عندما تتبول المرأة يمر هذا البول على بعض رطوبات الفرج الموجودة، فهل تطهر هذا الرطوبات اللزجة بمجرد مرور الماء عليها أيضا؟ أم يجب الاستنجاء منها أيضا، على أساس أنها تنجست بالبول؟ وهل يكفى مثلا الاستنجاء من الجزء الظاهر منها الذى مر عليه البول وترك الباقي؟ لأنه بصراحة في هذا مشقة لأنها كثيرة ولزجة ولا تذهب بسهولة.
كيفية التطهير إذا اختلط البول برطوبة الفرج؟
السؤال: 265583
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
إفرازات الفرج التي تخرج من مخرج الولد: طاهرة على الراجح، لكنها تنقض الوضوء.
وأما الإفرازات التي تخرج من مخرج البول، فلها حكم البول وهو النجاسة.
والقول بطهارة رطوبة الفرج، هو مذهب الحنفية والحنابلة، والمصحح عند جماعة من الشافعية.
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (1/195): " (وكذا رطوبة فرج المرأة) طاهرة، للحكم بطهارة منيها، فلو حكمنا بنجاسة رطوبة فرجها، لزم الحكم بنجاسة منيها" انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم السوائل التي تنزل من بعض النساء ، وهل هي نجسة ؟ وهل تنقض الوضوء؟
فأجاب: هذه الأشياء التي تخرج من فرج المرأة لغير شهوة لا توجب الغسل، ولكن ما خرج من مخرج الولد فإن العلماء اختلفوا في نجاسته:
فقال بعض العلماء: إن رطوبة فرج المرأة نجسة، ويجب أن تتطهر منها طهارتها من النجاسة.
وقال بعض العلماء: إن رطوبة فرج المرأة طاهرة، ولكنها تنقض الوضوء إذا خرجت. وهذا هو القول الراجح، ولهذا لا يُغسل الذكر بعد الجماع غسل النجاسة.
أما ما يخرج من مخرج البول: فإنه يكون نجسا، لأن له حكم البول.
والله عز وجل قد جعل في المرأة مسلكين: مسلكا يخرج منه البول، ومسلكا يخرج منه الولد.
فالإفرازات التي تخرج من مسلك الذي يخرج منه الولد، إنما هي إفرازات طبيعية وسوائل يخلقها الله عز وجل في هذا المكان لحكمة.
وأما الذي يخرج مما يخرج منه البول، فهذا يخرج من المثانة في الغالب، ويكون نجسا.
والكل منها ينقض الوضوء؛ لأنه لا يلزم من الناقض أن يكون نجسا؛ فها هي الريح تخرج من الإنسان وهي طاهرة، لأن الشارع لم يوجب منها استنجاء، ومع ذلك تنقض الوضوء" انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/284).
وينظر: الموسوعة الفقهية (32/ 85)، و"موسوعة أحكام الطهارة" للشيخ أبي عمر الدبيان (13/ 263).
وينظر: جواب السؤال رقم: (202567)، ورقم: (44980).
ثانيا:
إذا لوث البول أي موضع من البدن، لزم تطهيره، سواء مر على إفرازات الفرج، أو غيرها.
وعليه، فإنه يجب تطهير الإفرازات أو الرطوبات اللزجة مما أصابها من البول، ولا يشترط في الاستنجاء استعمال اليد، فلو صب الماء على الموضع، وأزال النجاسة: كفى ذلك.
لكن إذا كانت الرطوبة لزجة وخالطها البول، ولم تزل إلا باستعمال اليد وجب ذلك.
وإذا كان المتنجس هو الجزء الظاهر: فهذا الذي يجب تطهيره فحسب، فلا يلزم تتبع ما في مخرج الولد من الرطوبة، بل تغسل الرطوبة الخارجة التي تلوثت بالبول.
ثالثا:
ينبغي التفريق بين رطوبة الفرج الطاهرة، وبين المذي النجس.
والمذي: ماء أبيض (شفاف) لزج، يخرج عند الشهوة، إما بالتفكير في الجماع، أو بالنظر ونحوه . ولا يتلذذ بخروجه، ولا يعقبه فتور الشهوة.
وأما الرطوبة: فسائل شفاف، لا يرتبط خروجه بالشهوة ولا التفكير.
والمذي نجس، فيجب غسله إذا أصاب البدن، وأما الثوب إذا أصابه المذي، فيكفي لتطهيره رشه بالماء.
قال النووي رحمه الله: " رطوبة الفرج: ماء أبيض متردد بين المذي والعرق، فلهذا اختُلف فيها، ثم إن المصنف رحمه الله رجح هنا وفي التنبيه النجاسة، ورجحه أيضا البندنيجي.
وقال البغوي والرافعي وغيرهما: الأصح الطهارة. وقال صاحب الحاوي في باب ما يوجب الغسل: نص الشافعي رحمه الله في بعض كتبه على طهارة رطوبة الفرج، وحُكيَ التنجيسُ عن ابن سريج.
فحصل في المسألة قولان منصوصان للشافعي: أحدهما: ما نقله المصنف، والآخر نقله صاحب الحاوي، والأصح طهارتها" انتهى من "المجموع" (2/ 570).
والشاهد منه: أن الرطوبة مترددة بين المذي والعرق، ولكن يفرق بينها وبين المذي من جهة الشهوة والتفكير في الجماع، فما خرج من الإفرازات غير مسبوق بهذه الشهوة، فإنه يكون من الرطوبة الطاهرة.
وإذا شككت في الخارج منك هل هو مذي أو هو من هذه الرطوبات؟ فالأصل عدم خروج المذي/ ولا يحكم بخروجه بمجرد الشك.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة