0 / 0

هل يجوز المسح على جوربين ملبوسين على طهارة بعد الاضطرار للتيمم؟

السؤال: 265015

توضات وبعدها لبست الجوربين لكي أمسح عليهما وعندما استيقظت لصلاة الفجر وجدت نفسي مريضا ولم أقوى على الوضوء بالماء فعندها تيممت وصليت الفجر وأكملت المسح على الجوربين فهل إكمالي للمسح صحيح ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا لبس الخفين على طهارة كاملة ، فله أن يمسح عليهما المدة المسموحة ، يوما وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام للمسافر .

ولا يجب عليه نزع الخفين ، إلا إذا انتهت المدة ، أو أحدث حدثا أكبر ، فيجب عليه حينئذ أن ينزعهما إن أراد الطهارة . فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ، إِذَا تَوَضَّأَ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ثُمَّ أَحْدَثَ وُضُوءًا أَنْ يَمْسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً ) .

رواه ابن ماجه (556) وغيره ، وقال ابن عبد الهادي رحمه الله، في "تنقيح التحقيق" (1/334) : " إسناد هذا الحديث قويٌ" انتهى. وحسنه الألباني .

وينظر جواب السؤال (9640 ) .

فإن لبسهما على طهارة ، ثم تيمم بعد ذلك ، ثم زال عذره المبيح للتيمم ،  فتوضأ ومسح عليهما: فلا حرج عليه في ذلك ؛ ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم – في أثناء مدة المسح – مبطل لرخصة المسح على الخفين .

والأصل بقاء ما كان على ما كان ، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل ؛ ولا نعلم دليلا يدل على منع ذلك .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android