمك نفقتها، ولك أن تعطيها من زكاتك في حال عجزها عن دفع رسوم التأمين.
فوجوب النفقة على الإخوة والأخوات: معلق بالإرث، كما بينا في جواب السؤال رقم: (106540)، وينبني على ذلك مسألة الزكاة.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب